English | فارسی
یکشنبه 22 مهر 1397
تعداد بازدید: 939
تعداد نظرات: 0

حج کافر و مرتد/ جلسه سیزدهم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه سیزدهم

 

واما تقسيم امواله بين اولاده:

ففي صحيحة محمد بن مسلم السابقة: ويقسم ما ترك على ولده وفي صحيحة عمار: وتقسيم امواله على ورثته.

وظاهر هذه الاخبار انه يقسم امواله بمجرد ارتداده.

فان بالنسبة الى هذا الاثر ان المذكور في الاخبار تقسيم أمواله بين ورثته فيمكن ان يكون ذلك من جهة انه بارتداده صار كالميت، وينتفي الموضوع للملكية فيه.

ويؤيده ما في صحيحة‌ عمار الساباطي السابقة في الزوجة‌ بانها تعقد عدة‌ المتوفى عنها زوجها.

وظاهره انتفاء الملكية بانتفاء موضوعها.

ويحتمل انتفاء حرمة ماله بارتداده، وانه لا يشمله ما دل على حرمة مال المسلم وعدم جوازه التصرف فيه بغير اذنه. كما هو الحال في الكافر الحربي.

كما يحتمل ان انتقال امواله الى ورثته كان من جهة ‌انه بارتداده صار ممنوع التصرف في امواله كما هو الحال في الموارد التي صار الشخص ممنوع التصرف كالسفيه، والمجنون، لا بمعنى سلب الملكية عنه.

وذلك لان اضافة الملكية امر عقلائي وتصرف الشرع فيها مقصور على نفوذ تصرفات المرتد.

وان الانتقال الى الورثة كان من باب انهم اولى بالتصرف من غيرهم في الاحتمال الاول، وهو انتفاء حرمة ماله بارتداده.

وان الانتقال اليهم في الاحتمال الثاني التعبد الشرعي بدل نصب القيّم من الحاكم الشرعي.

كما في فرض عدم وجود الوارث له تنقل امواله الى الحاكم.

وان في الاحتمالين ان الانتقال الى الورثة ليس فيه دلالة على سلب ملكيته عن الاموال كما ربما يلتزم بذلك في الاموال المكتسبة حال الارتداد.

ويترتب عليه انه بعد توبته عادت حرمة أمواله وزال منعه عن التصرف فيها، ولا يلتزمون به غالباً.

وبالجملة:

ان الكلام هنا في ان أدلة انتقال أموال المرتد الى ورثته هل فيها اطلاق أو عموم يشمل سلب الملكية أي الاضافة العقلائية أو ان دلالتها مقصورة على حد عدم نفوذ تصرفاته وعدم اختياره في التصرف فيها.

وربما يؤيد ذلك، احتمال صدور الحكم في الروايات من جهة عدم تمكن المرتد في صرف أمواله لاضلال الناس او معونة‌ الكفار.

ويكفي في دفعه منعه عن التصرف وسلب اختياره

ويمكن أن يقال:

ان بالنسبة الى حال الارتداد احتمل بعض الاعلام كما سيجيء عدم انتقال ما يكسبه الى ورثته وهذا يوجب قوه احتمال ان الموجب للانتقال هو الكفر، وبما انه لا دليل على عدم ملكية الكافر الا في الحربي فيمكن استفادة ان هذا الحكم كان لاجل منع اختياره في أمواله لئلا يتمكن من صرفها في خلاف مصالح المسلمين. كما ان الرجوع عن الاسلام في صدر الاسلام كان ملازماً للرجوع الى الكفار وملازمتهم ومعونتهم في مقابل المسلمين، وكان من الذنوب الكبيرة التعرب بعد الهجرة.

هذا كله بالنسبة الى انتقال امواله بمجرد ارتداده.

واما بالنسبة الى حال ارتداده:

قال السيد الخوئي في التنقيح:

«وإنما الكلام فيما أكتسبه بعد كفره وقبل أن يتوب بالحيازة أو العمل فهل ينتقل إلى ورثته كغيره مما تملكه قبل الارتداد أو لا ينتقل ؟

 الصحيح عدم انتقاله إلى ورثته لأنه حكم على خلاف القاعدة ولا بد من الاقتصار فيه على دلالة الدليل.

 وهو إنما دل على أن أمواله التي يملكها حال الارتداد تنتقل إلى ورثته . وأما ما تملكه بعد توبته فلا دليل على انتقاله هذا.»[1]

وقد مر منه (قدس سره) في حاشيته على قول صاحب العروة في المقام: «لكن يملك ما اكتسبه بعد التوبة.»: «وكذا ما اكتسبه بعد كفره قبل توبته.»

وافاد السيد الحكيم (قدس سره) في ذيل هذا الكلام من صاحب العروة (قدس سره):

«يمكن الالتزام بملكه قبل التوبة أيضا ، وإن كان ينتقل إلى الورثة ، وتضمن النصوص انتقال ماله إلى ورثته لا يدل على عدم ملكه.

 


[1] . السيد الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى، ج4، ص204.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان