English | فارسی
یکشنبه 18 آذر 1397
تعداد بازدید: 781
تعداد نظرات: 0

إذن الزوج للزوجة فی الحج/ جلسه سی و پنجم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه سی و پنجم

 

قال صاحب العروة (قدس سره):

«( مسألة 79 ) :

 لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ، ولا يجوز له منعها منه ، وكذا في الحج الواجب بالنذر  ونحوه إذا كان مضيقا ، وأما في الحج المندوب فيشترط إذنه ، وكذا في الواجب الموسع قبل تضيقه على الأقوى ، بل في حجة الإسلام يجوز له منعها من الخروج مع أول الرفقة مع وجود الرفقة الأخرى قبل تضيق الوقت ، والمطلقة الرجعية كالزوجة في اشتراط إذن الزوج ما دامت في العدة ، بخلاف البائنة لانقطاع عصمتها منه ، وكذا المعتدة للوفاة فيجوز لها الحج واجبا كان أو مندوبا ، والظاهر أن المنقطعة كالدائمة في اشتراط الإذن ، ولا فرق في اشتراط الإذن بين أن يكون ممنوعا من الاستمتاع بها لمرض أو سفر أو لا . »[1]

وفيها فروع:

الاول: لا يشترط اذن الزوج للزوجة في الحج اذا كانت مستطيعة.

قال السيد الحكيم (قدس سره):

« بلا خلاف يوجد ، كما في المستند . ويشهد له جملة من النصوص ، كصحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " سألته عن امرأة لها زوج ، وهي صرورة ، ولا يأذن لها في الحج . قال ( عليه السلام ) : تحج وإن لم يأذن لها "[2]

وصحيح محمد عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " سألته عن المرأة لم تحج " ولها زوج ، وأبى أن يأذن لها في الحج ، فغاب زوجها ، فهل لها أن تحج ؟

قال (عليه السلام): لا طاعة له عليها في حجة الاسلام"[3].

وصحيح معاوية بن وهب قال :

قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ): امرأة لها زوج ، فأبى أن يأذن لها في الحج، ولم تحج حجة الاسلام، فغاب عنها زوجها وقد نهاها أن تحج. فقال ( عليه السلام ): لا طاعة له عليها في حجة الاسلام ، ولا كرامة . لتحج إن شاءت[4]. ونحوها غيرها.»[5]

وافاد السيد الخوئي (قدس سره):

«لا ينبغي الاشكال في عدم اعتبار إذن الزوج للزوجة في حجة الاسلام ولا خلاف في ذلك ، ويدل عليه جملة من النصوص هذا في الحج المستقر واضح.

وإما إذا لم يستقر عليها الحج فقد يقال : إن حق الزوج مانع عن تحقق الاستطاعة .

 


[1]. السيد اليزدي، العروة الوثقى، ج4، ص451.

[2] . الحر العاملي، الوسائل، الباب 59 من ابواب وجوب الحج، الحديث4.

[3] . الحر العاملي، الوسائل، الباب 59 من ابواب وجوب الحج، الحديث1.

[4] . الحر العاملي، الوسائل، الباب 59 من ابواب وجوب الحج، الحديث3.

[5] . السيد الحكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج10 ص226-227.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان