English | فارسی
دوشنبه 05 آذر 1397
تعداد بازدید: 932
تعداد نظرات: 0

حج کافر و مرتد/ جلسه بیست و ششم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه بیست و ششم

 

مع أنَّ الظاهر عدم رجوع اشکاله الی الحج.

و التزم جماعة ببطلان الصلاة اذا وقع الارتداد فی اثنائها و احتمله صاحب العروة و وجهه اعتبار کون الهيئة الاتصالية جزءً فی الصلاة.

الا انه (قدس سره) قرر الاقوی صحة الصلاة و عدم اعتبار جزئية الهيئة المذکورة و اما بالنسبة الی الصوم:

فا فاد صاحب العروة (قدس سره): نعم لو ارتد في اثناء الصوم بطل و ان تاب بلا فصل.

و الظاهر التزام جميع اعلام محشي العروة بذلک و ان البطلان متفق عليه بينهم فيه.

و التفاوت بين الصوم و غيره من العناوين المذکورة انما يظهر في لزوم النية الاستمرارية فيه، و ارتباطية اجزاء الصوم بتمامها.

قال السيد الخوئي (قدس سره):

« فإن الاسلام معتبر في جميع أجزاء الصوم الارتباطية من طلوع الفجر إلى الغروب بمقتضى اطلاق الأدلة فالكفر في بعضها موجب لبطلان الجزء المستلزم لبطلان الكل فلا ينفعه العود إلى الاسلام بعد ذلك وإن جدد النية فإن الاكتفاء بتجديد النية قبل الزوال حكم مخالف للقاعدة للزوم صدورها قبل الفجر وقد ثبت الاكتفاء بذلك في موارد خاصة كالمريض الذي يبرء قبل الزوال ، أو المسافر الذي يقدم أهله ولا دليل على الاجتزاء بالتجديد في المقام كما هو ظاهر»[1]

و قد افاد (قدس سره) في سطور بعد ذلک:

« وقد عرفت أن النية المعتبرة في الصوم تغاير ما هو المعتبر في العبادات الوجودية وأنها سنخ معنى لا تنافي النوم فإذا لا تنافي السكر والاغماء أيضا لعين المناط . وعلى الجملة فحال السكران والمغمى عليه حال النائم من هذه الناحية ، فإن تم اجماع على بطلان صومهما - ولم يتم - فهو وإلا فمقتضى الاطلاقات شمول التكليف لهما ، وصحة العمل منهما...» [2]

و يمکن ان يقال:

ان مثل الحج و الصلاة و الغسل و الوضوء و الاذان و الاقامة عبادات وجودية و سنخ النية المعتبرة فيها الاتيان بافعالها مشروطاً بشرائط کقصد المتقرب و الاسلام، و اما في مثل الصوم ان النية المتعبرة فيه قصد الامساک الی الليل بجميع اجزائه و هي الآنات المتوالية الی الليل، فاذا اعتبرت القربة او الاسلام فيها فانما يعتبر ذلک في جميع هذه الآنات کما ان من شرائط وجوبها العقل و عروض الجنون ولو في بعض هذه يوجب البطلان لفقه بعض الآنات لشرط الوجوب.

اذا عرفت هذا:

فان في العبارات الوجودية ان المأخوذ في الوجوب الماهيات المخترعة بمعنی انها مجموعة من الافعال و الاذکار علی ترتيب خاص، ففي الصلاة مثلاً انها مجموعة من الاذکار و الافعال کالرکوع و السجود و القيام حسب ترتيبها المأخوذ شرعاً و في الوضوء انها مجموعة من الغسلات و المسحات.

وبما ان العبادة يلزم فيها النية القربية فيلزم الاتيان بهذه الاذکار و القراءات و الافعال و الغسلات و المسحات قريباً کما انه اشترط في بعض هذه العبادات الطهارة الحدثية و الخبثية کالصلاة و التوجه الی القبلة و الصحة في جميعها مشروطة بالاسلام و ان يکون الآتي بها مسلماً و لا يصح اتيانها من غير المسلم.

و تمام البحث في المقام انما هو في رعاية جميع هذه الشرائط في هذه العبادات في الآنات المتخللة بين الأفعال بعد عدم اي شبهة في رعايتها في الاتيان بنفس الافعال.

فانه لا شبهة في لزوم رعاية الطهارة و التوجه الی القبله في الصلاة بل فرق بين الافعال الوجودية والآنات المتخللة ولکن ذلک بدلالة ما دل علی قاطعية الحدث و الانحراف عن القبلة.

و اما بالنسبة الی اشتراط الاسلام في العبادة فانه لاشبهة في اعتباره في الافعال الوجودية و اما في الآنات المتخللة فهل يلزم رعاية هذا الشرط. و هذا المشکل جار في جميع العبادات الوجودية بل في جميع العبادات.

و الظاهر: ان التزامهم بعدم مانعية الارتداد في الاثناء مع فرض الاتيان بالافعال الوجودية حائزاً للشرط يرجع الی عدم اعتبار الهيئة الاتصالية شرطاً او شطراً في هذه العبادات کما عرفت في کلام السيد، او اعتبارها کما عرفت في کلام بعض اعلام المحشين في الحج.

ولکن ما يلزم الدقة فيه:

هو ان الهيئة الترکيبة معتبرة في جميع هذه العبارات لانها ماهيات مخترعة شرعية، و ان الاجزاء وجودية او عدمية انما اعتبر فيها الترتيب الخاص فيلزم ان يکون الجزء بعد جزء و قبل جزء آخر و بشرط الاتيان بالاخر في بعضها، لان ترکيب الاجزاء فيها ليس ترکيباً واقيعاً تکوينياً کالماهيات الاصيلة، بل الترکيب فيها اعتباري، و اعتباره يکون بيد من به الاعتبار و هو الشرع و انما يکشف کيفية هذا الاعتبار من الشرع عن ما صدر عنه من الدليل من الموانع او القواطع او الخلل، و هذه الادلة ليست بالنسبة الی جميع هذه العبارات علی نسق واحد. بل هي مختلفة و عليه فان جميع هذه العبادات فيها هيئة ترکيبة خاصة و ان شئت قلت هيئة اتصالية خاصة.

ففي مثل الحج ان الاجزاء من الاحرام الی التحليل بالحلق او ذا ترتيب خاص لا يصح تقدم السعي علی الطواف و لا صلاته عليه کما هو الحال في جميع العبارات الترکبية ولکن فيها ايضاً ترکيب خاص و هيئة اتصالية جاء من ناحية اعتبار تروک الاحرام في الحج بتمامه لا في خصوص الافعال الوجودية، بل حتی في الآنات المتخللة فيکون الايتان بمتروکات المقدرة في الاحرام کالاتيان بقواطع الصلاة.

و عليه فيرجع الامر في المقام الی ان الارتداد هل يکون من قبيل تروک الاحرام و ان النية المتبقية علی هذه التروک المستمرة الی التحليل هل تنفسخ بالارتداد ام لا؟

فان في افعال الحج لا يعتبر التوجه الی القبلة في غير صلاة الطواف و لا يشترط الطهارة في بعض افعالها فضلا عن الآنات المتخللة.

ولکن في الصلاة تشترط الطهارة من التکبير الی اسلام مطلقاً و کذا التوجه الی القبلة و النية بحسبهما مستمرة الی نهاية العبادة و هذه الهيئة الاتصالية انما تستفاد من الادلة الدالة علی الشروط المعتبرة في الصلاة و کيفية اعتبارها و هي مختلفة مع غيرها من العبادات.

و عليه فان مادل علی المانعية فيها فلا محالة انما يرجع الی ما يوجب انقطاع الهيئة الاتصالية المذکورة.

فيلزم رجوع البحث – علی ما مرَّ – الی ان الاتداد قاطع لهذه الهيئة الاتصالية في هذه العبادات او ليس بقاطع لها.

لا دليل علی قاطعية علی وجه مطلق فيها بعد کون المفروض الايتان بجميع الافعال الوجودية في حال الاسلام فانه لو فرض حدوث الارتداد في الآنات المتخللة فيما انه لا يوجب حسب الفرض الايتان بالوجوديات في حال الارتداد و غير حائز لشرط الاسلام وانه لا يوجب انقطاع الهيئة الاتصالية المعتبرة بحسب ادلة الاشتراط و ادلة القواطع فيها فيمکن تصوير الصحة في مثل الصلاة و الحج و الغسل و الوضوء و الاذان و الاقامة.

و وجه کونه قاطعاً لهذه الهيئة او موجباً للاخلال في صحة العبادة امران:

1- عدم کون اسلامه الاول قبل الارتداد اسلاماً و قد مرَّ طرحه و دفعه في کلام الشيخ في المبسوط.

2- ان الارتداد يوجب احباط ما أتی به قبله و عدم قابليته للانضمام الی الاجزاء الاتي بها بعد الارتداد.

و قد مرَّ الکلام فيه ايضاً. فالمانع انما يقبل التصوير بالنسبة الی هذين الجهتين.

اذا عرفت هذا.

فانه قد ظهر لک وجه بطلان الصوم بحدوث الارتداد في اثنائه لان الهيئة الاتصالية فيها آنات التروک و الامساک و بما انها غير وجودية فلا يتصور فيها الآنات المتخللة علی ما صورنا في غيره و بما ان الارتداد يوجب الاختلال في الهيئة الاتصالية الناشئة من استدامة النية علی ترک المفطرات قربياً من اول النهار الی آخره فلا محالة ان الارتداد في اثنائه يوجب بطلانه کما قرره صاحب العروة.

و الحاصل ان للقول بعدم ايجاب الارتداد الاختلال في الهيئة الاتصالية المعتبرة في غير الصوم کالحج و الصلاة و غير هما من المذکورات في کلام صاحب العروة (قدس سره) وجه قوي.

و عمدة الدليل فيه عدم ما دل علی کون الارتداد قاطعاً لما تقرر فيها بحسب الادلة من الهيئة الترکيبية الاتصالية في اجزائها و شرائطها و يرجع الاختلاف في ذلک بين الاعلام الی تصوير اختلال الهيئة المذکور بحدوث الارتداد في اثنائها و عدم تصويره للاختلاف في کيفية الهيئة الترکيبة المذکورة.

قال صاحب العروة (قدس سره):

( مسألة 78 ):

«إذا حج المخالف ثم استبصر لا يجب عليه الإعادة ، بشرط أن يكون صحيحا في مذهبه وإن لم يكن صحيحا في مذهبنا.

من غير فرق بين الفرق.

لإطلاق الأخبار وما دل على الإعادة من الأخبار محمول على الاستحباب بقرينة بعضها الآخر من حيث التعبير بقوله (عليه السلام) : يقضي أحب إلي . وقوله ( عليه السلام ) : والحج أحب إلي .»[3]

افاد السيد الحکيم في المستمسک في ذيل قوله قدس سره «لا يجب عليه الاعادة».

«كما هو المشهور شهرة عظيمة .

لصحيح بريد العجلي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " كل عمل عمله - وهو في حال نصبه وضلالته - ثم من الله تعالى عليه وعرفه الولاية ، فإنه يؤجر عليه . إلا الزكاة ، فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير مواضعها ، لأنها لأهل الولاية . وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء» [4]

ومصحح الفضلاء عن أبي جعفر ( عليه السلام ) وأبي عبد الله ( عليه السلام ):«أنهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء ، الحرورية ، والمرجئة ، والعثمانية ، والقدرية ، ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه ، أيعيد كل صلاة صلاها ، أو زكاة أو حج ، أوليس عليه إعادة شئ من ذلك ؟ قال ( عليه السلام ) : ليس عليه إعادة شئ من ذلك ، غير الزكاة»[5]

وخبر محمد بن حكيم ، المروي في الذكرى عن كتاب علي ابن إسماعيل الميثمي. [6]

وغير ذلك مما يأتي بعضه .

وعن ابن الجنيد وابن البراج : وجوب الإعادة.

لخبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ):

«لو أن رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجة ، فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحج . وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج وإن كان قد حج» [7]

ومكاتبة إبراهيم بن محمد بن عمران الهمداني :

«كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) : إني حججت - وأنا مخالف - وكنت صرورة ودخلت متمتعا بالعمرة إلى الحج فكتب إليه : أعد حجك»[8]

 لكنهما محمولان على الاستحباب جمعا .

مضافا إلى ما قيل من ضعفهما ، واختصاص الأول بالناصب»[9]

هذا ثم ان صاحب العروة (قدس سره) استدل لما اختاره من عدم وجوب الاعاده اذا حج المخالف ثم استبصر باطلاق الاخبار.

و الاخبار منها:

ما رواه الشيخ (قدس سره) بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، وابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن بريد بن معاوية العجلي ، عن أبي عبد الله (عليه السلام ) - في حديث - قال :

كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ، ثم من الله عليه وعرفه الولاية ، فإنه يؤجر عليه ، إلا الزكاة فإنه يعيدها ، لأنه وضعها في غير موضعها ، لأنها لأهل الولاية ، وأما الصلاة ، والحج والصيام فليس عليه قضاء.»[10]

هذا ما رواه صاحب الوسائل في کتاب الزکاة في ابواب المستحقين لها.

و قد نقل الرواية في الباب 31 من ابواب مقدمي العبادات و افاد في ذيله: أقول: المراد الحج الذي لم يترك شيئا من أركانه لما يأتي إن شاء الله تعالى

و قد روي الکليني (قدس سره) الرواية عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينه قال: کتبت الى ابي عبدالله (ع) ثم ذکر مثله الا انه اسقط لفظ الحج.[11]

اما جهة الدلالة فيها:

فان في الرواية حسب طريق الشيخ التصريح بعدم وجوب القضاء على المخالف اذا استبصر بقوله (ع): «اما الصلاة و الحج و الصيام فليس عليه قضاءً» و عليه فان ما دل عليه نص الرواية و صريحهما.

ولکن قد عرفت ان في نسخة الکافي اسقط الحج و ذکر: اما الصلاة و الصيام فليس عليه قضاءٌ.

وعليه فان وجه الاستدلال بالرواية حسب ما في الکافي قوله(ع): «کل عمل عمله و هو في حال نصبه فانه يؤجر عليه الا الزکاة» و حيث لا تقيد بالعمل و لا اختصاص بعمل دون غير فان اطلاقه بضمية استثناء الزکاة انما يدل على عدم وجوب قضاء الحج.

و بتعبير صاحب العروة (قدس سره) من ان الدليل اطلاق الاخبار انما کان لاجل اعتماده على طريق الکافي في مقام الاستدلال و ان الکافي ادق من کتابي الشيخ (قدس سره) في النقل.

هذا بحسب الدلالة في هذه الرواية.

 


[1] . شرح العروة، ج 21، کتاب الصوم، ص 456.

[2] . نفس المصدر، ص 457.

[3] . السيد اليزدي، العروة الوثقى، ج4، ص451.

[4] . الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج9، ص217، الباب 3 من ابواب المستحقين للزکاة الحديث 2.

[5] . الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج9، ص217، الباب 3 من ابواب المستحقين للزکاة الحديث 3.

[6] . الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج9، ص217، الباب 3 من ابواب المستحقين للزکاة الحديث 3.

[7] . الوسائل الباب : 21 من أبواب وجوب الحج حديث : 5 وأورد ذيله في باب 23 من أبواب وجوب الحج حديث : 5 .

[8] . الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج1، ص127، باب : 31 من أبواب مقدمة العبادات حديث : 3 .

[9] . السيد الحكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج10، ص223

[10] .الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج9، ص216.

[11] . الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج1، ص126. ابواب مقدمات العبادات الحديث1.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان