English | فارسی
شنبه 09 دی 1391
تعداد بازدید: 1038
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول مبحث الحجيت خبر الواحد جلسه پنجاه و چهار

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه پنجاه و چهار 

اما المقدمة الاولى: فأورد المحقق الاصفهاني على حذف هذه المقدمة من ناحية الشيخ بما حاصله:

ان اسقاط هذه المقدمة ان كان لأجل عدم المقدمية، فمن الواضح انه لولاها لم يكن مجال للمقدمات الاخر الا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع.

وإن كان لأجل وضوح هذه المقدمة، لدلالة سائر المقدمات عليها، فمن الواضح ان وضوحها لا يوجب عدم مقدميتها ولا الاستغناء بذكر الباقي عن ذكرها، والا كان بعضها الاخر كذلك، بل بعضها اوضح.

ومقصوده من البعض الاوضح هو المقدمة الثالثة في مقدمات صاحب الكفاية، حيث ان عدم جواز الاهمال في الاحكام وعدم التعرض لامتثالها من الواضحات التي لا تقبل الانكار.

 وقد افاد المحقق النائيني في مقام تصحيح ما صنعه الشيخ  (قدس سره): بأن الغرض من هذه المقدمة ان كان العلم بثبوت الشريعة وعدم فسخ احكامها فهو من البديهيات نظير العلم بوجود الشارع، وإن كان المراد العلم الاجمالي بثبوت التكاليف في الوقائع المشتبهة، فهو ليس من المقدمات، بل احد الوجوه التي تبتنى عليها المقدمة الثالثة اعني عدم جواز الاهمال.

قال في اجود التقريرات: «... ثم لا يخفى  المحقق صاحب الكفاية ( قده ) زاد في المقدمات مقدمة أخرى وجعلها المقدمة الأولى وهي العلم ببقاء التكاليف حال الانسداد زعما منه ان الترتيب الطبيعي يقتضي ذلك إذ لولا العلم ببقاء التكاليف لما كان مجال لدعوى الانسداد ابدا وهذا منه ( قده ) عجيب فإنه ان أراد من العلم ببقاء التكاليف عدم نسخ الشريعة وبقاء احكامها إلى يوم القيامة فهو من ضروريات الدين ومن الأمور المسلمة في المقام فلا معنى لجعلها من المقدمات والا فليجعل اثبات الصانع والنبوة من المقدمات أيضا وان أراد منه لزوم التعرض لها في فرض الانسداد وعدم جواز إهمالها فهي عين المقدمة الثانية وليست في قبالها مقدمة أخرى ( فالأولى ) جعل المقدمات أربع كما صنعه العلامة الأنصاري ( قده ) [1]»

وقال المحقق العراقي  (قدس سره): «وقد يضاف اليها – مقدمات دليل الانسداد الاربعة في كلام الشيخ (قدس سره) - مقدمة أخرى خامسة وهو العلم الاجمالي بثبوت تكاليف كثيرة في الشريعة في الوقايع المشتبهة.  أقول: لا يخفى ان الاحتياج إلى هذه المقدمة انما يكون على بعض المسالك في الانسداد، لأنها على ما يأتي مختلفة من حيث المقدمات، ومن حيث النتيجة.

فان النتيجة على بعض المسالك هو التبعيض في الاحتياط والرجوع إلى الظن في مقام اسقاط التكليف. وعلى البعض الاخر حجية الظن ومرجعيته في مقام اثبات التكليف بنحو الحكومة تارة، والكشف أخرى. ومنشأ هذا الاختلاف هو الاختلاف في مدرك عدم جواز اهمال التكاليف وانه هو العلم الاجمالي بالتكاليف في الوقايع المشتبهة، أو هو الاجماع ومحذور الخروج عن الدين.

فعلى الأول: - كون المدرك العلم الاجمالي...- يحتاج إلى مقدمية العلم الاجمالي وتكون النتيجة هو التبعيض في الاحتياط محضا.

وعلى الثاني: - وهو كون المدرك الاجماع ومحذور الخروج عن الدين- لا يحتاج إليها وتكون النتيجة حجية الظن ومرجعيته في مقام اثبات التكليف بنحو الحكومة أو الكشف على التفصيل الآتي.

 بيان ذلك: انه بعد تنجيزية حكم العقل بالبرائة وقبح العقاب في ظرف الشك في التكليف لا شبهة في أن وجوب التعرض لامتثال التكاليف المجهولة وعدم جواز اهمالها لا يكون الا إذا كان هناك منجز في البين يكون رافعا لموضوع حكم العقل بالقبح، والا ففي فرض اللابيان على التكليف، لا مجال لدعوى وجوب التعرض للتكاليف المجهولة لاستقلال العقل حينئذ بالبرائة وقبح العقاب.

  وحيث عرفت ذلك: نقول ان البيان الرافع لموضوع حكم العقل بالقبح، اما ان يكون هو العلم الاجمالي بالتكليف بحيث كان الاجماع ومحذور الخروج عن الدين من توابع العلم الاجمالي المزبور، بحيث لو فرض انتفائه رأسا أو عدم منجيزيته اما مطلقا أو في خصوص المقام، لكان المرجع في الوقايع المشتبهة هو البراءة. واما ان يكون هو الاجماع أو محذور المخالفة الكثير المعبر عنها بالخروج عن الدين ولو في فرض انتفاء العلم الاجمالي أو عدم منجيزيته وكونه كالشك البدوي كما عليه المحقق الخونساري فيما نسب إليه.

فعلى الأول: لا شبهة في لزوم المصير إلى التبعيض في الاحتياط محضا ومرجعية الظن في مقام اسقاط التكليف لا اثباته إذ المثبت له على هذا التقرير انما هو العلم الاجمالي بالتكليف ولا معنى بعده لاثباته بمنجز آخر ولازم ذلك وان كان بحكم العقل هو الاحتياط التام في المظنونات والمشكوكات والموهومات الا انه بضميمة بقية المقدمات يتعين الاحتياط في مقام تحصيل الفراغ في خصوص دائرة المظنونات ومرجعه إلى التبعيض في الاحتياط ومرجعية الظن في مقام اسقاط التكليف الثابت بالعلم الاجمالي لا في مقام اثباته كي ينتهى الامر إلى حجية الظن ومثبتيته للتكليف بنحو الحكومة عقلا أو الكشف شرعا ومن المعلوم ان في هذه المرحلة لا مجال لتصرف الشارع وجعله مولويا الا على نحو جعل البدل ( كيف ) وان لازم حجية الظن ومنجيزيته هو سقوط العلم الاجمالي المزبور عن المقدمية والمنجزية للتكليف لانحلاله حينئذ بما في موارد قيام الظن بالتكليف فيكون الشك بدويا في غيرها وهذا كما ترى ينافي ما هو الفرض من مقدمية العلم الاجمالي ومنجزيته " فلا محيص " على هذا المسلك من كون النتيجة هي التبعيض في الاحتياط.

وعلى الثاني: وهو كون الاجماع ومحذور الخروج عن الدين مانعا مستقلا عن الرجوع إلى البراءة في الوقايع المشتبهة كما لا يبعد ذلك لامكان تحصيل الاجماع على عدم جواز اهمال التكاليف عند انسداد باب العلم والعلمي حتى من القائلين بعدم منجزية العلم الاجمالي ( فان ) المسألة وان لم تكن معنونة في كلام الأصحاب ولم يقع البحث عنها في قديم الزمان لانفتاح باب العلم والعلمي لديهم ( ولكن ) يكفي الاجماع التقديري ( حيث ) يعلم منهم اتفاقهم على وجوب التعرض للتكاليف في فرض انسداد باب العلم والعلمي بمعظم الفقه وانتفاء العلم الاجمالي بالتكليف أيضا أو عدم منجزيته ( بحيث ) كان المقتصر على التدين بالتكاليف المعلومة التارك للأحكام المجهولة في الوقايع المشتبهة يعد عندهم كالخارج من الدين والمتدين بغير دين سيد المرسلين (صلى الله عليه وآله). وكيف كان على هذا المسلك يتعين المصير إلى حجية الظن. ومرجعيته في مقام اثبات التكليف اما بنحو الحكومة عقلا أو بنحو الكشف شرعا ولا تنتهي النوبة إلى التبعيض في الاحتياط ومرجعية الظن في مقام اسقاط التكليف ( إذ بالاجماع ) المزبور يستكشف وجود منجز واصل بنحو الاجمال يكون هو الرافع لقبح العقاب بلا بيان وبعدتعينه بالظن بضميمة بقية المقدمات لا تنتهي النوبة إلى بيانية العلم الاجمالي ومنجزيته لانحلاله بذلك المنجز المستكشف من الاجماع المزبور. وبهذا البيان ظهر عدم صحة الجمع بين مقدمية العلم الاجمالي وبين الاجماع ومحذور الخروج من الدين على مسلك واحد بجعل الاجماع ومحذور الخروج من الدين في قبال العلم الاجمالي محذورا مستقلا لعدم الاهمال والرجوع إلى البراءة.

 فاللازم على الشيخ ونحوه ممن سلك مسلك التبعيض في الاحتياط هو الاقتصار على مقدمية العلم الاجمالي.

كما أن اللازم على من سلك غير مسلك التبعيض من المسالك الاخر الآتية هو الغاء العلم الاجمالي بالمرة عن المقدمية والاقتصار على الاجماع ومحذور الخروج عن الدين كما أنه ظهر ابتناء مسلكي الحكومة والكشف على ابطال مسلك التبعيض بالغاء العلم الاجمالي عن المنجزية واسقاطه عن البيانية ولو بدعوى قيام الاجماع على بطلان الاحتياط ولو تبعيضا المستكشف منه وجود مرجع آخر في البين ومثبت للتكاليف بمقدار الكفاية غير العلم الاجمالي الموجب قهرا لانحلاله.»[2]

 



.[1] أجود التقريرات، ج2، ص127.

.[2] نهاية الافكار، ج2، ص146-148.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان