English | فارسی
چهارشنبه 30 آبان 1397
تعداد بازدید: 847
تعداد نظرات: 0

ادلة الاستصحاب / جلسه بیست و چهارم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه بیست و چهارم

 

ثم قرر صاحب الکفایة فی حاشیته علی الرسائل

ولا ضير في اختلاف الحكم بالنسبة إلى افراد العام وصيرورته ظاهرياً بالنسبة إلى بعضها وواقعياً بالإضافة إلى بعضها الاخر لأن الاختلاف بذلك انما هو من اختلاف افراد الموضوع لا من جهة الاختلاف في معنى المحكوم بل هو بالمعنى الواحد والمفهوم الفارد يحمل على ما هو واحد يعم تلك الافراد على اختلافها كما هو أوضح من ان يخفى .

فلا مجال لتوهم لزوم استعمال اللفظ في المعنيين من ذلك أصلا فعلى ذلك يكون دليلا بعمومه على طهارة الأشياء بما هي بعناوينها وبما هي مشتبه حكمها مط بضميمة عدم الفصل في المشتهيات بين ما يلزمه الاشتباه وبين ما لا يلزمه الاشتباه فلا حاجة في دلالته على قاعدة الطهارة إلى ملاحظة غايته .

نعم بملاحظتها يدل على الاستصحاب .

بيانه : ان قضية جعل العلم بالقذارة التي ينافي الطهارة غاية لها في الرواية هي بقائها واستمرارها ما لم يعلم بالقذارة كما هو الشأن في كل غاية.

غاية الأمر ان قضيتها لو كانت من الأمور الواقعية هو استمرار المغيا وبقائه واقعاً إلى زمان تحققها ويكون الدليل عليها دليلا اجتهادياً على البقاء ولو كانت هي العلم بانتفاء المغيا هو بقاؤه واستمراره تعبداً إلى زمان حصولها كما هو الحال في الغاية هاهنا فيكون بملاحظتها دليلا على استمرار الطهارة تعبداً ما لم يعلم بانتفائها ولا نعنى بالاستصحاب الا ذلك كما لا يخفى، فدل بما فيه من الغاية والمغيى على ثبوت الطهارة واقعاً وظاهراً على ما عرفت على اختلاف افراد العام وعلى بقائها تعبداً عند الشك في البقاء من دون لزوم محذور استعمال اللفظ في المعنيين .

إذ منشأ توهم لزومه ليس الا توهم ان إرادة ذلك من قوله كل شيء طاهر لا يكاد ان يكون الا بإرادة الحكم على كل شيء بثبوت أصل الطهارة ما لم يعلم قذارته والحكم باستمرار طهارته المفروغ عنها أيضاً ما لم يعلم قذارته باستعمال لفظ طاهر وإرادة كلا الحكمين منه.

وقد عرفت ان استفادة مفاد القاعدة من إطلاقه أو عمومه بضميمة عدم الفصل من غير حاجة إلى ملاحظة الغاية واستفادة مفاد الاستصحاب من الغاية من جهة دلالتها على استمرار المغيا كما هو شأن كل غاية الا انها لما كانت هو العلم بانتفاء المغيا كان مفاده استمراره تعبداً كما هو الشأن في كل مقام جعل ذلك غاية للحكم من غير حاجة في استفادته إلى إرادته من اللفظ الدال على المغيا والا يلزم ذلك في كل غاية ومغيى كما لا يخفى .

مثلا : الماء طاهر حتى يلاقي النجس ، لا بد ان يراد منها على هذا طاهر بمعنى ثبوت الطهارة ومعنى استمراره كليهما مع انه ليس بلازم لاستفادة الاستمرار من نفس الغاية كما لا يخفى فلم لا يكون الحال في هذه الغاية على هذا المنوال».

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان