درس خارج فقه السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله جلسه چهل و هشت
بسمه االله الرحمن الرحيم
جلسه چهل و هشت
وعليه، فانه يمكن ان يلتزم بان جميع ما ذكر من الامثلة لا يبعد عده من المؤونة عرفاً، فان العرف لا يعترف بان ما صرف ارباح سنته في هذه الموارد، في فرض احتياجه اليه في امر معاشه لا يصرفه في مؤونته.
وليس تكثير الامثلة الا من جهة عدم الفرق بين ما افتى الفقهاء بكونها من المؤنة جزماً في المأكل والملبس والمسكن و المركب، وما يكون منها ولكن له الاستمرار بحسب الفائدة والاثر الى السنوات الآتية.
فاذا قلنا بان معنى المؤونة والمراد منها يؤخذ من العرف، فان العرف قاضٍ بكون جميع هذه الموارد من المؤونة.
ثم انه ربما يقال بان المراد من الاحتياج الفعلي ليس خصوص ما يحتاج اليه في نفس سنته اي سنة ربحه، نعم ان الاحتياج الفعلي الى المأكل والمشرب ليومه او اسبوعه لا يراد منه الا توقف اعاشته عليه في الحال. لكنه ليس جميع ما يحتاج اليه الانسان فعلاً في امر معاشه وادارتها من هذا القبيل.
مثلاً ان الانسان يحتاج الى الدار للسكنى، فاذا كفى ما حصل من الربح في السنة لابتياع الدار في نفس السنة تبادر اليه، فانه لا يقول احد بان ما صرفه في اشتراء الدار لا يعد من المؤونة ويتعلق به الخمس. ولكن اذا لا يكفي ما حصله لابتياع الدار كما هو غالب الافراد في عصرنا، فانه لا شبهة في ان ما يصرفه من ارباح سنته في استيجار البيت يعد من المؤونة، و اما اذا كان من قصده ابتياع البيت، ولا يفي ما يحصل له من ارباح سنته لذلك، بل يتمكن لصرف مقدار من المال لان يؤدي الى ابتياعه في السنوات الآتية بان يأخذ بعض عوائده في عدة سنوات وجمعها ليتمكن من ابتياعه في المستقبل. مثل ان يضع بعض المال في البنوك ، لان يستقرض منها في السنوات الاتية مما يكفي لذلك. فهل ما يصرفه بهذه الصورة يعد من المؤونة عند العرف ام لا مع فرض ان الاحتياج الى البيت للسكنى احتياج فعلي لكل شخص وعائلته بلا شبهة وان الناس اذا رأوا ادنى تمكن لابتياع البيت للسكنى يبادرون اليه. فان الاحتياج فعلي والمحتاج اليه لا يحصل له الا في المستقبل.
و هكذا لا شبهة عند الاصحاب في ان المستطيع يلزم عليه اداء الحج، وان ما يصرفه لذلك من ارباح سنته يعد من مؤونته، فاذا احتاج في اتيان الحج الى صرف ارباح سنته، فان احتياجه فعلي حسب الفرض. فاذا كان الذهاب الى الحج متوقفاً على وضع مقدار من المال في بعض البنوك ليتمكن من الذهاب بعد سنوات، فهل اخراج هذا المال من الارباح يعد من المؤونة ام لا؟ فان الاحتياج فعلي فيه مع ان الفعل الذي كان احتياجه بسببه لا يتحقق الا في المستقبل.
وعليه فانه يلزم الدقة في ان الفعلية في الاحتياج تفترق بحسب الموارد و بحسب الاشخاص. ولا يكون منحصراً بما احتاج اليه فعلاً ليومه او شهره او سنته، بل يمكن تصوير الاحتياج الفعلي لتحقق مقصوده في المستقبل.