ادلة الاستصحاب / جلسه بیست و سوم
صوت درس:
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه بیست و سوم
وأفاد قدس سره في حاشيته علي الرسائل في ذيل قول الشيخ قدس سره: (نعم ارادة القاعدة والاستصحاب معاً يوجب استعمال اللفظ في معنيين):
«ارادتهما انما توجب ذلك لو كان كما أفاده قدس سره بأن يراد من المحمول فيها تارة أصل ثبوته وأخرى استمراره بحيث كان أصل ثبوته مفروغاً عنه وكذلك الحال في الغاية فجعلت غاية للحكم بثبوته مرة وللحكم باستمراره أخرى.
وأما إذا أريد أحدهما من المغيى والآخر من الغاية فلا.
توضيح ذلك:
ان قوله عليه السلام كل شيء طاهر مع قطع النّظر عن الغاية بعمومه يدل على طهارة الأشياء بعناوينها الواقعية كالماء والتراب وغيرهما فيكون دليلا اجتهادياً على طهارة الأشياء وبإطلاقه بحسب حالات الشيء التي منها حالة كونه بحيث يشتبه طهارته ونجاسته بالشبهة الحكمية أو الموضوعية تدل على قاعدة الطهارة فيما اشتبه طهارته كذلك.
وإن أبيت الا عن عدم شمول إطلاقه لمثل هذه الحالة التي في الحقيقة ليست من حالاته بل من حالات المكلف وان كانت لها إضافة إليه فهو بعمومه لما اشتبهت طهارته بشبهة لازمة له لا ينفك عنه أبداً كما في بعض الشبهات الحكمية والموضوعية بضميمة عدم الفصل بينه وبين ساير المشتهيات على طهارتها كلها والا يلزم تخصيصه بلا مخصص ضرورة صدق عنوان الشيء على هذا المشتبه كسائر الأشياء بلا تفاوت أصلا كما لا يخفى .وليس التمسك به فيما اشتبه طهارته موضوعاً تمسكاً بالعامّ في الشبهة المصداقية لأن التمسك به انما هو لأجل دلالته على القاعدة وحكم المشكوك على ما عرفت لا لأجل دلالته على حكم الشيء بعنوانه الواقعي كي يلزم تخصيصه من هذه الحيثية بنجاسة بعض العناوين أو بعض الحالات ولا منافاة بين جواز التمسك به للحكم بطهارة المشتبه من جهة وعدم جوازه من جهة أخرى كما لا يخفى.
ولا ضير في اختلاف الحكم بالنسبة إلى افراد العام وصيرورته ظاهرياً بالنسبة إلى بعضها وواقعياً بالإضافة إلى بعضها الاخر لأن الاختلاف بذلك انما هو من اختلاف افراد الموضوع لا من جهة الاختلاف في معنى المحكوم بل هو بالمعنى الواحد والمفهوم الفارد يحمل على ما هو واحد يعم تلك الافراد على اختلافها كما هو أوضح من ان يخفى.
فلا مجال لتوهم لزوم استعمال اللفظ في المعنيين من ذلك أصلا فعلى ذلك يكون دليلا بعمومه على طهارة الأشياء بما هي بعناوينها وبما هي مشتبه حكمها مط بضميمة عدم الفصل في المشتهيات بين ما يلزمه الاشتباه وبين ما لا يلزمه الاشتباه فلا حاجة في دلالته على قاعدة الطهارة إلى ملاحظة غايته.
نعم بملاحظتها يدل على الاستصحاب.
بيانه : ان قضية جعل العلم بالقذارة التي ينافي الطهارة غاية لها في الرواية هي بقائها واستمرارها ما لم يعلم بالقذارة كما هو الشأن في كل غاية.
غاية الأمر ان قضيتها لو كانت من الأمور الواقعية هو استمرار المغيا وبقائه واقعاً إلى زمان تحققها ويكون الدليل عليها دليلا اجتهادياً على البقاء ولو كانت هي العلم بانتفاء المغيا هو بقاؤه واستمراره تعبداً إلى زمان حصولها كما هو الحال في الغاية هاهنا فيكون بملاحظتها دليلا على استمرار الطهارة تعبداً ما لم يعلم بانتفائها ولا نعنى بالاستصحاب الا ذلك كما لا يخفى، فدل بما فيه من الغاية والمغيى على ثبوت الطهارة واقعاً وظاهراً على ما عرفت على اختلاف افراد العام وعلى بقائها تعبداً عند الشك في البقاء من دون لزوم محذور استعمال اللفظ في المعنيين.