بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه سي و هشت
هذا وثانياً:
ان ما افاده السيد الحكيم (قدس سره) والتزم به السيد الخوئي (قدس سره) على نحو التفصيل، من كون الربح في المعاملة المفروضة اي البيع الخياري له استقرار واقعي بنحو الشرط المتأخر.
ويمتاز هذا القول بامرين:
1 - ان موضوع ادلة الخمس وان كان الفائدة والربح المستقرين، لكن الاستقرار انما يتحقق حين المعاملة بنحو الشرط المتأخر، فلو كان لزوم البيع بعد انقضاء مدة الخيار انما كشف ذلك عن تحقق الربح والفائدة حين المعاملة.
وعليه فانما يصدق الربح والفائدة في البيع الخياري مع انه يشترط بحسب انصراف النصوص الاستقرار فيهما.
2 - انه لو قلنا بكفاية الاستقرار على نحو الشرط المتأخر، فيصدق الربح والفائدة في البيع الخياري من حين البيع اذا لحقه عدم اعمال الخيار في زمانه، وهذا يفيد بالنسبة الى زمان محاسبة الخمس في الربح المذكور. فلو كان له الخيار مدة سنة ولم يفسخ من له الفسخ في السنة الثانية اي السنة المتأخرة، فانما هو يكشف عن ثبوت الفائدة في السنة السابقة وهي سنة المعاملة وكان ظرف تعلق الخمس به السنة السابقة وليست هي من ارباح السنة المتأخرة. وظاهر السيد الخوئي (قدس سره) عدم الالتزام لهذه المقالة بنحو الاطلاق، بل التزم فيه بالتفصيل، وظاهر كلامه التفصيل بحسب الموارد.
ويلاحظ على اصل المقالة:
ان موضوع الخمس في الادلة الفائدة وهي لا تصدق على الربح الحاصل في البيع الخياري في زمان الخيار، وذلك لان الربح المذكور لا يستقر ولا يتحقق واقعاً الا بعد مضي زمان الخيار وعدم الفسخ، واما قبل ذلك فهو في معرض الزوال والانحلال. والربح الذي كان في معرضه، لا يعد ربحاً وفائدة عرفاً.
والالتزام بان الفائدة الحاصلة في البيع الخياري في زمان الخيار له استقرار في الواقع ونفس الامر لو لم يتحقق الفسخ بالخيار في زمانه، فان عدم الفسخ يكشف عن استقرار الربح في الواقع، والاستقرار الواقعي بهذا النحو قابل لتعلق الخمس به في الربح. لانه وان يشترط في تعلق الخمس بالربح الاستقرار الا انه يكفي في تحققه الاستقرار في الواقع ونفس الامر، والكاشف عنه عدم الفسخ في الوقت المتأخر.
ويرد عليه:
بان هذا المعنى لا يختص بالربح الحاصل في البيع الخياري، بل لزم الالتزام به في كل ربح يشترط تحققه او استقراره بامر متأخر عن البيع، كالاجازة في المعاملة الفضولية وامثالها. وفي جميع مواردها لا يفيد الالتزام بالشرط المتاخر.
وذلك: لان الفائدة والربح بناءً على هذا التقريب معلقة على امر غير محقق فعلاً يحتمل تحققه في المستقبل، فيدور امره بين الوجود والعدم فلا محالة يدور امر بالتعليق عليه وهو الفائدة والربح في المقام بينهما، وهذا عين التزلزل، ولو لم يكن هذا تزلزلاً فلا يتحقق ذلك في مورد. فالفائدة متزلزلة، ومعلقة على امر غير مسلم تحققه، كان في كل آن في معرض الزوال والانحلال.
ان قلت:
انه لا شبهة في تزلزل الفائدة في المقام الا ان بالالتزام بالشرط المتأخر نلتزم بان مع عدم تحقق الفسخ في المستقبل لكان الربح الحاصل في البيع بمجرده ذا استقرار في الواقع ونفس الامر وما نحتاج اليه في تعلق ادلة الخمس الاستقرار في الربح، و هو متحقق في الفرض بحسب الواقع.
قلت: ان الاحكام لا تتعلق بالموضوعات الواقعية بما هي واقعية، بل المتعلق لها ما احرز للمكلف موضوعيته، ففي المقام لو احرز كون الحاصل فائدة وربحاً لكان متعلقاً للخمس، واما لو لم يحرز ذلك بل لعله يحرز بعد ذلك، فلا شبهة في عدم كونه متعلقاً للخمس.
هذا مع انه لاشبهة في انتقال العين بالبيع الخياري الى المشتري ولكن هذا الانتقال انتقال خاص يعبر عنه بالانتقال المتزلزل وهو لايفيد الا الملكية المتزلزلة، و هذه الملكية لا تقبل الاستقرار والثبوت الا بعد لزوم البيع، والاستقرار والثبوت في الربح لايعقل الا بعد ثبوتهما في اصل الملكية اي ملكية العين المسشتراة، المعبر عنه باللزوم. فكون الملكية في الواقع ونفس الامر متحققة في فرض عدم الفسخ لايفيد في اعتبار العقلاء التزلزل في الملكية قبل لزومها والمعيار الاعتبار العقلائي ولذا ترى التعبيرعنه في عبارة السيد الحكيم بانه منصرف النصوص، وهذا الاعتبار والمنصرف غير متحقق في الربح الحاصل متزلزلاً فلا يكون متعلقاً لحكم من الاحكام المتعلقة بالملكية المستقرة ومن جملتها وجوب الخمس. ومنه قد ظهر ان ظرف المحاسبة او التعلق في الخمس انما هو ظرف اللزوم، و الاستقرار والاعتبار العقلائي المذكور، و لا يمكن تحققه قبل حصول اللزوم في المعاملة، لان قبل اللزوم لا تتحقق الملكية العقلائية الموضوعية للاثار العقلائية.
هذا كله مضافا: الى ان الكلام انما يكون في اصل تصوير الشرط المتاخر. وذلك لما مر في الاصول ان الشرط من اجزاء العلة التامة ولا يعقل تحقق المعلول بلا تحقق اجزاء علته، فانه محال.نعم، يمكن تصوير ذلك بتقريب ان الاحكام امور اعتبارية ولاتجري فيها المعايير الموجودة في الامور التكوينية وعليه فيمكن دخل المتاخر في المتقدم في مقام الاعتبار. ولكن هذا يتم فيما كان عند العقلاء اعتباره في امورهم، فلو فرضنا انهم يعتبرون في مورد دخل المتاخر في المتقدم ويربتون عليه الاثار لامكن الالتزام به في الشرع.
واما في مثل المقام من كون الامر المتاخر كاشفاً عن موضوعية المتقدم للاعتبار والحكم بحسب الواقع ونفس الامر حسب ما افاده (قدس سره) فانه يشكل الالتزام باعتبار العقلاء له، لان في اعتبار العقلاء لايترتب الاثر على الواقع، بل يترتب على ما يحصل لهم من الاحراز والعلم. اذ لو كانت الاثار مترتبة على الواقع عندهم لاختل نظامهم. نعم، ربما يمكن تصوير هذا الاعتبار في بعض الموارد في الارتكازات العقلائية لكن المورد يشكل اندراجه فيه.
هذا مع ان في الشرع يشكل الالتزام بالشرط المتاخر بالنظر الى ما رأيته من العوارض والمشاكل الا فيما قام الاجماع او اشتهار في الفتوى لو لم يكن لنا طريق اخر لتصويره كما هو الحال في الغسل المتأخر في صحة صوم المستحاضة فلا يتم الالتزام في كل مورد بسهولة ثم ان هذه المقالة لو تمت فلا يتم ما افاده السيد الخوئي (قدس سره) من التزامه بالتفصيل في موارده لان ما ذكره من الموارد التزام بخروج المورد عن الكبرى المدعاة وليس تفصيلاً في اصل المسالة.