English | فارسی
چهارشنبه 23 آبان 1397
تعداد بازدید: 854
تعداد نظرات: 0

حج کافر و مرتد/ جلسه نوزدهم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه نوزدهم

 

المسألة الثانية:

قد مرَّ في كلام صاحب العروة (قدس سره):

«... ولا يقضى عنه على الأقوى ، لعدم أهليته للإكرام وتفريغ ذمته ، كالكافر الأصلي ، وإن تاب وجب عليه وصح منه وإن كان فطريا على الأقوى من قبول توبته ، سواء بقيت استطاعته أو زالت قبل توبته ، فلا تجري فيه قاعدة جب الإسلام لأنها مختصة بالكافر الأصلي بحكم التبادر»[1]

فنقول:

اما قضاء عبادات المرتد اذا مات حال ارتداده، فقد مرَّ أنَّ ادلة القضاء‌ ناظرة الى تدارك ما فات عن المؤمن قصوراً او تقصيراً عناية له واكراماً فلا يتم التمسك باطلاقها لقضاء فوائت المرتد، لانه ينصرف هذا الاطلاق بتدارك فوائت المؤمن، ومن كان الله سبحانه بصدد اكرامه والامتنان عليه، ومن مات في حال الارتداد ليس فيه هذه القابلية.

وعليه: فما افاده الفاضل الهندي في كشف اللثام وصاحب الجواهر من اختصاص ادلة ‌القضاء‌ بمن يحسن ابراؤه واكرامه له وجه قوي ولا يتم ما سلكه العلامة (قدس سره) في القواعد من التمسك باطلاقات القضاء لتصحيح تدارك ما فات عن المرتد.

نعم، للتمسك باطلاق هذه الادلة وجه وربما لا يخلو من قوة الا أنَّ الوجه الاقوى، عدم شمول هذه الاطلاقات لانصرفها الى غير المرتد.

وقد التزم بعدم تصحيح القضاء بانه اقوى صاحب العروة ‌وكذلك في الجواهر الا أنَّ في الجواهر: «لعل الاقوى عدم القضاء»[2] وهو ناظر الى أنَّ التمسك بالاطلاقات له وجه قوي عنده الا انه احتمل اقوائية عدم القضاء.

هذا:

ثم انه قد مرَّ ايضاً وجوب الحج على المرتد اذا تاب، اذا حصلت الاستطاعة له في حال اسلامه، أو حال ارتداده وان زالت في حال توبته.

لما مرَّ منِّا من توجه التكاليف اليه حتى في حال الارتداد في وعاء الانشاء وانه بعد رفع المانع بتوبته عن الارتداد تصير التكاليف المزبورة فعلية بالنسبة اليه.

كما هذا الحال بالنسبة ‌الى الكافر ايضاً.

الا انه قد ورد النص على جب الاسلام لما قبله بالنسبة‌ الى الكافر الاصلي، فانه مع توجه التكاليف اليه في وعاء الانشاء الا انها لا تقبل الفعلية بعد اسلامه بمقتضى ادلة الجب.

وقد مرَّ منِّا أنَّ هذه الادلة وردت في مقام العفو العام عن الكافر الاصلي بالنسبة ‌الى جميع ما فعلوا من الجرائم عناداً للاسلام والمسلمين وفيها اطلاق بالنسبة الى التكاليف المتوجهة اليهم بالتقريب الذي بيناه.

ولكن هذا الاطلاق فيها ينصرف عن مورد المرتد الذي عاند الاسلام بعد تذوقه لحلاوة الايمان.

ولا اقل من الشك في انعقاد هذا الاطلاق اليه، فلا يحرز معه جريان الاطلاق فيه.

وقد قرر الوجه لذلك، اي عدم شمول الاطلاق في ادلة الجب للمرتد التبادر. ولعله راجع الى ما مرَّ تقريبه.

وقد افاد السيد الحكيم في ذيل هذا البيان منه (قدس سرهما).

«بل التسالم ايضاً، يظهر ذلك من كلماتهم في مباحث قضاء الصلاة ‌والصيام حيث قيدوا سقوطه عن الكافر بالكفر الاصلي.»[3]

وهو تام لا كلام فيه.

المسألة الثالثة:

قد مرَّ في كلام صاحب العروة‌ (قدس سره):

« ولو حج في حال إحرامه ثم ارتد لم يجب عليه الإعادة على الأقوى ففي خبر زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) من كان مؤمنا فحج ثم أصابته فتنة ثم تاب يحسب له كل عمل صالح عمله ولا يبطل منه شئ . وآية الحبط مختصة بمن مات على كفره بقرينة الآية الأخرى وهي قوله تعالى : {ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم}[4] وهذه الآية دليل على قبول توبة المرتد الفطري ، فما ذكره بعضهم من عدم قبولها منه لا وجه له»[5]

هذا، وهذه المسألة مختلف فيها:

افاد السيد الحكيم (قدس سره) في ذيل قوله: « لم يجب عليه الإعادة على الأقوى»:

« خلافا للشيخ ( ره ) في المبسوط ، وحكاه في كشف اللثام عن الجواهر . قال في المبسوط: (لأن إسلامه الأول لم يكن إسلاما عندنا ، لأنه لو كان كذلك لما جاز أن يكفر . . . )

وكأنه لما في الجواهر، من قوله تعالى : {وما كان الله ليضل قوما بعد إذا هداهم حتى يبين لهم ما يتقون}[6] .

لكن الدلالة غير ظاهرة:

 بل ذيل الآية دال على خلاف ذلك .

وفيه:كما في الجواهر وغيرها : أنه مخالف للوجدان، ولظواهر الكتاب والسنة.

وفي المدارك : (يدفعه صريحا: قوله تعالى: {إن الذين أمنوا ثم كفروا ثم آمنوا . .}[7] حيث أثبت الكفر بعد الايمان .. .)

إلا أن يقال : إن الاستعمال أعم من الحقيقة . فتأمل»[8]

وقد مرَّ من السيد الخوئي (قدس سره)

«.... والكفر المتوسط لا يوجب بطلان الأعمال السابقة على الكفر ويكفينا اطلاق الأدلة ، مضافا إلى بعض النصوص الخاصة وآية الحبط مختصة بمن مات على كفره لقوله تعالى : {فيمت وهو كافر}[9]»[10]

ويمكن أنْ يقال:

إنّ تمام البحث في هذه المسألة انما يكون في ان الكفر المتأخر هل يوجب بطلان الاعمال، السابقة التي اتى بها في حال الاسلام ام لا؟

فان قلنا بالبطلان فالوجه لزوم الاتيان بالحج ثانياً بعد توبته بمقتضى استطاعته السابقة الموجبة بوجوب الحج عليه وعدم كفاية ما أتى به حال اسلامه، لان الكفر يوجب حبط ما اتى به في حال اسلامه.

التزم صاحب العروة (‌قدس سره) بصحتها وعدم وجوب الاعادة.

 


[1] . السيد اليزدي، العروة الوثقى، ج4، ص449.

[2] . الجواهري، جواهر الكلام، ج17، ص303.

[3] . السيد الحكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج10، ص220.

[4] . سورة البقرة، الاية، 217.

[5].السيد اليزدي، العروة الوثقى، ج4، ص449.

[6] . سورة التوبة، الاية 115.

[7] . سورة النساء، الاية 136.

[8] . السيد الحكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج10، ص221.

[9] سورة البقرة، الاية 217.

[10] . السيد الخوئي ، كتاب الحج، ج1، ص270.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان