English | فارسی
ﺳﻪشنبه 04 دی 1397
تعداد بازدید: 790
تعداد نظرات: 0

إذن الزوج للزوجة فی الحج/ جلسه چهل و شش

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه چهل و شش

ويمكن ان يقال:

ان بالنسبة الى انعقاد النذر فالامر كما افاده لما مرَّ من انعقاد النذر حتى مع عدم اذن الزوج، وانه لا يؤثر عدم اذنه في عدم رجحان متعلق النذر بذاته وبعنوانه.

وانما الاشكال في وجوب الوفاء بهذا النذر، فانه لو استلزم الوفاء تضييع حق الزوج فانما يقع التزاحم بين وجوب الوفاء بالنذر ووجوب أداء حق الزوج ورعايته. وقدم حق الزوج لانه من حقوق الناس ورعايته أهم من الوفاء بالنذر.

فتحصل:

انه لو تعلق النذر أو العهد أو اليمين بالحج وكان وجوب الأداء بها مستقراً على ذمته، فانه لا يعتبر فيه اذن الزوجة.

وكذا الكلام في كل ما وجب بها ولو في غير الحج اذا وقع وانعقد في ظرف رضاه، او قبل زواجه بلا فرق، لان الواجب الذي استقر على ذمة الزوجة لها تفريقها عنه، والاتيان بالواجبات من الحقوق المسلمة‌ للمرأة بلا حاجة الى اذن زوجها.

ومما حققناه قد ظهر:

انه لا يتم القول بان الرجحان في متعلق النذر انما يعتبر حدوثاً وبقاءً، وعليه فاذا انعقد النذر منه قبل الزواج أو في ظرف اذنه ورضاه، ولم ياذن بعد ذلك بالوفاء به فانه يسقط متعلق النذر عن الرجحان ويبطل به النذر.

وذلك لما مرَّ من اعتبار رجحان المنذور بعنوانه وذاته لا بالنسبة الى لوازمه وما يستلزمه من تضييع حق زوج أو غيره.

قال صاحب العروة:

«... واما في الحج المندوب فيشترط اذنه»[1]

قال السيد الحكيم (قدس سره):

« بلا خلاف يعرف - كما في الذخيرة - ولا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم - كما عن المنتهى - بل الاجماع - كما في المدارك - بل لعله إجماع محقق ، كذا في المستند.

واستدل له - كما قيل - :

بأن حق الزوج واجب ، فلا يجوز تفويته بما ليس بواجب.

وبموثق إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم قال :

سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الاسلام ، تقول لزوجها حجني مرة أخرى ، أله أن يمنعها ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم يقول لها : حقي عليك أعظم من حقك علي في هذا»[2].

لكن في المدارك :  وقد يقال :

إن الدليل الأول إنما يقتضي المنع من الحج إذا استلزم تفويت حق الزوج ، والمدعى أعم من ذلك.

والرواية إنما تدل على أن للزوج المنع ، ولا يلزم منه التوقف على الإذن .

ويشكل :

بأن ما دل على سقوط نفقة الزوجة بالخروج من بيتها بغير إذنه - وهو خبر السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : «قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع»[3].

وصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حقوق الزوج على الزوجة :

«ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه»[4].

ونحوه : خبر العزرمي[5]

 وخبر ابن جعفر عن المرأة :

 ألها أن تخرج بغير إذن زوجها ؟ قال ( عليه السلام ) : لا»[6].

يدل على أن من حقوقه الاستيذان منه في السفر ، فلا يجوز لها تفويته. نعم دلالة الموثق على وجوب الاستيذان غير ظاهرة .

على أن سوق السؤال فيه وفي غيره من النصوص - المتقدمة في حج الاسلام - يقتضي أن وظيفة الزوجة الاستيذان ، لا عدم المنع . فلاحظ .

وأما ما ذكر في كلام غير واحد ، من أن حق تعيين المسكن للزوج ، فهو متفرع على مطالبة الزوجة بنفقة الاسكان ، لا ما إذا أسقطت حقها من ذلك»[7]

وافاد السيد الخوئي (قدس سره) في ذيل قول صاحب العروة: (واما في الحج المندوب فيشترط اذنه):

« بلا كلام لأن الخروج من بيتها بدون إذن الزوج محرم وعليها الاستيذان منه في الخروج من البيت .

لا لما ورد في بعض الروايات جواز منع الزوج زوجته عن الحج المندوب لأن ذلك أعم من اعتبار الإذن من الزوج.

 بل لعدة من النصوص[8]:

منها : صحيحا محمد بن مسلم وعلي بن جعفر الدالان على اعتبار الإذن وإنه لا يجوز لها الخروج إلا بإذنه ولا سيما إذا كان الخروج منافيا لحق الزوج.»[9]

ه .

 

[1] . السيد اليزدي،  العروة الوثقى، ج4، ص451.

[2] الوسائل باب : 59 من أبواب وجوب الحج ملحق حديث : 2 .

[3] . الوسائل باب : 6 من أبواب وجوب النفقات حديث : 1 .

[4] الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج20، ص 158 باب : 79 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 1 .

[5] الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج20، ص 159 باب : 79 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 2.

[6] الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج20، ص 159  باب : 79 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 5 .

[7] . السيد الحكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج10، ص228.

[8]. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج20، ص 158-159، باب 79 من أبواب مقدمة النكاح ح 1 - 5 .

[9] السيد الخوئي، كتاب الحج، ج1، ص278.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان