English | فارسی
ﺳﻪشنبه 10 مهر 1397
تعداد بازدید: 912
تعداد نظرات: 0

ادلة الاستصحاب / جلسه پنجم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه پنجم

 

ويمكن ان يقال:

ان الصحيحة ظاهرة في بيان كبري مرتكزة، وصغري، وبيان الحكم في الصغري من جهة انها من صغريات الكبري المذكورة.

اما الكبري، فقوله عليه السلام: ولا ينقض اليقين بالشك... حيث انه بعد قوله (ع): قام فأضاف اليها اخري افاد: ولا ينقض اليقين...

ببيان العام بعد الخاص الظاهر في ان اضافة الركعة من باب عدم نقض اليقين بالشك، فتكون الصحيحة كسابقتيهما متضمنة لبيان الكبري وأن الحكم المذكور فيها من منطبقاتها.

وعدم نقض اليقين بالشك مسبوق بالارتكاز العقلائي الجاري في جميع موارد الشك بعد سبق اليقين.

وانما ذكرت الكبري الارتكازية المذكورة مؤكدة بالتكرار بعناوين مختلفة وتعابير متفاوتة بقوله (ع): ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط احدهما بالآخر، ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم علي اليقين فيبني عليه، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات.

وظاهر التكرار التأكيد علي ان من لوازم اليقين بذاته عدم نقضه بغير اليقين في حال من الحالات، والبناء عليه عند عروض الشك، وهذا لا كلام فيه بحسب ظاهر الصحيحة. وجميع ما ورد في دلالتها علي اعتبار الاستصحاب انما يرجع الي تطبيق هذه الكبري علي المورد، فأفاد الشيخ قدس سره بأنه حيث لا يمكن انطباق الكبري المذكورة علي المقام لاستلزامه الاتيان بركعة متصلة وهو خلاف لمذهبنا، فيلزم حمل الكبري علي معني اخر هو ارادة‌ اليقين بالبرائة ‌دون الاستصحاب.

وظاهر هذا الكلام انه لا يمكن هنا انطباق الكبري بمعنى المرتكز علي المورد فلا مناص الا بحملها علي معني اخر مساعد للصغري وهو ارادة اليقين ببرائة الذمة

وليعلم:

ان جميع من تأخر عن الشيخ من الاعاظم انما كان بصدد التجريد في دلالة الرواية بين الكبري ومقام الانطباق.

فقد مر كلام صاحب الكفاية قدس سره الظاهر في تمامية الكبري في الدلالة ولزوم دفع الاشكال في خصوص مقام الانطباق بتقييد الطلاق النقض

كما مر:

التحفظ علي الكبري في مقام الدلالة علي الاستصحاب، والتصرف في الانطباق بحمل الصغري المذكورة في الرواية الظاهرة في لزوم الاتيان بركعة موصولة علي التقية، في كلام الشيخ والمحقق النائيني والمحقق العراقي قدس الله اسرارهم.

كما نري التصرف في الانطباق ايضاً في بيان آخر للمحقق العراقي قدس سره بتقييد دليل الحكم الواقعي المجعول دون تقييد اطلاق دليل الاستصحاب، كما زعمه صاحب الكفاية‌ قدس سره بتقريب ان مقتضي الدليل الاولي هو لزوم الوصل ومانعية الفصل بالتشهد و التسليم، ولكن الدليل الخاص في المقام وهو الاجماع والنص مقيد للدليل الاولي ورافع لمانعية الفصل المزبور، وأكد قدس سره بأن كبري الاستصحاب وإن كان مقتضي في مقام التطبيق الاتيان بذات الركعة، العارية عن خصوصية الاتصال او الانفصال، الا ان مع قيام الدليل علي عدم مانعية الفصل بالتشهد والتسليم يقيد هذا الاقتضاء، الا ان هذا التقييد عنده راجع الي دليل الحكم الواقعي المجعول دون اطلاق دليل الاستصحاب.

هذا وأما ما افاده السيد الخوئي قدس سره

فيرجع الي ما افاده صاحب الكفاية قدس سره في الاساس، من التجريد بين الكبري والتطبيق، وإن كان اورد عليه بعدم تمامية ما قرره من تقييد اطلاق الكبري في مقام التطبيق، لأنه قدس سره يري النسبة بين الصحيحة والأخبار الواردة في الشك في الركعات، التباين دون الاطلاق والتقييد.

وكان له قدس سره طريق اخر لدفع الاشكال عن الصحيحة في مقام التطبيق وهو التوسعة في الواقع بتقريب:

«ان معني دلالة ‌الأمر الظاهري علي الاجزاء هو توسعة‌ الواقع، لعدم معقولية التحفظ علي الواقع مع اجزاء شئ آخر عنه.

فمعني اجزاء الصلاة‌ الواقعة فيها زيادة التشهد والتسليم عن الواقع، هو توسعة الواقع بمعني ان الواجب علي المتيقن هو الصلاة بلا زيادة التشهد والتسليم، لكن مع التقيد بعدم الاتيان بالركعة الرابعة.

وعلي الشاك بين الثلاث والأربع مثلاً: هو الصلاة الواقعة فيها زيادة التشهد والتسليم، ولكن مع التقيد بعدم الاتيان بالركعة الرابعة في الواقع...»[1]

ثم افاد قدس سره:

«...فيكون الموضوع لوجوب الركعة المنفصلة المكلف المقيد بأمرين:

الاول: كونه شاكاً.

الثاني: كونه غير آت بالرابعة.

فإذا شك المكلف بين الثلاث والأربع فقد حصل احد القيدين بالوجدان وهو الشك.

والقيد الآخر ـ وهو عدم الاتيان بالرابعة (في الواقع لا في علمه) يحرز بالاستصحاب لكونه متيقناً بعدم الاتيان وشك فيه، فيحكم بوجوب الاتيان بالركعة المنفصلة.»[2]

وعليه فيكون مقتضي التوسعة بمقتضي اجزاء الحكم الظاهري وهو في المقام الاتيان بالركعة مفصولة، اختصاص الركعة المتصلة بحصول العلم بعدم الاتيان بالرابعة وجداناً. وهو غير حاصل له، وتمام النكتة هنا ان ذلك وإن كان خلاف ظاهر الصحيحة حيث ان موضوع الاتيان بالركعة متصلة الشك في الرابعة دون العلم الوجداني بعدم اتيانها، الا ان مقتضي التوسعة في الواقع بمقتضي ما ورد من عدم كفاية الاتيان بالرابعة الا مفصولة ذلك.

ومراده قدس سره من التوسعة‌ هنا التوسعة الجائية من الدليل الدال علي اجزاء الحكم الظاهري عن الواقع عند عدم العلم بالواقع.

وما افاده قدس سره وإن كان خلاف ظاهر الصحيحة بحسب التطبيق الا انه تصرف في مقام التطبيق مع التحفظ علي دلالة الكبري علي الاستصحاب .

كما مر تصرف صاحب الكفاية في نفس المقام بتقييد اطلاق النقض.

وما افاده قدس سره وإن كان تاماً في نفسه الا ان له مؤنة كثيرة ربما يكون اكثر من مؤنة التقييد في كلام صاحب الكفاية.

نعم: لا وجه للحمل علي التقيد ـ اي حمل التطبيق ـ لأن في صدر الرواية، ما دل علي لزوم الاتيان منفصلة وهو خلاف التقية والرواية واحدة، ولا معني لصدور الذيل تقية وصدور الصدر علي خلاف التقية في موضوع واحد وهو تطبيق الكبري

ثم ان ما يلزم الدقة فيه:

ان للصحيحة صدر وذيل، فالصدر:

«قلت له: من لم يدر في اربع هو ام في ثنتين وقد احرز الثنتين قال: يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شئَ عليه.»[3]

والذيل:

«وإذا لم يدر في ثلاث هو او في اربع وقد احرز الثلاث، قام فأضاف اليها اخري ولا شيء عليه.»

وقوله (ع) في مقام التعليل او بيان الكبري: ولا ينقض اليقين بالشك، ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط احدهما بالآخر، ولكنه ينقض الشك باليقين، ويتم علي اليقين فيبني عليه، ولا يقيد بالشك في حال من الحالات...»

ظاهر في الرجوع الي كلا الصدر والذيل دون خصوص الذيل، وظاهر كلمات الاعلام رجوع التعليل والكبري الي خصوص الذيل، مع انه خلاف ظاهر الصحيحة بل صريحها.

و الروایة تشمل علی حکمین فی موضوعین:

1- قوله علیه السلام: یرکع رکعتین و أربع سجدات و هو قائم بفاتحة الکتاب و یتشهد و لا شیء علیه. فی الجواب عن السؤال عن حکم من لم یدر فی اربع هو ام فی ثنتین و قد احرز الثنین.

و هو ظاهر فی الاتیان برکعتین منفصلین.

2- قوله (ع): قام فأضاف الیها اخری فی مقام الجواب عن سؤال الراوی: و اذا لم یدر فی ثلاث هو او فی اربع و قد احرز الثلاث، و الظاهر ان قوله (ع): قام فأضاف الیها اخری عطف علی قوله (ع) یرکع رکعتین و اربع سجدات و هو قائم بفاتحة الکتاب.

فیکون المراد قام بفاتحة الکتاب الا انه اضاف ای یأتی برکعۀ بدل الرکعتین و اربع سجدات.

و علیه فإنه لا یراد من قوله قام فأضاف الیه اخری الایتان برکعۀ متصلة، نعم ربما یستظهر من الکلام ذلک، ولکن لو تجرد عن سبق قوله: یرکع رکعتین فأن تعبیر الامام (ع) قام یکون فی تقدیره قام بفاتحة الکتاب و أضاف الیها اخری کان فی تقدیره انه اضاف رکعۀ واحدة بدل قوله (ع) فی الصدر یرکع رکعتین.

و قوله: اضاف و ان کان اعم من الاتيان بالرکعة متصلة و منفصلۀ الا ان بیان الامام (ع) فی الصدر انما یستفاد منه انه یلزم اضافۀ رکعۀ منفصلۀ بعین ما بینه فی الصدر.

و علیه فإنه لا تعرض فی الصحیحۀ للإیتان بالرکعۀ المشکوکۀ متصلۀ لیلزم رفع الاشکال فیه بتقیید النقض او الحمل علی التقید او غیر ذلک، و انه لا تنافی بین الصحیحة و ما دل علی لزوم الإیتان بصلاة الاحتیاط علی وجه الانفصال.

 


[1] . البهسودي، مصباح الاصول تقرير البحث السيد الخوئي، ج3، ص63.

[2] . البهسودي، مصباح الاصول تقرير البحث السيد الخوئي، ج3، ص63 و 64.

[3] . وسائل الشیعة (آل البیت)، ج 8، الباب 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ص220، الحدیث10471/3.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان