بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه چهل و دوم
وافاد السيد الخوئي (قدس سره):
«... وأما الحج الواجب بالنذر ونحوه من العهد واليمين أو غير ذلك فقد ألحقه المصنف - ره - بحج الاسلام إذا كان مضيقا ، ولكن النصوص الواردة في المقام موردها حجة الاسلام والحاق غيرها بها والتعدي عن موردها يحتاج إلى الدليل ولا دليل . فلا بد من ملاحظة القواعد في كل مورد من الواجبات.
أما النذر:
فهو واجب يشترط الرجحان في متعلقه في ظرف العمل بمعنى أن النذر إنما ينعقد ويجب الوفاء به إذا كان المنذور راجحا في ظرف العمل به وإما إذا كان مرجوحا ومحرما في نفسه فلا ينعقد من الأول وينحل ولا يجب الوفاء به ويقدم الواجب الآخر عليه فإن العمل لا بد أن يكون في نفسه راجحا مع قطع النظر عن تعلق النذر به وعليه إذا فرضنا أن خروج الزوجة من البيت من دون إذن الزوج محرم كما في النصوص المعتبرة فلا ينعقد نذرها للحج المستلزم للخروج من البيت.
وأما إذا كان سبب الوجوب غير النذر كالإجارة فلو فرضنا أن المرأة تزوجت بعد إجارة نفسها للحج عن الغير فلا ريب في تقدم الإجارة.
وليس للزوج منعها لأن هذه المدة التي تعلقت بها الإجارة ملك للغير وليس للزوج حق المعارضة.
فالحاق ساير أقسام الحج الواجب بحج الاسلام على الاطلاق لا نعرف له وجها بل لا بد من التفصيل على النحو الذي ذكرناه»[1]
ويمكن ان يقال:
ان ما افاده (قدس سره) انما يتم لو فرض انعقاد نذر الزوجة في ظرف عدم رضا الزوج ونهيه، فانه يمكن القول حينئذٍ بان مع عدم اذنه لا يتحقق الرجحان اللازم في النذر بمعنى ان متعلق النذر لا يتصف بالرجحان في ظرف عدم الأذن او النهي.
ولكن لو فرض انعقاد النذر في ظرف رضا الزوج، وكان متعلق النذر حين انعقاده راجحاً حتى من هذه الجهة. اي كونه واجداً الرضا الزوج فوجب على الزوجة، ثم منع الزوج عن الوفاء بالنذر في وقت ادائه.
او فرضنا انعقاد النذر قبل تحقق الزوجية، بان الزوجة نذرت امراً قبل ان تكون في نكاح الزوج فوجب عليها، وكان وقت الاداء اي الوفاء بالنذر بعد تحقق الزوجية فمنع عنه الزوج.
فهل يلزم على الزوجة الوفاء بالنذر في هذين الصورتين أم لا؟
واذا كان المنذور الحج ونهى عنه الزوج او لا يأذن له فهل يجوز للزوجة ترك الوفاء بالنذر ام لا؟
ولعل نظر صاحب العروة فيما افاده ذلك، اي ان مقام البحث بعد تحقق النذر وتعلقه بالراجح في وقت انعقاده، واشتغال ذمة الزوجة به، فانه لا شبهة في كونها مكلفة باداء الواجب، وان اذن الزوج لا يكون شرطاً في اتيانها الواجب، بمقتضى الروايات السابقة والعمومات المذكورة في المقام.
وما الفرق بين الموردين وبين المورد الذي ذكره من فرض ان المرأة تزوجت بعد اجارة نفسها للحج عن الغير، حيث التزم بتقدم الاجارة وانه ليس للزوج منعها. لان هذه المدة التي تعلقت بها الاجارة ملك للغير وليس للزوج حق المعارضة.
هذا مع انه لا شبهة في الحاق اليمين والعهد بالنذر بعد فرض انعقاده صحيحاً وفرض اشتغال ذمة الزوجة بهما مثل انعقادهما قبل زواجها ونظر صاحب العروة (قدس سره) الى ذلك اي الموارد التي انعقد النذر ووجب على الزوجة الوفاء.
ولا يلزم ان يكون الرجحان في متعلق النذر باقياً الى وقت ادائه بل اللازم الرجحان فيه حين انعقادة.
هذا.
وقد استدل لعدم انعقاد نذر الزوجۀ بدون اذن زوجها:
بما رواه الصدوق في الفقيه باسناده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها الا بإذن زوجها الا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة رحمها. وباسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان مثله الا أنه قال : أو صلة قرابتها.
وباسناده عن الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان مثله، الا انه قال: أو صلة قرابتها. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله»[2]
ومدلولها:
اشتراط اذن الزوج في النذر فيها:
والجملة الثانية كان مدلولها انه لا ينعقد نذر الزوجة في مالها الا باذن زوجها الا في الموارد الاربعة الحج، والزكاة وبر والديها وصلة رحمها.
وعدم العمل من ناحية الاصحاب انما يكون في الفقرة الاولى دون الثانية، واما بالنسبة الى الحج التطوعي، فان من الممكن القول اما بعدم اعتبار اذنه او رفع اليد عن خصوصه من هذه الجهة.
وهذا الوجه انما ورد في دفع ما التزم به السيد الخوئي (قدس سره) والسيد الاستاذ من كون المستثنى منه هو العنوان العام الذي كان جميع المذكورات حتى النذر من مصاديقها. وعليه فانما يضر بالاستدلال بالرواية عدم العمل من ناحية الاصحاب بمقتضاها.
وهذا الوجه مع كمال دقته يستبعد استظهاره من الرواية وان كان غير بعيد ايضاً.
وبالجملة كان من الصعب الاستدلال بها لاعتبار اشتراط اذن الزوج في النذر.
مع انه لو تم لدل على عدم اعتباره في خصوص نذر الحج.
وربما اورد على دلالتها:
بان هذه الرواية ليست مورداً لعمل الاصحاب في بعض فقراتها في المستثنى منه وفي المستثنى.
أما المستثنى منه فان تصح العتق والصدقة والتدبير والهبة من مال الزوجة بغير اذن الزوج عندهم.
وفي المستثنى، لا يلتزمون بعدم اعتبار الاذن في مطلق الحج، بل يعتبر عندهم ذلك في الحج التطوعي.
ويمكن الجواب عنه:
بانه يمكن التفكيك بين فقرات رواية واحده في الاعتبار والحجية، كما ثبت ذلك في كثير من الموارد.
وفي المقام انما نرفع اليد عن الموارد التي ليس العمل على طبقها كمورد العتق والصدقة وغيرهما من مالها، واما النذر فهو داخل في العنوان وخروج بعض العناوين بعروض ما يمنع عن اعتبارها لا يضر ببقاء بعضها الآخر تحت العنوان الا أنْ نلتزم بالدلالة السياقية وانه ليست للرواية الا دلالة واحدة، ولا يتم تجريد الفقرات بحسب الاعتبار والحجية.
[1]. السيد الخوئي، كتاب الحج، ج1، ص277.
[2] . الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج23، ص 315، الباب 19 من ابواب النذر والعهد، الحديث1.