درس خارج اصول مبحث الحجيت خبر الواحد جلسه چهل و سه
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه چهل و سه
الوجه الثاني من الوجوه التي استدل بها لاعتبار الظن المطلق.
قال في الكفاية: « الثاني: إنه لو لم يؤخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح.»
وتقريبه: انه لو حصل لنا الظن بالتكليف، فان في المقابل ليس الا الاحتمال المرجوح اي عدم التكليف، مع ان احتمال التكليف احتمال راجح هو الظن وفي دوران الامر بين الاخذ بالراجح والاخذ بالمرجوح لاشبهة في حكم العقل بقبح ترجيح المرجوح، وفي المقام يحسن ترجيح الراجح وهو الظن بالتكليف.
ثم انه اورد عليه صاحب الكفاية:
« وفيه: إنه لا يكاد يلزم منه ذلك إلا فيما إذا كان الاخذ بالظن أو بطرفه لازما، مع عدم إمكان الجمع بينهما عقلا، أو عدم وجوبه شرعا، ليدور الامر بين ترجيحه وترجيح طرفه، ولا يكاد يدور الامر بينهما إلا بمقدمات دليل الانسداد، وإلا كان اللازم هو الرجوع إلى العلم أو العلمي أو الاحتياط أو البراءة أو غيرهما على حسب اختلاف الاشخاص أو الأحوال في اختلاف المقدمات، على ما ستطلع على حقيقة الحال.»
وأساس ما افاده في رد الوجه:
انه لا يلزم دوران الامر بين الأخذ بالراجح والأخذ بالمرجوح في المقام وذلك لأن وظيفة المكلف في تحصيل الأحكام الشرعية الرجوع الى العلم او العلمي، او الاصول الموضوعة من ناحية الشارع عند عدم حصول العلم كالاحتياط او البرائة حسب مواردهما من كون الشك في المكلف به او في التكليف. فلا موضوع لأن يقع العبد والمكلف بين الأخذ بالظن الراجح او الاحتمال المرجوح حتى يقال انه يلزم عليه الأخذ بالظن لئلا يقع في ترجيح المرجوح.
وهو (قدس سره) انما التزم بالدوران المذكور على القول بانسداد باب العلم والعلمي حيث يدور امر المكلف بين الرجوع الى الظن الذي لا يعتبره الشارع واحتمال خلافه فيمكن حينئذ القول بلزوم الرجوع الى الظن اخذاً بالراجح.
وما افاده (قدس سره) مأخوذ من الشيخ الا ان الشيخ (قدس سره) بيّن ذلك بعد ضم مقدمة قال (قدس سره):
« وثانيا: بالحل، وتوضيحه: تسليم القبح إذا كان التكليف وغرض الشارع متعلقا بالواقع ولم يمكن الاحتياط، فإن العقل قاطع بأن الغرض إذا تعلق بالذهاب إلى بغداد وتردد الأمر بين طريقين، أحدهما مظنون الإيصال والآخر موهومه، فترجيح الموهوم قبيح، لأنه نقض للغرض، وأما إذا لم يتعلق التكليف بالواقع أو تعلق به مع إمكان الاحتياط، فلا يجب الأخذ بالراجح، بل اللازم في الأول هو الأخذ بمقتضى البراءة، وفي الثاني الأخذ بمقتضى الاحتياط، فإثبات القبح موقوف على إبطال الرجوع إلى البراءة في موارد الظن وعدم وجوب الاحتياط فيها، ومعلوم أن العقل قاض حينئذ بقبح ترجيح المرجوح، فلا بد من إرجاع هذا الدليل إلى دليل الانسداد الآتي، المركب من بقاء التكليف، وعدم جواز الرجوع إلى البراءة، وعدم لزوم الاحتياط، وغير ذلك من المقدمات التي لا يتردد الأمر بين الأخذ بالراجح والأخذ بالمرجوح إلا بعد إبطالها.»