English | فارسی
یکشنبه 14 آبان 1391
تعداد بازدید: 1302
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله جلسه سي و دو

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه سي و دو 

قال صاحب العروة

( مسألة 55 ): «إذا عمر بستانا وغرس فيه أشجارا ونخيلا للانتفاع بثمرها وتمرها لم يجب الخمس في نمو تلك الأشجار والنخيل، وأما إن كان من قصده الاكتساب بأصل البستان فالظاهر وجوب الخمس في زيادة قيمته وفي نمو أشجاره ونخيله» [1]

ظاهره انه اذا تملك ارضاً اما بالاحياء او بالحيازة او بالاشتراء بالمال الغير المتعلق للخمس، وغرس فيها اشجاراً فصارت بستاناً، فان كان من قصده الانتفاع به او بثمره لا يتعلق الخمس بالزيادة‌ الحاصلة فيه متصلة كانت او منفصلة. او زيادة في القيمة.

ويشمل الانتفاع في قصده، الانتفاع به شخصاً لنفسه و عائلته بحيث كان من المؤونة. فيكون المورد نظير البقرة التي اشتراها لينتفع بلبنها.

واما اذا كان قصده منه الاكتساب والتجارة، فافاد بان الظاهر تعلق الخمس بالزيادة الحاصلة فيه سواء كانت الزيادة متصلة كنمو اشجاره و نخيله او زيادة في القيمة مما يعبر عنها بالزيادة الحكميّة.

ولم يذكر حكم الزيادة منفصلة كثمر الاشجار، ولعله كان لاجل انتفاعه بها وصرفها في مؤونته، كما هو الظاهر من عنوان المسألة: «اذا عمّر بستاناً، وغرس فيه اشجاراً و نخيلاً لانتفاع بثمرها و تمرها» و يعلم منه ان الغرض التفصيل بين ما كان قصده من عمارة البستان الانتفاع، و بين ما كان قصده منه الاتجار والتكسب بعد قصده الانتفاع بثمره في الموردين، و الا لو كان قصده الاشجار بثمره ايضاً لتعلق به الخمس ايضاً كالنماء المتصل والزيادة في القيمة.

وما افاده (قدس سره) تام على المبنى وسبق تفصيل البحث فيه.

الا انه اورد على صاحب العروة (قدس سره)، بانه افاد في مسألة 53 ما ينافي  ذلك فانه قال:

« إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها لكنه أداه فنمت وزادت زيادة متصلة أو منفصلة وجب الخمس في ذلك النماء»[2]

حيث انه (قدس سره) حكم بوجوب الخمس في النماء مطلقاً سواء كان متصلاً او منفصلاً، وسواء كان قصده من اقتنائه الانتفاع او التكسب والاتجار، وذلك لانه لم يفصل فيه بين قصد الانتفاع وبين قصد الاتجار كما فصل بينهما في الزيادة بحسب ارتقاء القيمة ‌السوقية.

وهذا الاشكال وارد ولا يدفعه التوجيه بان مراده هناك خصوص ما كان قصد الانتفاع به شخصاً لنفسه او لعائلته بحيث كانت من المؤونة.

والمسألة خالية عن الاشكال.

قال صاحب العروة: ( مسألة 56 ): «إذا كان له أنواع من الاكتساب والاستفادة كأن يكون له رأس مال يتجر به، وخان يوجره وأرض يزرعها، وعمل يد مثل الكتابة أو الخياطة أو التجارة أو نحو ذلك يلاحظ في آخر السنة ما استفاده من المجموع من حيث المجموع  فيجب عليه خمس ما حصل منها بعد خروج مؤنته.»[3]

في المسألة خلاف. فان فتوى جماعة من الاصحاب، ملاحظة السنة في كل ربح مستقلاً، فاذا حصل الربح من تجارة خاصة، فانما يتعلق به الخمس بعد مضي سنته، ولو حصل له الربح من نوع آخر من الاكتساب فيتعلق بخصوصه الخمس بعد مضي سنته الخاصه.

قال الشهيد في الروضة:

«ولو حصل الربح في الحول تدريجا اعتبر لكل خارج حول بانفراده. نعم توزع المؤنة في المدة المشتركة بينه، وبين ما سبق عليهما، ويختص بالباقي، وهكذا»[4]

وقال في المسالك:

«وإنما يعتبر الحول بسبب الربح فأوله ظهور الربح فيعتبر منه مؤنة السنة المستقبلة. ولو تجدد ربح آخر في أثناء الحول كانت مؤنة بقية حول الأول معتبرة منهما، وله تأخير إخراج خمس الربح الثاني إلى آخر حوله، ويختص بمؤنة بقية حوله بعد انقضاء حول الأول وهكذا»[5]

وحاصله: ان كل ربح يلاحظ بخصوصه وله سنة خاصة به فيعتبر لكل ربح سنة‌ بانفرادها ويوزّع المؤونة عليه.

وفي قباله ما سلكه المصنف (قدس سره) من ان الارباح الحاصلة تدريجاً في خلال السنة من انواع التكسب، ينضم بعضها الى بعض ويلاحظ المجموع ربحاً واحداً ويستثنى  عنه مؤنة السنة.

وفي الالتزام به تبع الشهيد الاول في الدروس. وصاحب المدارك والمحقق السبزواري في الكفاية والمحقق الكركي في حاشية الشرائع وصاحب الحدائق.

قال في الحدائق:  «ولا يعتبر الحول في كل تكسب بل مبدأ الحول من حين الشروع في التكسب بأنواعه فإذا تم الحول خمس ما بقي عنده.»[6] ونقل السيد الحكيم ما افاده المحقق الكركي في حاشية الشرايع:

« فإذا شرع في الكسب بأحد الأنواع أول المحرم، لاحظ مجموع الأرباح الحاصلة له من ذلك النوع ومن غيره من الأنواع إلى آخر ذي الحجة ربحا واحدا، كما يلاحظ جميع المؤن التي عليه في تمام السنة المذكورة مؤنة واحدة، ويستثني مجموع المؤنة من مجموع الربح، والباقي يجب الخمس فيه.»[7] وتظهر الثمرة بين القولين:

تارة في المؤنة المصروفة بين الربحين، فاذا ربح اول المحرم عشرة دراهم وفي اول رجب ثلاثين درهم، و صرف ما بينهما في مؤنته عشرين.

فعلى قول صاحب العروة تستثنى هذه المؤنة  في آخر السنة عن مجموع الربحين اي الاربعين، فيكون متعلق الخمس العشرين الباقية بعد استثناء المؤنة  و بناءً على ما اختاره في المسالك والروضة انما تستثنى المؤنة المصروفة من اول المحرم اول محرم المستقبل من الربح الاول، والمصروفة من اول رجب المستقبل من الربح الثاني، فهو يمكن له استثناء مؤنة سنة كل ربح من سنة الا ان مؤنة  ما بين محرم و رجب يختص استثناء من الربح الاول ولا يجوز استثناء من الربح الاخير اي ما حصله في اول رجب لعدم كونها في سنتها واما المؤونة  المصروفة بين اول  رجب الى آخر محرم فيمكن استثناؤها منهما على التوزيع او التخيير، و تارة في تخميس الربح المتأخر وعدمه، فانه اذا ربح في اول محرم عشرة دراهم وصرفها في مؤنته   و ربح في اول رجب ثلاثين درهما وصرف العشرة منها في مؤونة  فبقي له الى آخر سنته اي اول  محرم المستقبل

فعلى قول صاحب العروة يخمس العشرين الباقية الى اخر سنته اي اول محرم، وعلى قول الشهيد الثاني في المسالك والروضة، فانه لا يتعلق به الخمس الى اول رجب  المستقبل، ويمكن له استثناء ما يصرفه في المؤونة  من اول محرم المستقبل الى اول رجب المستقبل منه و لا يجب الخمس الا فيما بقي منه في اول رجب  المستقبل.

هذا واستدل لما اختاره صاحب العروة القول الاول بصحيحة علي بن مهزيار بقوله (عليه السلام): «فاما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام.[8]»

بتقريب: ان الارباح الواقعة في كل سنة ملحوظ بما انها ربح، ويجب فيها الخمس بعد استثناء مؤونة  تلك السنة بلا فرق بين اتحاد جنس التجارة وتعدده.

 


.[1]  العروة الوثقى، ج4، ص282.

[2] . العروة الوثفى، ج4، ص278.

 .[3] العروة الوثقى، ج4، ص282.

[4] . شرح اللمعة، ج2، ص78.

[5] . مسالك الافهام، ج1، ص468.

[6] . الحدائق الناظرة، ج12، ص354.

[7] . مستمسك العروة، ج9، ص531.

 .[8] وسائل الشيعة (آل البيت)، ج9، الباب8 من ابواب ما يجب فيه الخمس، ص501، الحديث12583/5.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان