بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه پنجاه
وبعبارة اخرى: ان الصرف في المؤونة مما يحصل له من ارباح السنة يتصور على وجهين:
1 - ان يخرج مقداراً من المال مما حصل له من ارباح سنته، وصرفه في نفس السنة لتحصيل مؤونته بان يشتري في نفس السنة الاسباب والآلات المحتاج اليها في كسبه وان كان استفادتها لا يختص بنفس السنة بل هو قابل للاستفادة في سنواته الآتية.
2 - ان يخرج مقداراً من المال، ولم يصرفه في نفس السنة في مؤونته بل ابقاه مريداً لصرفه في مؤنته في سنته الآتية.
فان الاجماع لو فرض تحققه وقيامه في المقام كان لسانه لسان تقييد الصرف للمؤنة في السنة لا اكثر منه مع انه ليس يشكل جداً الالتزام بالاجماع في المقام.
واما صحيحة علي بن مهزيار، فان قوله (عليه السلام): «فاما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام» انما يدل على كون الارباح الواقعة في كل سنة ملحوظة بما انها ربح السنة.
واما كون المؤنة ملحوظة بما انها مؤنة السنة انما يكون من جهة ان المتعارف اخراج مؤنة السنة بحسب عوائد السنة، ولا يدل على نفي تحقق المؤنة فيها صرفه لتأمين مؤنته بحسب ما يحتاج اليه في كسبه، بل ان العرف حاكم بكونه من المؤونة.
هذا كله مع ان موضوع الخمس في الروايات الواردة في المقام الربح والفائدة، والمؤونة بما انها لا تحسب من الفائدة استثنيت عن تعلق الخمس، وما يصرفه الشخص مما يحتاج اليه في كسبه وعمله لتحصيل مؤونته ولو في المستقبل لا يعد ربحاً عرفاً.
بحث روائي:
روى الشيخ (قدس سره) في التهذيب باسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال : حدثني محمد بن علي بن شجاع النيسابوري انه سأل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر ما يزكى فاخذ منه العشر عشرة اكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا وبقي في يده ستون كرا ما الذي يجب لك من ذلك ؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شئ ؟ فوقع عليه السلام لي منه الخمس مما يفضل من مؤنته.» فان قوله (عليه السلام) وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كراً ظاهر في ان ما يصرفه لعمارة الضيعة انما يكون لأصلاحها لتستعد للزراعة في السنوات اللاحقة دون نفس سنة الربح.
ومع ذلك ينطبق عليه عنوان المؤونة.
والرواية وان يشكل السند فيها من جهة علي بن محمد بن شجاع الا انه يمكن تأييد المدعى به ومدلوله يطابق ما يكون متعارفاً من عد مثله من المؤونة.
ثم انه افاد صاحب العروة في مسألة 63:
«لا فرق في المؤنة بين ما يصرف عينه فتتلف مثل المأكول والمشروب ونحوهما وبين ما ينتفع به مع بقاء عينه مثل الظروف والفروش ونحوها، فإذا احتاج إليها في سنة الربح يجوز شراؤها من ربحها وإن بقيت للسنين الآتية أيضا.»
وهو صريح في ان شراء ما يعد من مؤونته ولو لم تختص الاستفادة منه في السنة بمعنى عدم حصر الاستفادة منه في سنة الربح بل كان له البقاء ليستفيد منه في السنوات الآتية يعد من المؤونة ولا يجب فيه الخمس.
وهذه الفتوى ايضاً تؤيد تصوير صدق المؤونة على ما يحتاج اليه في سنته ولو كانتالاستفادة منه مستمرة بالنسبة الى السنوات اللاحقة.