درس خارج اصول مبحث الحجيت خبر الواحد جلسه پنجاه و پنج
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه پنجاه و پنج
وأورد عليه السيد الاستاذ (قدس سره): «... وملخص الذي ذكره في بيان عدم امكان الانتهاء الى حجية الظن او اخذ العلم الاجمالي بالتكاليف في جملة المقدمات، وإنما النتيجة هي التبعيض في الاحتياط هو انه لو كانت النتيجة هي حجية الظن لزم الوقوع في محذورين:
الاول: ان العلم الاجمالي منجز لاطرافه، فقيام الحجة على بعض اطرافه محال لاستلزام ذلك تنجيز المنجز مع ان المتنجز لا ينتجز ثانياً، فلا يمكن ان يكون الظن حجة في اطراف العلم الاجمالي، اذ المنتجز لا ينتجز.
الثاني: ان الظن اذا كان حجة كان مستلزماً لانحلال العلم الاجمالي وارتفاعه وهو مناف لفرض كونه مقدمة لحجية الظن كما لا يخفى.
وهذا الوجهان مردودان، وذلك لأن المأخوذ مقدمة اما انه يكون هو العلم الاجمالي بوجوده التكويني بلا لحاظ منجزيته، او يكون هو العلم الإجمالي المنجز.
فعلى الاول: - كون العلم الاجمالي مقدمة بوجوده التكويني بلا لحاظ منجزيته- يتضح رد الوجه الاول من وجهي الاشكال اللذين ذكرهما، اذ قيام الظن بما انه منجز وحجة على احد الاطراف لا يكون من تنجيز المنجز، اذ لم يفرض التنجيز سابقاً على الظن.
وأما الوجه الثاني، فيندفع: اولاً: بأن قيام الحجة غير العلم يوجب انحلال العلم الاجمالي حكماً لا حقيقةً، فهو بعد على حاله.
وثانياً: لو سلم الانحلال الحقيقي بحيث لا يبقى للعلم الاجمالي بعد قيام الظن عين ولا اثر فهو ينافي مقدمة العلم الاجمالي اذا كان سبب استكشاف حجية الظن هو العلم الاجمالي نظير ما لو علم العبد ان عليه تكليفاً ما، فكان ذلك موجباً للفحص والتصدي الى معرفته، فإن حصول اليقين وإن كان يرفع العلم الاجمالي السابق، لكنه لا ينافي كونه مقدمة له بحيث لولاه لما حصل العلم التفصيلي.
والسر في ذلك كله: ان العلم الاجمالي يفرض مقدمة بوجوده الحدوثي لا الاستمراري فلا ينافي ذلك انحلاله بحجية الظن، لأنه مقدمة لحجية الظن حدوثاً لا بقاء.
وعلى الثاني: – إن المأخوذ مقدمة هو العلم الاجمالي المنجز- فالمراد لابد ان يكون هو التنجيز بلحاظ المخالفة القطعية، لا بلحاظ الموافقة القطعية اذ يلغوا حينئذٍ فرض عدم جواز الاهمال مقدمة، لأنه مأخوذ في المقدمة الاولى، كما يلغوا اخذ المقدمة الثانية، لأن المنجزية فرع انسداد باب العلم والعلمي فلا بد ان يراد التنجيز في الجملة ولو بلحاظ المخالفة القطعية. وهو لو سلم ولم يناقش فيه: بأن المأخوذ ذات العلم الاجمالي بلا قيد التنجيز اصلاً لعدم دخالته في النتيجة، كما سيظهر في الكلام عن المقدمة الثالثة ـ ولو سلم ذلك ـ لم ينفع في تمامية الوجهين المذكورين.
اما الاول: فلأن منجزية العلم الاجمالي بلحاظ حرمة المخالفة القطعية لا تنافي قيام المنجز على احد اطرافه المعين، لأن كل طرف بعينه لم يتنجز بالعلم كما لا يخفى.
وأما الثاني: فيندفع بما تقدم ان العلم الاجمالي لا ينحل حقيقة، بل ينحل حكماً، وهو لا ينافي منجزية العلم الاجمالي في الجملة، وإن العلم الاجمالي لو فرض انحلاله حقيقة لم يضر ذلك في كونه مقدمة، لأنه موثر بوجوده الحدوثي لا البقائي كما عرفت فلاحظ.
والنتيجة: ان ما ذكره (قدس سره) غير تام، وقد عرفت ضرورة فرض العلم بالأحكام اذ بدونه لا موضوع لباقي المقدمات كما هو واضح جداً.