English | فارسی
یکشنبه 29 مهر 1397
تعداد بازدید: 853
تعداد نظرات: 0

حج کافر و مرتد/ جلسه هفدهم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه هفدهم

 

هذا كله في عنوان المرتد:

واما موضوعه:

فقد مرَّ في معتبرة الحسين بن سعيد رجل ولد على الاسلام.

والمشهور بين الفقهاء تعريف المرتد الفطري بمن ولد على الاسلام ثم كفر

قال السيد الحكيم (قدس سره):

«المحكي عن القواعد وغيرها بل ربما نفي الخلاف فيه تفسير المرتد الفطري بمن أنعقد وأبواه أو أحدهما مسلم ، والمصرح به في النصوص كونه من ولد على الاسلام ، الظاهر في كونه محكوما بالاسلام حين الولادة كما أن الظاهر منها أنه يعتبر في تحقق الارتداد مطلقا أن يصف الاسلام بعد البلوغ ، ثم يكفر ، فلو ولد بين مسلمين فبلغ كافرا ، لم يكن مرتدا فطريا ، كما هو الظاهر من محكي كشف اللثام . بل عن جماعة - منهم الشيخ والعلامة - التصريح بأن من بلغ من ولد المسلمين فوصف الكفر يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل ، فلم يجروا عليه حكم المرتد الفطري . ولكن مقتضى ما ذكرنا عدم إجراء حكم المرتد مطلقا ، لعدم تحقق الاسلام حقيقة منه ، ومجرد كونه محكوما بالاسلام حال الولادة لا يجدي في صدق الارتداد لقصور دليل الاسلام الحكمي عن النظر إلى مثل ذلك . مع أنه لو سلم فاللازم إجراء حكم المرتد الفطري . وكأنهم عولوا في ذلك على بعض النصوص ، كمرسل أبان: " في الصبي إذا شب فاختار النصرانية وأحد أبويه نصراني ، أو مسلمين جميعا . قال ( ع ) : لا يترك ، لكن يضرب على الاسلام ، وقريب منه غيره . والكلام فيه موكول إلى كتاب الحدود . فراجع»[1].

ومرسل ابان:‌ ما رواه الكليني عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة‌ عن غير واحد من اصحابه عن ابان بن عثمان عن بعض اصحاب عن ابي عبدالله (ع):

في الصبي اذا شبّ فاختار النصراينة واحد ابويه نصراني او مسلمين قال: لا يترك ولكن يضرب على الاسلام.

ورواه الصدوق باسناده عن فضالة عن ابان عن أبي عبدالله (ع) وهذه الرواية وان كان مرسلة بطريق الكليني (قدس سره) حيث كان فيه ابان بن عثمان عن بعض اصحابه عن ابي عبدالله (ع) ولكن في طريق الصدوق، اسناده عن فضالة عن ابان عن ابي عبدالله (ع).

واسناد الصدوق الى فضالة بن ايوب صحيح.

وقد روي الكليني (قدس سره) عن عده من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد. عن النصر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة‌ عن ابي عبدالله (ع):

في الصبي يختار الشرك وهو بين ابويه قال: لا يترك وهذا اذا كان احد ابويه نصرانياً.

وليس في هذه الرواية قوله (ع): «ولكن يضرب على الاسلام»

والرواية الاولى معتبرة الا ان في طريق الرواية الثانية القاسم بن سليمان ولا تنصيص على وثاقته في كتب الرجال الا انه من رجال كامل الزيارات ورجال تفسير علي بن ابراهيم، ويتم اعتبار الرواية بناءً على الالتزام باعتبارهما.

هذا و يمكن ان يقال:

وكذا إنَّ من رواة القاسم يونس بن عبد الرحمن وهو من اصحاب اجماع الكشي.

هذا، ويمكن أنْ يقال:

إنَّ الموضوع لعنوان المرتد الفطري ليس من ولد على الاسلام، أو كان أحد ابويه مسلماً باطلاقه.

بل انه كما عرفت في كلام السيد الحكيم (قدس سره) يلزم تقييده بمن يصف الاسلام بعد البلوغ.

ويظهر ذلك من جماعة ‌من أعيان الفقهاء، كالشيخ، والعلامة، بل انه صريح بعضهم حيث افادوا بان من بلغ من ولد المسلمين فوصف الكفر فهو الموضوع لعنوان الارتداد وللحكم بانه يستتاب، فان تاب والا قتل.

والنكتة الاساسية فيما مرَّ من كلام السيد الحكيم. هو ان أدلة الاسلام الحكمي قاصرة عن النظر الى مثل المورد ولذا افاد بان مقتضى ما ذكره: عدم اجراء حكم المرتد على من ولد على الاسلام قبل بلوغه وقبل ان يصف الاسلام بمقتضى النص وكذا بمقتضى كلمات الاعلام.

نعم: ان من ولد على الاسلام وكان احد ابويه مسلماً محكوم بحكم الاسلام، ولكنه لا يجدي في صدق الارتداد.

لان ادلة ‌الاسلام الحكمي ناظرة الى اجراء أحكام الاسلام على من ولد بين المسلمين ولو كان أحد ابويه مسلماً كاحكام الارث والطهارة والسلطنة، فهي منصرفة عن مورد الارتداد وانه كفر لصدق عليه عنوان الارتداد.

هذا مع أنَّ قوله (ع): «...الصبي اذا شب فاختار النصرانية»، ظاهر في اعتبار البلوغ وان يصف الاسلام قبل اختيار النصرانية، فان اختارها يلزم ان يكون عن شعور ودقة واعتقاد، وهذا لا يمكن تصويره الا بعد عرض ‌الاسلام عليه ومعرفته بالاسلام الظاهر من قولهم: «ان يصف الاسلام».

ولذلك نُقل (قدس سره) عن الفاضل الهندي في كشف اللثام انه لو ولد بين المسلمين فبلغ كافراً، لم يكن مرتداً فطرياً .

وعليه يلزم تقييد اطلاق عنوان المرتد الفطري بمن ولد وكان ابواه او أحد أبويه مسلماً.

هذا مع:

انه قد مرَّ أنَّ عنوان الرجوع عن الاسلام في صحيحة جميل بن دراج، وعنوان من رغب عن الاسلام في موثقة محمد بن مسلم وصحيحة علاء بن رزين عن محمد بن المسلم في عنوان المرتد لا يناسب الانطباق على من ولد على الاسلام قبل أنْ يشب أنْ يبلغ وقبل توصيفه الاسلام.

فان الرجوع عن الاسلام متفرع على كونه داخلاً فيه، وقد مرَّ انه لا يكفي كونه داخلاً في الاسلام حكماً، بل يلزم دخوله واقعاً بان يذوق الاسلام ويصفه واختاره عن اختيار وجد واعتقاد، حتى يصدق الرجوع عنه، وكذا إنْ وصف من رغب عن الاسلام في قبال من رغب على الاسلام فيلزم ان يكون الرغبة ‌بعد الرغبة اليه.

فهاتان قرينتان روائيتان على عدم كفاية الولادة على الاسلام مطلقاً لكونه موضوعاً للإرتداد.

بل يلزم التقييد بالبلوغ في الموردين لأنَّ الرجوع عن الاسلام في الاول عن اختيار وجد واعتقاد، لا يحقق بعد وصف الاسلام كذلك وهو لا يقبل التحقق قبل البلوغ غالباً.

وكذالك الكلام في عنوان من رغب عن الاسلام، فانه لا شبهة بعدم الموضوع له قبل البلوغ وقبل اختيار الاسلام كذلك.

هذا وثالثاً:

انه قد مرَّ تقييد عنوان الارتداد بمعنى الرجوع عن الاسلام والرغبة عنه بمفهوم الجحود، والعناد، وعليه فان العنون بهذا المعنى لا يقبل الصدق على من بلغ ووصف الاسلام بطلاقة فضلاً عن صدقه على من ولد على الاسلام قبل البلوغ وقبل وصف الاسلام.

فظهر:

ان الولد البالغ في الاسلام وبعد وصفه الاسلام اذا رجع لشبهة وغيَّر المذهب لتمامية استدلال له بعد تحقيقه واستفراغ وسعه، وبعبارة ‌أُخرى: لو رجع عن الاسلام عن استدلال وبرهان تام عنده وان كان عندنا غير تام يشكل صدق عنوان المرتد عليه ما لم يكن الرجوع عن عناد.

وقد مرَّ ان مفهوم الجحود يتقوم بالانكار بعد وضوح الحق عنده فيكون لعنوان المرتد مفهوم خاص بمقتضى الاخبار وكلمات الاصحاب ولذا افاد ابو الصلاح الحلبي من اعلام القدماء في الكافي:

« فأما ما يعلم كونه كافرا له باستدلال من جبر أو تشبيه أو إنكار إمامة إلى غير ذلك فليس بردة وإن كان كفراً ....»[2]

والمهم في كلامه التفكيك بين عنوان الكفر وعنوان المرتد وان المرتد ليس من رجع عن الاسلام باطلاقه، بل إن من رجع باستدلال وبرهان ليس مرتداً وان كان كافراً.

 


[1] . السيد الحكيم، ج2، ص122-123.

[2] . ابو الصلاح الحلبي، الكافي، ص311.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان