بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه چهل و چهار
قال صاحب العروة (قدس سره):
(مسألة 59): الأحوط إخراج خمس رأس المال إذا كان من أرباح مكاسبه، فإذا لم يكن له مال من أوّل الأمر فاكتسب أو استفاد مقداراً و أراد أن يجعله رأس المال للتجارة و يتّجر به يجب إخراج خمسه على الأحوط ثمّ الاتّجار به.
( مسألة 59 ): «الأحوط إخراج خمس رأس المال إذا كان من أرباح مكاسبه، فإذا لم يكن له مال من أول الأمر فاكتسب أو استفاد مقدارا وأراد أن يجعله رأس المال للتجارة ويتجر به يجب إخراج خمسه على الأحوط ثم الاتجار به.»
وظاهر ما افاده انه اذا كان رأس المال الذي اعدّه للتجارة او الكسب بانحاء موارده حاصلاً من الاكتساب والتجارة، بان يجعل ما يحصله من الاتجار والاكتساب من انحاء الربح، رأس المال لان يتجر به او يكتسب بان يشتري به المتاع ليبيعه، او الضيعة للاتجار باثمارها، او الآلات المحتاج اليها في كسبه مثل آلات النجارة للنجار والنساجة للنساج والزراعة للزراع، وهكذا لوجب اخراج خمسه اولاً، ثم الاتجار به عند صاحب العروة (قدس سره) ولكنه على سبيل الاحتياط دون الفتوى.
وظاهره ان الاحتياط يختص بمن لا يكون له مال من اول الامر كالحاصل له بارث او هبة وامثاله، لان يجعله رأس المال للتجارة، و اراد جعل رأس المال مما يكتسبه من ارباح مكاسبه، فانه لا يجب عليه اخراج خمسه الا على سبيل الاحتياط، واما لو كان له مال يتمكن من جعله رأس ماله للتجارة والاكتساب، فلا وجه لاخراجه – اي اخراج رأس المال – من ارباح مكاسبه الا بعد محاسبة ما يتعلق بها من الخمس ودفعه.
فهنا تفصيل في الحقيقة بين من كان رأس ماله من غير ما يكتسبه من الارباح و بين من كان رأس ماله من الارباح الحاصلة له من اتجاره واكتسابه، وليس له مال غيرهما بالالتزام بلزوم دفع خمسه من اول الامر لو اراد جعله من الارباح الحاصلة له جزماً.
والالتزام بلزوم بدفعه اذا لم يكن له مال اخر على سبيل الاحتياط.
ومعناه ان الحكم بوجوب اخراج الخمس في المورد غير ثابت عند صاحب العروة ولذا حكم به بمقتضى الاحتياط.
ومنشأ هذا التفصيل ما وقع البحث فيه بين الاصحاب في معنى المؤونة بانها هل تشملُ ما يخرجه المكلف بعنوان رأس المال. بمعنى ان ما يجعله بعنوان رأس المال هل يكون من مستثنيات الخمس بعنوان المؤونة او لا؟
فان قلنا بان رأس المال يعد من المؤونة فحيث انه لا خمس الا بعد المؤونة، فلا وجه لوجوب اخراج خمسه، كما هو الحال في سائر المؤن مثل الدار والفراش. وان قلنا انه لا يعد من المؤونة، فلا محاله اذا اراد الشخص اخراج رأس المال من الارباح الحاصلة له بالاتجار والتكسب، فبما انه يلزم إخراج خمس الارباح يجب اخراج خمس رأس المال قبل الاتجار بمقتضى ثبوت وجوب اخراج الخمس في الارباح ولو المصروفة منها بعنوان رأس المال، وعدم وجه لاستثنائه عن موضوع تعلق الخمس كالمؤن.
ويظهر من صاحب العروة (قدس سره) قوة القول بدخول رأس المال في المؤونة، ولهذا افتى بعدم وجوب الخمس فيه لو اخذه من الارباح الحاصلة له من الاتجار والتكسب، الا انه ذكر ان اخراج الخمس منه احوط.
وقد اشترط (قدس سره) في ذلك عدم وجود مال له من غير الارباح بحيث ليس له طريق لاخراج رأس المال الا من الارباح التي حصلها مما اتجر او اكتسب، والا فلو كان له مال من ارث او هبة او غير ذلك يتمكن من اخراجه بعنوان رأس المال لتجارته او كسبه، فلا وجه لاخراجه من الارباح، بل لو اراد اخراجه من الارباح لزم اولاً اخراج خمسه كما هو الحال في الارباح ثم اخراجه بعنوان رأس المال. وكأن نظره الشريف الى انه مع التمكن من تحصيل رأس المال من غير الارباح ـ كما اذا كان له مال من ارث او هبة او غيرهما ـ لا يعد ما اراد اخراجه من رأس ماله من المؤن. وربما يفصل في المقام:
بانه اذا كان رأس المال مما يحتاج اليه في مؤنة سنته، او التحفظ على شؤونه، فلا يجب الخمس فيه اذا اخرجه من الارباح.
بخلاف ما اذا لم يكن مما يحتاج اليه في ذلك فيجب اخراج خمسه اولاً، ثم صرفه في رأس المال.
. العروة الوثقى (المحشى)، ج4، ص 284.