English | فارسی
ﺳﻪشنبه 21 آذر 1391
تعداد بازدید: 1028
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله جلسه چهل و دو

 ان قلت: ان بعد لزوم البيع واستقرار الربح فان المشتري انما تملك الربح والفائدة، وموضوع الادلة وجوب الخمس في الارباح الحاصلة في ملك المكلف، وعليه فان الخمس تعلق بالربح، واذا اقال البيع فانه لا دليل على سقوط الخمس الثابت للمكلف المتعلق بالربح وبعبارة اخرى ان ثبوت الخمس مسلم مطابق للقواعد، واما سقوطه بعد ذلك فلا وجه له ولادليل عليه. على ان الالتزام بسقوط الخمس عند الاقالة تفويت للحقوق المسلمة المتعلقة بارباب الخمس ولا وجه له ولذلك افاد صاحب العروة تبعاً لغيره من الاعلام بعدم سقوط الخمس في مفروض المسألة.

قلت: ان موضوع ادلة الخمس هل هو مجرد ظهور الربح وحدوثه بما هو او ان الموضوع لها ظهور الربح مع بقائه واستقراره؟

ربما يقال بالثاني بان الفائدة والربح بمجرد ظهورها وحصولها ليست متعلقة للخمس بل ان تعلق الخمس بها مراعى ومعلق بجهات، مثل عدم صرفها في مؤنة السنة او استقرارها بمعنى عدم كونها في معرض الزوال والانحلال وامثاله. والاستقرار في الربح كما يمكن تصويره في قبال التزلزل وامكان الانحلال كما في البيع الخياري في زمن الخيار كذلك قابل للتصوير في مقابل ما يقبل الانحلال والزوال بمقتضى فسخ البيع بعد مضي زمن الخيار، او فسخه فيما لزم من البيع كما في البيع غير الخياري، فان العقد في البيع اذا كان قابلاً للفسخ والحل ببعض الاسباب، فانه لا فرق في حله بين سبب وسبب. فان الخيار مع ثبوته في البيع فانما يوجب تملك ذي الخيار فسخ العقد، وكذا ان الاقالة ايضاً سبب شرعي لفسخ العقد وحله، ولافرق بينه وبين الخيار غير انه في الخيار يكون البايع او المشتري ملزماً بقبوله اذا صدر ممن له الخيار، واما في الاقالة فان المشتري لا يكون ملزماً بقبوله اذا استقاله البايع الا انه اذا قبلها وبادر لها لانحل العقد بها انحلال المسبب بسببه، وان قبول الاستقالة وان كان ليس واجباً ‌الا انه راجح عند الشرع بل سياتي في مباحث البيع ان لها اعلى درجات الرجحان.

وعليه فانه مع وجود السبب وقابلية لحل العقد فلا محالة لا يحصل للعقد استقرار بالنسبة اليه وبتبعه لا يحصل الاستقرار للربح والفائدة .

وعليه فانه لايستبعد تصوير التزلزل وعدم الاستقرار في الربح بالاضافة الى صورة الاقالة ومعه فان ادلة وجوب الخمس منصرفة عن شمول مورد الاستقالة.

ولذا نرى ان السيد البروجردي افاد في حاشيته  على المسألة عند قول صاحب العروة(قدس سره).

« ... فاستقاله البايع لم يسقط الخمس.»

بل يسقط مطلقا على الاقوى ونرى نظيره في حاشية الشيخ على الجواهري (قدس سره) حيث افاد السقوط لا يخلو من قوة، وكذا في حاشية الامام (قدس سره) الظاهر سقوطه مطلقاً.

والظاهر ان وجه نظر هؤلاء الاعلام ما ذكرناه من التقريب ومقتضاه سقوط الخمس المتعلق بالربح ظاهراً بالاقالة بلا فرق بين ان يكون ذلك في البيع الخياري اوغيره وبلا فرق بين ان يكون من شأن المشتري الاقالة او ليس ذلك من شانه.

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان