English | فارسی
شنبه 14 مهر 1397
تعداد بازدید: 859
تعداد نظرات: 0

حج کافر و مرتد/ جلسه هفتم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه هفتم

 

الثاني:

انه لا يصح من المرتد الاتيان بالحج كغيره من العبادات لتوقف صحتها على الاسلام، وعليه فلو احرم حال ارتداده لا يصح ولا يكفي اسلامه في الثناء لاشتراط الاحرام كغيره من افعال الحج بالاسلام، فيلزمه بعد توبته تجديد احرامه بالرجوع الي الميقات ان امكن، ومع عدم تمكنه من مكانه كما مر في الكافر الاصلي.

ويترتب عليه، انه لو مات قبل ان يتوب، يعاقب علي ترك الحج.

لعدم الدليل علي وجوب القضاء عنه، واختصاصه بغيره. كما انه لا يصح النيابة عند لاشتراط كون المنوب عند مسلماً بل معتقداً علي ما سياتي تحقيقه في محله.

نعم، لو حصلت له الاستطاعة قبل ارتداده واتي بالحج في حال اسلامه ثم كفر، فانه يصح منه الحج ولا يعاقب علي تركه.

هذا، وقد مر من صاحب العروة قدس سره نفس القول اي انه لو مات المرتد قبل ان يتوب يعاقب علي ترك الحج ولا يقتضي عنه علي الاقوي.

وفي وجوب القضاء عن المرتد الذي وجب عليه الحج ومات قبل الاتيان به وفي حال ارتداده خلاف.

التزم السيد الخوئي كالسيد الحكيم والسيد الصاحب العروة بعدم الوجوب وافاد العلامه في القواعد وجوب القضاء ولو مات حال ارتداده مع تامل فيه فانه قد مر كلامه في بيان السيد الحكيم:

«ولو مات ـ يعني المرتد المستطيع ـ اخرج من صلب تركته وان لم يتب علي اشكال.»

واستدل له باطلاق وجوب القضاء عمن مات وعليه حج الاسلام، ولانه دين.

كما يظهر من صاحب الجواهر نحو التوقف في عدم وجوب القضاء حسب استظهار السيد الحكيم قدس سره لانه قال في الجواهر ولعل الاقوي عدم القضاء.

والظاهر انه اختار عدم الوجوب كصاحب العروة لانه قرر استظهار عدم الوجوب من ادلة وجوب قضاء الحج اقوي من استظهار الوجوب لان المرتد ممن لا يحسن ابراؤه واكرامه حسب ما افاده في الجواهر وكشف اللشام وغيرهما.

وقد افاد المحقق الفيروزآبادي في حاشية له في المقام في ذيل قول صاحب العروة: «...ولا يقضي عنه علي الاقول لعدم اهليته للاكرام وتفريغ ذمته كالكافر الاصلي....»

«المناط صدق الدليل او عمومه، وهذا الاستحسان لا ينفع.»

ويمكن ان يقال:

ان ادلة‌القضاء انما وردت مقام تدارك مافات في المورد القابل، ففيها نحو امتنان واكرام في مقام تفريغ ذمة المشغول، والمرتد فيه هذهالقابلية فلا تشمله ادلة القضاء ولا اقل منالشك في اطلاقها، او كون المرتد موضوعاً داخلاً في العموم ومصداقاً لهه فيكون من قبيل المتمسك بالعام في الشبهة‌المصداقيه مع ان الشك في الاطلاق يساوي عدم الاطلاق للزوم احرازه. وعليه فانه ليس ما افاده صاحب العروة‌صرف استحسان.

وافاد نظيره الفاضل الهندي في كشف اللشام وصاحب الجواهر منان المرتد ليس ممن يحسن ابراؤه واكرامه.

الثالث:

الظاهر ذهاب الجل لو لا الكل الى قبول توبة المرتد الملي وهو من ولد على الكفر وكان ابواه كافرين فاسلم بعد كفره ثم اختار الكفر مجدداً بعد اختياره الاسلام.

 واما المرتد الفطري، فوقع الخلاف بين الأصحاب في قبول توبته.

التزم صاحب العروة (قدس سره) بقبول توبته، وقد مرَّ في كلامه:

«وان تاب وجب عليه وصح منه وإن كان فطرياً على الاقوى من قبول توبته.»

ووافقه اعلام محشي العروة.

وقد مرَّ في كلام السيد الخوئي (قدس سره):

«... فالقضاء واجب عليه – اي المرتد- و لا يسقط عنه شي‌ء مما تقدم و ان كان مرتدا فطريا، بناء على اجراء حكم الإسلام عليه و قبول توبته في غير الأحكام الثلاثة: من تقسيم أمواله و مفارقة زوجته و قتله و إما سائر الأحكام فتجري في حقه و تصح منه.»[1]

وافاد صاحب العروة (قدس سره) في ذيل كلامه ان قوله تعالى:{ومن يرتد دينكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم}[2] دليل على قبول توبة المرتد الفطري، فما ذكره بعضهم من عدم قبولها منه لا وجه له.

وللسيد البروجردي (قدس سره) حاشية ‌في ذيل هذا الكلام في العروة، قال:

«دلالتها محل تأمل.»

والظاهر اختصاص مناقشته بدلالة الآية على قبول توبة المرتد الفطري دون الفتوى بقبول توبته، لانه (قدس سره) لا نقاش له ذيل قول صاحب العروة قبل ذلك بقوله: «وان تاب وجب عليه وصح منه وان كان فطرياً على الاقوى.» الظاهر في التزامه بذلك. ومثله غيره من اعلام المحشين ويؤيده ما افاده السيد السبزواري في حاشيته:

«قبول توبته صحيح وان امكنت الخدشة في دلالة الآية.»

 


[1] .السيد الخوئي، معتمد العروة الوثقى، ج1، ص270

[2] . سورة البقرة، الاية 217.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان