English | فارسی
دوشنبه 19 آذر 1397
تعداد بازدید: 823
تعداد نظرات: 0

إذن الزوج للزوجة فی الحج/ جلسه سی و ششم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه سی و ششم

 

وافاد السيد الخوئي (قدس سره):

«لا ينبغي الاشكال في عدم اعتبار إذن الزوج للزوجة في حجة الاسلام ولا خلاف في ذلك ، ويدل عليه جملة من النصوص هذا في الحج المستقر واضح.

وإما إذا لم يستقر عليها الحج فقد يقال : إن حق الزوج مانع عن تحقق الاستطاعة .

وفيه :

ما ذكرناه غير مرة أن الاستطاعة المعتبرة في الحج ليست إلا الاستطاعة المفسرة في الروايات ولم يؤخذ فيها عدم مزاحمة الحج لحق الغير ، على أنه لو وقع التزاحم يقدم الحج لأنه أهم»[1]

وافاد في مصباح العروة الوثقي:

«... ان الاستطاعة الشرعية لم يثبت ورودها في الحج بل الاستطاعة فسرت بالزاد والراحلة، وامن الطريق وصحة البدن فاذا تحققت الامور الاربعة وجب الحج، ولا يمنع من وجوبه وجود واجب اخر بل تقع المزاحمة بين الحج والواجب الاخر، والاشكال في تقديم الحج على حق الزوج»[2]

اما النصوص التي استدل بها لعدم اشتراط اذن الزوج للزوجة في الحج الواجب عليها بعد تحقق استطاعتها:

منها:

ما رواه الصدوق في الفقيه باسناده عن ابان، عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) قال:

سألته عن امرأة لها زوج، وهي صرورة، ولا يأذن لها في الحج، قال:

تحج وان لم يأذن لها[3].

ورواه الكليني عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن ابان مثله. 

اما جهة‌ الدلالة فيها:

 فانه يأمر الامام باتيانها الحج ولو لم يأذن لها زوجها وهو ظاهر في عدم اشتراط اذنه في صحة حج المرأة.

اما جهة السند فيها:

فان للرواية طريقين:

1 ـ  طرق الصدوق، وهو اسناده الى ابن عن زرارة.

والمراد من ابان هو ابان بن عثمان الاحمر.

واسناد الصدوق اليه صحيح حسب ما افاده العلامة في الخلاصة.

واما ابان بن عثمان.

ذكره النجاشي ولم يتعرض لتوثيقه وكذلك الشيخ في الرجال حيث عده من اصحاب الصادق (ع).

قال الكشي في تسمية الفقهاء، من اصحاب أبي عبدالله (ع):

«اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم لما يقولون واقروا لهم بالفقه من دون اولئك الستة الذين عددناهم وسميناهم وهم زرارة وبريد بن معاوية ومحمد بن مسلم وليث البختري وفضيل بن يسار ... ستة نفر: جميل بن دراج وعبد الله بن مسكان وعبد الله بن بكير وحماد بن عثمان وحماد بن عيسى وابان بن عثمان...»[4]

وقال العلامة في خلاصة الرجال:

« كان أبان بن عثمان من الناووسية ، وكان مولى لبجيلة وكان يسكن الكوفة ، ثم قال أبو عمرو الكشي : ان العصابة أجمعت على تصحيح ما يصح عن أبان بن عثمان والاقرار له بالفقه . والأقرب عندي قبول روايته ، وان كان فاسد المذهب للاجماع المذكور.<[5]

وقال المحقق الاسترآبادي في رجاله بعد نقل ذلك عن العلامة في الخلاصة:

«وعن فخر المحققين قال: سئلت والدي عنه فقال: الاقرب عدم قبول روايته لقوله تعالى: {ان جائكم فاسق بنبأ فتبينوا}[6] ولا فسق اعظم من عدم الايمان.

وقد يقال: ‌فذلك يقتضي عدم الحكم بكونه ناووسياً سيما مع الاجماع الثابت بنقل الكشي العدل.»

هذا وردَّ العلامة المامقاني في تنقيح المقال كونه من الناووسية او الواقفية واختار كون احاديثه من الصحاح.

والذي يسهل الامر فيه نقل أجلة الرواة عنه منهم محمد بن ابي عمير وصفوان بن يحيي واحمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي وكثير من الأجلة عنه فيشمله التوثيق العام من الشيخ في العدة لو فرض بتعارض كلامي العلامة الدال على سقوطهما.

ولكن الحق ان ما نقله المحقق الاسترآبادي عن فخر المحققين انما يدل على وثاقته في النقل وان الموجب لعدم قبول العلامة في نقله فسقه الناشئ من فساد مذهبه، وهو اعم من الوثاقة.

وهو من الطبقة‌ الخامسة،

وهو رواه عن زرارة بن أعين وقد مرَّ الكلام في وثاقته وجلالة قدره وهو من الطبقة الرابعة.

وعليه فان طريق الصدوق معتبر والرواية به موثقة.

 


[1] . السيد الخوئي، كتاب الحج، ص277.

[2] . هامش مستند العروة، ص375.

[3] . الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج11، ص157، الباب 59 من ابواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 4.

[4] رجال الكشي، ص322.

[5] . العلامة الحلي، خلاصة الرجال، ص74.

[6] . سورة الحجرات ، الاية 6.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان