English | فارسی
دوشنبه 13 آذر 1391
تعداد بازدید: 884
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول مبحث الحجيت خبر الواحد جلسه سي و هفت

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه سي و هفت

وقال الشيخ (قدس سره): «أدلة حجية مطلق الظن: فلنشرع في الأدلة التي أقاموها على حجية الظن من غير خصوصية للخبر يقتضيها نفس الدليل، وإن اقتضاها أمر آخر، وهو كون الخبر مطلقا أو خصوص قسم منه متيقن الثبوت من ذلك الدليل إذا فرض أنه لا يثبت إلا الظن في الجملة ولا يثبته كلية، وهي أربعة: الأول: أن في مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبي أو التحريمي مظنة للضرر، ودفع الضرر المظنون لازم. أما الصغرى، فلأن الظن بالوجوب ظن باستحقاق العقاب على الترك، كما أن الظن بالحرمة ظن باستحقاق العقاب على الفعل. أو لأن الظن بالوجوب ظن بوجود المفسدة في الترك، كما أن الظن بالحرمة ظن بالمفسدة في الفعل، بناء على قول "العدلية" بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، وقد جعل في النهاية ( 1 ) كلا من الضررين دليلا مستقلا على المطلب.»[1]

وأورد عليه صاحب الكفاية (قدس سره): « والصواب في الجواب: هو منع الصغرى، أما العقوبة فلضرورة عدم الملازمة بين الظن بالتكليف والظن بالعقوبة على مخالفته، لعدم الملازمة بينه والعقوبة على مخالفته، وإنما الملازمة بين خصوص معصيته واستحقاق العقوبة عليها، لا بين مطلق المخالفة والعقوبة بنفسها، وبمجرد الظن به بدون دليل على اعتباره لا يتنجز به، كي يكون مخالفته عصيانه.

 إلا أن يقال: إن العقل وإن لم يستقل بتنجزه بمجرده، بحيث يحكم باستحقاق العقوبة على مخالفته، إلا أنه لا يستقل أيضا بعدم استحقاقها معه، فيحتمل العقوبة حينئذ على المخالفة، ودعوى استقلاله بدفع الضرر المشكوك كالمظنون قريبة جدا، لا سيما إذا كان هو العقوبة الأخروية، كما لا يخفى.

 وأما المفسدة فلانها وإن كان الظن بالتكليف يوجب الظن بالوقوع فيها لو خالفه، إلا أنها ليست بضرر على كل حال، ضرورة أن كل ما يوجب قبح الفعل من المفاسد لا يلزم أن يكون من الضرر على فاعله، بل ربما يوجب حزازة ومنقصة في الفعل، بحيث يذم عليه فاعله بلا ضرر عليه أصلا، كما لا يخفى.

وأما تفويت المصلحة، فلا شبهة في أنه ليس فيه مضرة، بل ربما يكون في استيفائها المضرة، كما في الاحسان بالمال.

هذا مع منع كون الاحكام تابعة للمصالح والمفاسد في المأمور به والمنهي عنه، بل إنما هي تابعة لمصالح فيها، كما حققناه في بعض فوائدنا. وبالجملة: ليست المفسدة ولا المنفعة الفائتة اللتان في الأفعال وأنيط بهما الاحكام بمضرة، وليس مناط حكم العقل بقبح ما فيه المفسدة أو حسن ما فيه المصلحة من الأفعال على القول باستقلاله بذلك، هو كونه ذا ضرر وارد على فاعله أو نفع عائد إليه، ولعمري هذا أوضح من أن يخفى، فلا مجال لقاعدة رفع الضرر المظنون ها هنا أصلا، ولا استقلال للعقل بقبح فعل ما فيه احتمال المفسدة أو ترك ما فيه احتمال المصلحة، فافهم.»[2]

توضيح ذلك: ان هذا الوجه – المذكور في كلمات جماعة من الاصحاب في مقام الاستدلال بحجية الظن كالعلامة في النهاية، والميرزا في القوانين، وصاحب الفصول – يشتمل على صغرى و كبرى.

اما الصغرى: فإن الظن بالتكليف الالزامي يلازم حصول الظن بأمرين: 1 - ترتب العقوبة على مخالفته.

2 - ترتب المفسدة عليها لو كان التكليف المزبور الحرمة، وتفويت المصلحة اذا كان هو الوجوب.

وهذه الملازمة انما نشأت مما عليه العدلية من ابتناء التكاليف على المصالح والمفاسد النفس الامرية. كما تنشأ من علية التكليف الالزامي لاستحقاق العقوبة على مخالفته كاستحقاق الثواب على موافقته. وعليه فكما ان العلم بالتكليف الالزامي يلازم العلم بالمفسدة اذا كان التكليف الحرمة، او العلم بالمصلحة لو كان هو الوجوب.  وكما ان العلم بالتكليف الالزامي يلازم كذلك العلم باستحقاق العقوبة على تركه اذا كان الوجوب، او على فعله اذا كان الحرمة...

فهكذا ان الظن به يستلزم الظن بالأمرين كما ان احتماله يستلزم احتمالهما، وهنا يلزم التوجه الى ان الوقوع في المفسدة وكذا تفويت المصلحة ضرر على المكلف كاستحقاقه للعقوبة والوقوع فيها.

فإن الوقوع في المفسدة وتفويت المصلحة يوجبان الضرر دنيوياً، كما ان الاستحقاق للعقوبة ايقاع النفس في الضرر الاخروي.

هذا بحسب الصغرى. وأما الكبرى. فإنه كما ان العقل يستقل بدفع الضرر المعلوم كذلك يستقل بدفع الضرر المظنون.

وصرح صاحب الكفاية (قدس سره) في تقريب الوجه، ان استقلال العقل بدفع الضرر المعلوم او المظنون لا يبتني على القول بالتحسين والتقبيح العقليين، بل يجري حتى على مذهب الاشعري القائل بانكار الحسن والقبح العقليين.

ونظره (قدس سره) الى ان ملاك حكم العقل بلزوم دفع الضرر المظنون ليس منحصراً في ادراكه للتحسين والتقبيح الذاتيين. فإننا نرى ان العقلاء يطبقون على لزوم دفع الضرر المظنون بل المحتمل مع اختلافهم في استقلال العقل بحسن الاشياء وقبحها.

ولعل نظره الشريف الى ان وجوب دفع الضرر المظنون او المحتمل من الامور الفطريّة، او لأن العاقل بما هو عاقل له التزامات خاصة في اعماله، ولا تصدر منه الاعمال السفهية، وعليه فإنه بما هو عاقل لا يقدم على الضرر المظنون او المحتمل.

وقد افاد الشيخ (قدس سره) في مقام الرد على الحاجبي: «... ان الحكم المذكور - حكم العقل بلزوم دفع الضرر المضنون- حكم إلزامي أطبق العقلاء على الالتزام به في جميع أمورهم وذم من خالفه، ولذا استدل به المتكلمون في وجوب شكر المنعم الذي هو مبنى وجوب معرفة الله تعالى، ولولاه لم يثبت وجوب النظر في المعجزة، ولم يكن لله على غير الناظر حجة، ولذا خصوا النزاع في الحظر والإباحة في غير المستقلات العقلية بما كان مشتملا على منفعة وخاليا عن أمارة المفسدة، فإن هذا التقييد يكشف عن أن ما فيه أمارة المضرة لا نزاع في قبحه، بل الأقوى - كما صرح به الشيخ في العدة في مسألة الإباحة والحظر، والسيد في الغنية -: وجوب دفع الضرر المحتمل، وببالي أنه تمسك في العدة بعد العقل بقوله تعالى: ( ولا تلقوا... الخ)[3]»[4]

 



.[1] فرائد الاصول، ج1، ص366.

[2]. كفاية الاصول، ص308 – 310.

[3]. سورة البقرة، الاية 195.

.[4] فرائد الاصول، ج1، ص368 و 369.

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان