درس خارج فقه السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله جلسه چهل و نه
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه چهل و نه
وعليه فانه بالنسبة الى الامثلة التي مرت في كلام صاحب الغنائم والشيخ كاشتراء الضيعة وغرس الاشجار لينتفع بثمرتها ولو بعد سنين، واقتناء اناث اولاد الانعام. يمكن تصوير نحو من الفعلية اذا احتاج في تأمين اعاشته اليه فهو نظير وضع بعض المال حالاً لتحصيل البيت للسكنى في المستقبل.
كما يظهر ان كلام الشيخ (قدس سره): «والظاهر انه لا يشترط التمكن من تحصيل الربح منه بالفعل...» ناظر الى الاحتياج الفعلي بحسب سنته اي اراد من الاحتياج الفعلي كونه محتاجاً اليه لتأمين اعاشة سنته اي سنة الربح.
و اما لو قلنا ان الفعلية في المقام امر نسبي يمكن تصويرها حتى فيما كان المقصود محققاً في المستقبل.
الا ترى ان من رزقه الله البنت كان في صدد تهيئة جهيزيتها من حين ولادتها في بلادنا لعدم تمكن اكثر الناس منها عند زواجها فيبادرون بشرائها تدريجاً في كل سنة او يختصون بعض المال من عوائد كل سنة لها، فان له احتياج فعلي بهذا الامر التدريجي مع ان الحاصل انما يكون في المستقبل وبعد سنوات عديدة فانه ليس مما يحتاج اليه لسنته ومع ذلك يرى العرف فيه الاحتياج الفعلي.
وعليه فانه يلزم اشتراط الاحتياج في صرف بعض المال لرأس المال او تهيئة وسائل الكسب و ادواته ومحله، لان يكتسب به لتأمين المؤنة، كما تشترط فعلية الاحتياج، الا ان الفعلية لا تحتسب بحسب نفس السنة بل يختلف كما مر باختلاف الموارد، وهي امر نسبي تقبل التحقق حتى بالنسبة الى الامر المستقبل .
الثاني:
قد مر في فتاوى الاعلام تكرر تقييد الاحتياج بالسنة، كما اختص الاحتياج الفعلي به في كثير منها.
وقد مر البحث في ان اساسه تقييد المؤونة بالسنة، وهذا التقييد غير مذكور في الروايات الواردة بلسان استثناء المؤنة عن الخمس.
بل الوجه فيه: قضاء العرف بان المؤنة انما تحتسب على اساس السنة كما انه المتعارف عندهم في تهيئة ما يحتاجون اليه من المأكولات كالغلات وامثالها في السنة.
وقد مر انه يحاسب الربح في الزراعة بحسب السنة، فلا محالة يحاسب ما يستثنى منه للمؤونة بحسبها وان الزراعة انما وقعت في عداد الصنائع والتجارات متعلقاً للخمس في الروايات الواردة في المقام.
كما مر ان الناس انما يحاسبون ارباحهم بحسب سنتهم، وبما ان المؤنة يستثنى من الربح فيحاسب بحسب السنة.
و مرت دلالة صحيحة علي بن مهزيار بقوله (عليه السلام) «فاما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام ...» فاذا كان الوجوب بحسب العام فلا محالة تكون المحاسبة ـ اي محاسبة الخمس ـ بحسب العام فاذا كان اساس المحاسبة في المستثنى منه العام، فلا محالة يستثنى المحاسبة بحسبه.
و ربما يدعى الاجماع علي تقييد المؤونة بالسنة.
و بالجملة انه ليس لنا دليل لفظي علي تقييد المؤونة بالسنة، بل ان ظاهر الصحيحة التقييد بالتقريب الذي مر من التلازم في المحاسبة بين المستثنى منه والمستثنى.