English | فارسی
یکشنبه 10 دی 1391
تعداد بازدید: 1199
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله جلسه پنجاه و پنج

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه پنجاه و پنج 

وقد افاد السيد الحكيم (قدس سره) في المستمسك:

«نصوص استثناء المؤنة مختلفة، فما كان وارداً منها في ربح التجارة ونحوها، فالمؤنة فيه تنصرف إلى مؤنة سنة التجارة، كخبر علي بن شجاع، وصحيح ابن راشد، وصحيح ابن مهزيار. فإن موضوعها التاجر والصانع وصاحب الضيعة، فمبدأ السنة أول التجارة والصناعة والشروع في عمل الضيعة ونحوها غيرها. وهذه الطائفة عمدة نصوص المؤنة، وأما غيرها مما ليس له مورد مثل صحيح البزنطي، وتوقيع الهمداني فإما هو مهمل مجمل. أو مطلق يقيد بما ذكر، فلا يصلح لمعارضة ظهور الأول. ويكفي في دعوى كون مبدأ السنة حصول الفائدة مما لم يكن معها عمل الاجماع. فتأمل جيدا»[1]

 ومراده من خبر علي بن شجاع رواية علي بن محمد بن شجاع النيسابوري السابقة التي عبر عنها السيد الحكيم في ابتداء الامر السابع بالصحيحة، وعبر عنها في المقام بالخبر. الواردة ‌في الزراعة. وهي:

«أنه سأل أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة ما يزكي فأخذ منه العشر عشرة أكرار، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا، وبقي في يده ستون كرا، ما الذي يجب لك ؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شئ ؟ فوقع ( عليه السلام ): لي منه الخمس مما يفضل من مؤنته»[2]

وظاهر هذه الرواية اضافة الموونة الى سنته  الزراعية لانه اخذ منه الخراج بحسب سنته الزراعية وكذا المصروف في عمارة الضيعة.

واما ما افاده من صحيح بن راشد: هو ما رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن علي بن مهزيار قال: قال لي أبو علي بن راشد قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فأعلمت مواليك بذلك، فقال لي بعضهم: وأي شئ حقه ؟ فلم أدر ما أجيبه ؟ فقال: يجب عليهم الخمس، فقلت: ففي أي شئ ؟ فقال: في أمتعتهم وصنائعهم، قلت: والتاجر عليه والصانع بيده ؟ فقال: إذا أمكنهم بعد مؤونتهم.[3]

فان اضافة المؤنة الى التاجر والصانع بعيدة، وامثاله لها ظهور عرفي في مؤونة سنة تجارته وسنة صناعته، دون المؤونة المصروفة بعد حصول الربح.

واما قوله: وصحيح ابن مهزيار ما رواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع ؟ وكيف ذلك ؟ فكتب بخطه: الخمس بعد المؤونة.[4]

والروايتان الاخيرتان صحيحتان كما افاده (قدس سره)

لتمامية اسناد الشيخ الى علي بن مهزيار وهو ثقة ايضاً، وكذا ابو علي بن راشد وهو الحسن بن راشد ابو علي البغدادي من اصحاب الجوادين وثقه الشيخ في رجاله[5] وكذا العلامة[6].

وكذا تمامية اسناد الشيخ الى سعد بن عبدالله في صحيح علي بن مهزيار ووثاقة سعد بن عبدالله الاشعري وابو جعفر هو احمد بن محمد بن عيسى الاشعري وثقه الشيخ في الرجال والعلامة.

وليعلم ان اضافة المؤونة في هذه الاخبار الى التاجر والزارع والصانع انما تكون بحسب سنة التجارة والزراعة والصناعة عرفاً حسب المتعارف بينهم في هذه المشاغل.

واما غيرها من الروايات مثل ما رواه الصدوق في الفقيه باسناده عن إبراهيم بن محمد الهمداني إن في توقيعات الرضا (عليه السلام) إليه: أن الخمس بعد المؤونة.[7]

وصحيح البزنطي ما هو ما رواه الكليني عن عدة من اصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر قال: «كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام: الخمس أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة ؟ فكتب: بعد المؤونة»[8].

وغيرهما مما عبر السيد الحكيم عنها بانها مهمل او مجمل او مطلق فيمكن القول فيه بنفي هذه العناوين لان المؤونة ليست مطلقة من جميع الجهات، بل يضاف الى الربح والربح في كل شغل انما يحاسب بحسب ما يتعارف بين الناس وعليه، فان مثلها لايصلح للمعارضة كما افاد، لكن الوجه لذلك انها تدل على نفس مدلول الطائفة الاولى مع ضم التعارف في كيفية ملاحظة المؤونة التي لابد ان تضاف الى الربح والربح في كل شغل يلاحظ بحسبه، فلا منافاة بين الطائفتين لان استثناء المؤونة في الجميع لابد، وان يلاحظ في كل شغل بحسبه.

هذا، واما ما افاده السيد الحكيم (قدس سره) في توجيه القول بلزوم كون مبدأ السنة حين حصول الربح بمقتضى الاطلاق المقامي فان اساسه ان تعيّن  زمان ظهور الربح يصلح ان يكون قرينة على تعيّن  المبدأ وليس ما يصلح لتعيينه  سواه فيتعين  ان يكون الاعتماد عليه. ففيه:

ان المدعى وجود ما يصلح لتعينه  سواه اي سوى صلاحية زمان الربح وهو قضاء العرف بالتعين في كل شغل بحسب ما يتعارف بينهم فان مبدأ سنة الزارع ابتداء السنة الزراعية ومنشأه  مساعدة الظروف الزمانية للمبادرة بالزرع.

وكذا مبدأ السنة في مثل التجارة والصناعة والعمل ابتداء والاشتغال بها، لان من بدو الاشتغال بها يوجد الظرف لصرف المؤونة لتحصيل الربح ويتبعه ما يصرفه في معيشته، فلا حاجة للاستناد الى الاطلاق المقامي لان اساسه عدم ما يوجب التعيين والتبيين. نعم ما ليس فيه تعارف في مقام المحاسبة لامكن القول بان مبدأ السنة فيه حصول الربح وهو كان بمقتضى عدم وجود ما يصلح لتعيين  المبدأ غيره.

 



1. مستمسك العروة، ج9، ص 537.

[2]. وسائل الشيعة( ال البيت ) ج9، ص500، باب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس، الحديث12580/ 2.

[3]. نفس المصدر، الحديث12581/3.

.[4] نفس المصدر، ص499، الحديث12579/1.

.[5] رجال الطوسي، ص375، الرقم5545/8.

.[6] خلاصة الاقوال، ص100، الباب الحسن، الرقم5.

.[7] وسائل الشيعة، ج9، ص508 باب 12 من ابواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 12598/2.

.[8] وسائل الشيعة، ج9، ص508 باب 12 من ابواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 12597/1.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان