English | فارسی
ﺳﻪشنبه 04 دی 1397
تعداد بازدید: 817
تعداد نظرات: 0

ادلة الاستصحاب / جلسه چهل و شش

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه چهل و شش

والحاصل:

ان النحو الاول من الاحكام الوضعية وهو السببية والشرطية والمانعية ‌والرافعية للتكليف، احكام وضعية، اما بجعل مستقل او بجعل تبعي، اي بتبع اعتبار التكليف المقيد به، وإن كان جعلها في اكثر مواردها تبعياً الا انه لا فرق بناءً علي ما حققناه بين تبعية الجعل واستقلاله فيها، لأنها مجعولة من ناحية الشارع.

وقد ظهر بما حققناه المناقشة ‌فيما مر من الشيخ وصاحب الكفاية والمحقق النائيني والسيد الاستاذ قدس الله اسرارهم.

قال صاحب الكفاية قدس سره:

«وأما النحو الثاني:

فهو كالجزئية والشرطية والمانعية والقاطعية ، لما هو جزء المكلف به وشرطه ومانعه وقاطعه ، حيث أن اتصاف شئ بجزئية المأمور به أو شرطيته أو غيرهما لا يكاد يكون إلا بالأمر بجملة أمور مقيدة بأمر وجودي أو عدمي ، ولا يكاد يتصف شئ بذلك - أي كونه جزء أو شرطا للمأمور به - إلا بتبع ملاحظة الامر بما يشتمل عليه مقيدا بأمر آخر ، وما لم يتعلق بها الامر كذلك لما كاد اتصف بالجزئية أو الشرطية ، وإن أنشأ الشارع له الجزئية أو الشرطية .

وجعل الماهية واختراعها ليس إلا تصوير ما فيه المصلحة المهمة الموجبة للامر بها ، فتصورها بأجزائها وقيودها لا يوجب اتصاف شئ منها بجزئية المأمور به أو شرطه قبل الامر بها .

فالجزئية للمأمور به أو الشرطية له إنما ينتزع لجزئه أو شرطه بملاحظة الامر به ، بلا حاجة إلى جعلها له ، وبدون الامر به لا اتصاف بها أصلا ، وإن اتصف بالجزئية أو الشرطية للمتصور أو لذي المصلحة ، كما لا يخفى)[1].

وبيانه: ان النحو الثاني وهو ما التزم بامتناع جعله مستقلاً وانه جعل تبعاً، وقرر من مصاديقه الجزئية والشرطية والمانعية والقاطعية‌ لما هو جزء المكلف فيه وشرطه ومانعه وقاطعه، كجزئية ‌السورة للصلاة ‌وشرطية الطهارة‌ لها، ومانعية النجاسة‌ وقاطعية ‌الاستدبار. فإنها مجعولة ‌بالتبع وبعبارة‌ اخري: انها منتزعة ‌عن التكليف المتعلق بالفعل.

وأفاد في توضيح ذلك:

ان الجزئية ذات مراتب ثلاث:

الاولي:

الجزئية بلحاظ الوفاء بالغرض، وذلك بأن يكون غرض واحد مترتباً علي مجموع امور، فيكون كل واحد منها جزء ما يفي بالغرض، وتكون جهة الوحدة ‌الجامعة‌ بين الامور المتباينة هي الوفاء بالغرض.

الثانية: الجزئية بلحاظ تعلق اللحاظ.

وذلك: بأن يتعلق لحاظ واحد لمجموع امور، فإن كل واحد منها جزء الملحوظ، ومجموعها هو الكل.

الثالثة: الجزئية بلحاظ مقام الأمر والتكليف.

وذلك: بأن يتعلق امر واحد بعدة ‌امور، فيكون كل منها بعض

المأمور به وجزئه.

ولا يخفي:

ان الجزئية لا تنتزع مع قطع النظر عن الأمر، لأن هذه الأمور متباينة ‌لا ربط بينها ولا جهة ‌وحدة، وأما بعد تعلق الأمر بها فهو جهة وحدة تصحيح انتزاع الجزئية لكل واحد منها.

فليست الجزئية للمأمور به امراً واقعياً ثابتاً مع قطع النظر عن الأمر، بل هي منتزعة عن تعلق الأمر بالأمور المتكثرة بحيث تربط بينها وتوحدها جهة ‌تعلق الأمر بها.

هذا ما افاده صاحب الكفاية قدس سره في هذا القسم من الاحكام الوصفية، والظاهر تلقيه بالقبول عنه اكثر اعلام متأخريه.

وقد خالفه المحقق العراقي قدس سره في الشرطية.

وأفاد: بأن الشرطية تنتزع في مرحلة ‌سابقة‌عن تعلق الأمر.

وذلك:

لأن الشرطية الثابتة للشرط انما هي فرع اضافته إلى المشروط وتقيده به ، فيكون شرطا لحصول المقيد به ، ومن الواضح ان جهة التقيد والإضافة سابقة عن تعلق الامر ، ولا تتوقف على الامر ، بل هي معروضة للامر ، إذ الامر بالمقيد فرع اخذ التقيد في متعلق الامر ، وهذا يقتضي سبق التقيد على الامر .

نعم :

كون الشئ شرطا للمأمور به يتوقف به يتوقف على الامر ، لا ان أصل شرطيته متوقفة على الامر ، نظير مقدمة الواجب ، فان أصل المقدمية لا يتوقف على التكليف ، ولكن عنوان : " المقدمية للواجب " لا يكون الا بعد ثبوت الوجوب .

ولكن هذا غير ما نحن بصدده .

 

[1] الآخوند الخراساني، كفاية الاصول، ص403.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان