درس خارج فقه السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله جلسه چهل و يك
بسمه الله الرحمن الرحيم
جلسه چهل و يك
واما الثالث: الالتزام بانه في خصوص البيع الخياري ليس شأن جميع الناس قبول الاقالة، بل ان ذلك شأن البعض دون الجميع. ثم ان المهم هنا انه ما هو مراد صاحب العروة (قدس سره)؟
يمكن ان يقال: ان مراده هو الثالث من المحتملات حيث انه طرح المسألة من الابتداء في البيع الخياري، وجعل الاستثناء ما لو كان من شأن المشتري قبول الاقالة.
وعليه فان ما افاده السيد الاستاذ (قدس سره) يكون اشكالاً عليه بان قبول الاقالة في البيع الخياري بما افاده من التقريب شأن الجميع دون البعض.
وكذا ما افاده السيد الخوئي (قدس سره) في المقام الا ان نحمل قوله (قدس سره) «ولأجله لم يسقط بها الا اذا عدت الاقالة من شأنه عرفاً كما هو الغالب في البيع الخياري» على شرح مراد صاحب العروة من المحتمل الثالث.
ويؤيده قوله (قدس سره): «فيكون حالها حال الهبة وغيرها مما يبذله المالك اثناء السنة من المصارف اللائقة بشأنه، حيث لا يعد ذلك اسرافاً وتبذيراً... »
وقد صرح في ذيل كلامه: «نعم لايسقط بالاقالة في غير هذه الصورة ـ البيع الخياري ـ لما عرفت من عدم جواز اتلاف الخمس بعد استقراره.» فيكون مورد البحث عنده البيع الخياري، ومورد الاستثناء ما لو كان من شأن المشتري قبول الاقالة كما ان من شأنه اعطاء الهبات الهدايا واستثنائه من المؤنة.
ويمكن ان يقال: ان الاقالة على ما مر فسخ البيع وحله والمفروض في المقام حصول الربح بمقتضى البيع فاذا انحل البيع فلا محالة ينحل المنشأ لحصول الربح بزوال منشئه وعلته. فكأنه لم يقع بيع ولم يحصل ربح. ولزوم البيع واستقرار الربح من جهته كما في البيع الخياري، او القول بان الاقالة هي فسخ البيع من حين الاقالة لا من حين العين لا يمنع عن انتفاء الربح بزوال منشئه وعلته اذا قبل الاقالة واقال البيع. وعليه فان وجوب الخمس متعلق بالربح ومع انتفائه يلزم القول بسقوط وجوبه. ولا شبهة ان الاقالة في البيع كما في المقام امر مستحسن ورد من الشرع ما يدل على محبوبيتها عنده ومندوبيتها، فقد ورد: «ان من اقال اقاله الله»، وعليه فان المكلف اذا بادر لفسخ البيع بمقتضى استقالة البايع يلزم سقوط وجوب الخمس المتعلق بالربح عنه.