English | فارسی
ﺳﻪشنبه 16 آبان 1391
تعداد بازدید: 1057
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله جلسه سي و چهار

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه سي و چهار 

افاده السيد الحكيم (قدس سره) في المستمسك:

وربما يقرر هذا الوجه ببيان:«ان المستثنى اعنى منة الشخص بعد ما قيدت بالسنة و لو حظت بسبب ذلك امرا وحدانيّا فلا محالة يسرى الوحدة الى المستثنى منه أيضا فيكون الموضوع لهذا القسم من الخمس طبيعة ربح السنة بعد استثناء مؤونة السنة منه.

و تشهد لذلك كيفية وضع الميزانيات السنوية في الحكومات المتعارفة حيث ان الموضوع عندهم صرف طبيعة المستفاد في السنة بعد ما اخرج منه عملا ما يحتاج اليه في حوائجه.

فالخمس في ارباح المكاسب ميزانية اسلامية سنوية وضعت لاستفاداتهم التدريجية السنوية.»[1]

والمعيار والميزان في التقريبين  الارتكاز العرفي.

واستدل له ثالثاً:

« ان جملة من الروايات انما وردت في الضياع فاستثنت مؤنة‌ الضياع و من المعلوم ان الفوائد المكتسبة من الضياع انما يحصل للزارع في كل سنة مرة فهكذا المؤنة المستثناة منها بالنسبة اليه فإذا كانت الفوائد و المؤنة تلاحظان بالنسبة إليه في كل سنة سنة علمنا انهما كذلك بالنسبة الى غير الزارع ايضا كالتاجر و الصانع فيلاحظان بالنسبة إليهما أيضا في كل سنة سنة لعدم الفصل بين الضياع و غيره».[2]

افاده السيد البروجردي (قدس سره) في اعتبار السنة في المؤونة والفوائد المتعلقة للخمس كما افاد ايضاً بانه يدل عليه بعض الروايات بظاهرها مثل صحيحة علي بن مهزيار واستدل في الصحيحة بقوله (عليه السلام):«فاما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام...»

واضاف اليه قوله (عليه السلام): «فاما الذي اوجب من الضياع والغلات في كل عام...»

وافاد بانه وان كان في الصحيحة جهات تمنع عن الاستدلال بجميع فقراتها لرجوعها الى معاملته  (عليه السلام) مع شيعته حسب ما يراه من المصالح، وكانت خاصة بايامه (عليه السلام) الا انها لا يمنع عن الاستدلال بها في المقام قال (قدس سره):

«ولا يخفى دلالة هذه الرواية ـ الى ان قال ـ على ما نحن بصدده وهو ان الفوائد والمؤن المستثناة منها يلاحظان بالنسبة الى كل سنة سنة.

نعم في الرواية جهات اخرى من حيث دلالتها على رفع الخمس عن اشياء ووضعه على اشياء لا تخلو عن مناقشة لعدم انطباقها بظاهرها على القواعد ـ الى ان قال ـ ان الصحيحة من جهة الدلالة على ملاحظة السنة في الفوائد والمؤنة المستثناة كافية.»

ثم افاد (قدس سره):

«هذا مضافا الى ان القول به مشهور بين أصحابنا و قد جرى عليه عمل سائر الناس خلفا عن سلف فتراهم ينظرون في فوائدهم المستوفاة و المؤنة المستثناة منها بعد انقضاء سنة من حين شروعهم في الاكتساب و صرف المؤنة و لا نرى أحدا ينظر في ذلك في كل يوم و كفى بهذه السيرة المستمرة شاهدا ايضا.»[3]

ثم هذا الوجه قررناه وجهاً مستقلاً عن الاستدلال بالصحيحة من جهة ان عنوان الضياع والزراعات وقع موضوعاً لتعلق الخمس ومن المعلوم ان الفوائد الحاصلة منها تكون مرة واحدة في السنة، وقد افاد السيد: «بان الفوائد المكتسبة من الضياع انما يحصل للزارع  في كل سنة مرة...»، وعليه فانما تكون محاسبة الخمس فيها بحسب كل عام.

وكذلك القول في المؤونة المستثناة بالنسبة الى الزارع فانها تخرج عن فوائد سنته اي الفائدة المكتسبة له من الزرع بحسب السنة.

فاذا لوحظت الفوائد، وكذا المؤونة بالنسبة الى الزارع في كل سنة سنة، فيلزم لحاظهما بالنسبة الى غير الزارع ايضاً  سنة سنة لعدم الفصل على ما افاده، او لكونه موضوعاً لتعلق الخمس في عداد سائر الفوائد المكتسبة من التجارات والاجارات والاعمال في الروايات الواردة في المقام غير الصحيحة، وعليه فان قطع النظر عن الاستدلال بها يكون ما قررة (قدس سره) وجهاً مستقلاًٌ.

هذا مع انه يمكن ان يقال:

ان ما افاده في ذيل كلامه من قيام السيرة المستمرة على كون النظر بين المتشرعية في المقام على محاسبة ما يحصل لهم من الفوائد المكتسبة والمؤونة والمستثناة بعد انقضاء السنة من حين شروعهم في الاكتساب وان كان قابلاً للاستدلال به بعنوان وجه مستقل.

الا انه لما يحتمل قوياً استناد سيرتهم الى فتاوى الفقهاء حسب ما عرفت من اشتهار القول بينهم فانه يشكل الاستدلال به بعنوانه، ولذا ترى قول السيد (قدس سره) بعد تقريب السيرة: «وكفي بهذه السيرة المستمرة شاهداً».

الوجه الرابع للاستدلال على اختيار صاحب العروة:

«أن البناء على الثاني (ما اختاره في المسالك من ملاحظة سنة كل ربح بعنوانه) يستوجب ملاحظة مقدار المؤن الواقعة فيما بين الأرباح وضبطها على نحو يعلم كيفية التوزيع وذلك حرج شديد في أكثر أنواع الاكتساب. لا سيما في مثل الصانع الذي يربح في كل يوم أو في كل ساعة شيئا. ولو وجب مثل ذلك لزم الهرج والمرج، ولكثر السؤال، واستيضاح الحال على نحو لا يبقى على مثل هذا الاهمال والاشكال، فدل عدم ذلك على عدمه. ولذا قال في الجواهر:

 ( قد يدعى القطع به يعني بالأول في نحو الصنائع المبني ربحها على التجدد يوما فيوما أو ساعة بعد أخرى.. ».[4] واورد عليه السيد الخوئي: « وما يقال من لحاظ المؤنة بالإضافة إلى كل ربح يوجب الاختلال والهرج والمرج فلا نعقل له معنى محصلا حتى في التدريجات مثل العامل أو الصانع الذي يربح في كل يوم دينارا مثلا فإنه إن لم يبق كما هو الغالب حيث يصرف ربح كل يوم في مؤنة اليوم الثاني فلا كلام وإن بقي يخمس الفاضل على المؤنة.»[5]

ويمكن ان يقال: انه بالنسبة الى ما افاده، وان بقي يخمس الفاضل فسئل عنه بانه يخمس الفاضل الى اي وقت؟ الى آخر سنته  المعمولة او الى اخر سنة الربح كل ربح بحسبه وما يقال من استلزامه الاختلال او الهرج والمرج او الحرج انما هو بالنسبة الى زمان محاسبة الخمس ولو حلت المشكلة في اخراج المؤنة  حسب ما افاد مع ان محاسبة المؤونة اذا كان لها دفعيات لا بعنوان المؤونة ليست بهذه السهولة.

والذي يقوى في النظر قول صاحب العروة (قدس سره) والعمدة في الاستناد له والوجه الثاني والثالث من وجوه الاستدلال، ويشهد له الوجه الاول وان كان الوجه الرابع مما لا مناص عنه عند الالتزام بقول الشهيد (قدس سره).

كما يؤيد ما افاده صاحب العروة (قدس سره) باشتهار الفتوى بين الاصحاب والسيرة المستمرة.

 



.[1]  كتاب الخمس و الأنفال، ص188.

.[2]  زبدة المقال في خمس الرسول و الآل، ص90.

 .[3] زبدة المقال في خمس الرسول و الآل، ص93.

[4] . مستمسك العروة والوثقى، ج9، ص532.

[5]  . السيد الخوئي، كتاب الخمس، ص242.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان