بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه چهل و سه
الامر الثالث:
ربما يفصل في المقام بين ما اذا كان حل البيع بالاقالة قبل انقضاء سنة الربح، وبين ما اذا كان بعد انقضائها بالالتزام بسقوط وجوب الخمس بالاقالة في الاول مطلقاً، والقول بعدم سقوطه بها في الثاني مطلقاً اي سواء كان من شأنه الاقالة او لا.
وهذا ما التزم به جماعة من محشي العروة كالشيخ محمد رضا آل ياسين (قدس سره) حيث قال عند قول صاحب العروة: «لم يسقط الخمس»
«... مطلقا اذا اقاله بعد انقضاء عام الربح والا سقط كذلك (اي مطلقا) من غير استثناء في الصورتين.»
والسيد الاصفهاني (قدس سره): حيث افاد:
« إذا كان ذلك بعد انقضاء سنة الربح و أمّا إذا كان في أثنائها فالظاهر سقوطه و لا فرق في ذلك بين الموارد و لا وجه للاستثناء المزبور.»
وتبعهما في ذلك غيرهما.
ووجه التفصيل ان الاقالة اذا وقعت قبل انقضاء سنة الربح، فحيث ان الربح لا يقبل الاستقرار من جهة امكان صرفه في مؤونة السنة، فليس متعلقاً للخمس ويكون معنى الاقالة خروج الربح المذكور عن قابلية تعلق الخمس بعد انقضاء السنة. فلا وجه لتعلق الخمس مطلقاً. وهذا بخلاف ما اذا كانت الاقالة واقعاً بعد انقضاء سنة الربح، فانه يتعلق الخمس بمقتضى ادلته بالربح المذكور بعد عدم صرفه في مؤنة السنة، واذا تعلق به الخمس، فبما ان الشيء لا ينقلب عما هو عليه، ولا دليل على سقوط الخمس بعد ثبوته، فلا وجه لسقوط الخمس، وفي كلا الموردين لا يتفاوت الحال فيما كان المشتري من شأنه قبول الاقالة او ليس من شأنه ذلك.
ولكنه لا يتم المساعدة على هذا التفصيل.
وذلك: لان الخمس انما يتعلق بالربح بمجرد حصوله على ما مر البحث فيه وسيأتي ان شاءالله.
وليس زمان تعلقه به انقضاء سنة الربح، بل ان ما يجري في سنة الربح هو ان الربح المذكور ولو كان متعلقاً للخمس بمجرد حصوله الا ان وجوب دفع خمسه مراعى بعد صرفه في المؤنة، وقلنا ان المراد بالمؤنة هي مؤنة السنة. وهذا التعليق انما يكون بحسب امكان المكلف اخراج مؤونته منه لا لحجة اخرى.
ولا شبهة في ان الربح الذي يرفع يده عنه بمقتضى الاقالة لا يعد من المؤونة، لان المؤونة هي الربح الحاصل له المستقر الذي يصرفه فيما يحتاج اليه في معيشته، واما ما يرفع اليه عنه بالاقالة هو الربح الصوري الذي انتفى موضوعه بالاقالة، اي مع قبول الاقالة كشف له انه ليس ربحاً مستقراً له. وفرق بين انتفاء موضوع الربح وصرفه في المؤونة.
وقد وقع تصوير كون الربح المذكور من قبيل المؤونة في كلمات اعلام العصر كالسيد الحكيم (قدس سره) وقد صرح السيد الخوئي بكونه من قبيل ما يخرج عن ملكه بالهبة والهدية وبذلك وجه شأنية المشتري لدفعه بقبول الاقالة.
ولا وجه له مطلقاً، لان ما كان من شأن الرجل من الهدايا و العطايا إنما تعد من المؤونة كما سيأتي بيانه في تفصيل المؤونة، بخلاف المورد، فان مورد الاقالة اذا اردنا تمثيله بمورد، لزم التمثيل بمورد كان حصل له الربح من معاملة، وقد تعلق به الخمس، لكنه سرق او فقد لا بافراط ولا تفريط، فانه لا شبهة في سقوط الخمس عن الربح المسروق او المفقود، ولو تعلق به قبل السرقة والفقدان، وكأن الاقالة من هذا القبيل.
وعليه فلا فرق بين انقضاء سنة الربح وعدم انقضائها في متعلق الخمس بالربح المذكور، كما لا فرق بينهما في سقوط الخمس عن مورد الا قالة بين الموردين على القول به.
والحق مع صاحب العروة (قدس سره) من هذه الجهة اي من جهة عدم تفصيله في المقام بين الموردين لعدم المائز بينهما. فان الاقالة اما توجب سقوط الخمس فتوجبه في الموردين واما لا توجب فكان ذلك فيهما ايضاً.
. العروة الوثقى (المحشى)، ج4، ص 283.