English | فارسی
یکشنبه 16 دی 1397
تعداد بازدید: 781
تعداد نظرات: 0

إذن الزوج للزوجة فی الحج/ جلسه پنجاه و سوم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه پنجاه و سوم

 

قال صاحب العروة:

«لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إن كانت مستطيعة، و لا يجوز له منعها منه، و كذا في الحج النذري و نحوه إذا كان مضيّقاً، و في المندوب يشترط إذنه. و كذا الموسّع قبل تضييقه على الأقوى، بل في حجّة الإسلام له منعها من الخروج مع أوّل الرفقة مع وجود اخرى قبل تضييق الوقت.»[1]

قال السيد الحكيم (قدس سره):

« حكى ذلك في المدارك بقوله : (وربما قيل : بأن للزوج المنع في الموسع إلى محل التضييق) .

لكنه قال : وهو ضعيف ، لأصالة عدم سلطنته عليها في ذلك .

وفي الدروس :

«وليس يشترط في الوجوب ، ولا في البدار في الحج الواجب المضيق».

وفيه :

أن إطلاق ما دل على اعتبار إذن الزوج محكم في غير ما دل على خلافه دليل . ولا دليل في المقام على خلافه.

لأن ظاهر النصوص السابقة - بناء على التعدي عن موردها إلى مطلق الواجب - عدم اعتبار إذنه في أصل الواجب ، لا في الخصوصيات الأخرى .

بل عرفت: أن العمدة - في الخروج عن قاعدة : اعتبار إذن الزوج في جواز السفر ، في مطلق الواجب - هو الاجماع ، وهو غير ثابت . وكذلك قوله ( عليه السلام ) : " لا طاعة لمخلوق . . " يختص بما إذا كانت إطاعة المخلوق معصية للخالق ، فلا يشمل محل الكلام .

ومن ذلك يظهر:

 الوجه في قوله ( ره ) : " بل في حجة الاسلام . . " . كما أنه من ذلك يظهر لك الاشكال فيما يتراءى من عبارة الشرائع وغيرها ، من إطلاق عدم اعتبار إذن الزوج في الحج الواجب وإن كان موسعا . لكن المظنون قويا إرادتهم ما هو ظاهر النصوص الذي قد عرفته . »[2]

وقد مرَّ في كلام السيد الخوئي (قدس سره):

«... بلا كلام لأن الخروج من بيتها بدون إذن الزوج محرم وعليها الاستيذان منه في الخروج من البيت ... لعدة من النصوص  منها : صحيحا محمد بن مسلم وعلي بن جعفر الدالان على اعتبار الإذن وإنه لا يجوز لها الخروج إلا بإذنه ولا سيما إذا كان الخروج منافيا لحق الزوج .

ومن ذلك يظهر أن الواجب إذا كان موسعا له المنع عن الاتيان به في سنة خاصة وإن لم يكن له المنع عن أصل الحج فإن ما دل على المنع من الخروج بدون إذنه يشمل ما لو اختارت اتيان الحج الموسع في سنة خاصة.

 وهكذا الحال بالنسبة إلى سائر الواجبات الموسعة فإن الزوج له حق المنع في التطبيق على الافراد إذا زاحم حقه ولم يكن له المنع عن أصل الواجب ولذا للزوج أن يمنع زوجته عن اتيان الصلاة في أول الوقت أو وسطه إذا زاحم حقه وليس له حق المنع عن أصل الصلاة.

 وكذا له المنع من خروجها مع أول الرفقة أو الثانية فيما إذا تعددت القوافل ، وليس للزوجة اختيار الرفقة الأولى إذا لم يأذن لها الزوج ، والروايات التي دلت على أن الزوج ليس له المنع إنما هي بالنسبة إلى أصل الحج لا في الخصوصيات بل هي داخلة في صحيحتي مسلم وعلي بن جعفر الدالتين على المنع واعتبار الاذن من الزوج في الخروج من البيت»[3]

وافاد السيد الاستاذ (قدس سره):

«... واما الحج الواجب الموسع، فالرواية... ومراده قدس سره موثقة اسحاق بن عمار السابقة بقوله: سالته عن المرأة الموسرة تحججت حجة الاسلام تقول لزوجها احجني من مالي اله ان يمنعها من ذلك قال: نعم... لا تشمله لظهورها في الحج الندبي وليس هناك نص خاص فيه.

فالمرجع فيه:

هو القاعدة وهي تقتضي جواز منعه لها فيما ينافي حقه الثابت له شرعا لان الوجوب الموسع ليس له اقتضاء بالنسبة الى مورد التزاحم، لانه موسع فيتخير العبد بين افراد متعلقه عقلا ووجوب اطاعة الزوج له اقتضاء في مورد التزاحم، لانه ينهى عن السفر، وقد تقرر ان ما ليس له الاقتضاء لا زاحم ماله الاقتضاء، بل الثاني مقدم بلا كلام.

فالمتحصل:

ان الحج اذا كان واجباً مضيقاً لم يكن له منعها لقوله(ع) لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

مضافا:

الى ان النصوص الواردة في خصوص حجة الاسلام.

وان كان مندوبا او واجبا موسعا كان له منعها مطلقا في الاول وفيما اذا كان ينافي حقه الشرعي في الثاني»[4]

هذا كله توجيه ما افاده صاحب العروة (قدس سره) بقوله « وكذا في الواجب الموسع قبل تضيقه علي الاقوي، بل في حجة الاسلام يجوز له منهما من الخروج مع اول الرفقه مع وجود الرفقة‌الاخري قبل تضيق الوقت» من الاعاظم بتقارير مختلفة.

ولكن في ذيل هذا القول من صاحب العروة افاد السيد البروجردي (قدس سره) في حاشيته:

«لا قوة فيه، نعم، هو أحوط وكذا في منعها من الخروج مع اول الرفقة.»

وافاد السيد الخوانساري (قدس سره) في حاشيته:

«على الاحوط، وكذا في منعها من الخروج مع اول الرفقة».

ومثله عن غيرهما. وظاهرهما عدم اقوائية اشتراط اذن الزوج في الواجب الموسع قبل تضيقه، وكذا في الخروج مع اول الرفقة مع وجود الرفقة الاخرى قبل تضيق الوقت مطلقاً، سواء استلزم استيفاء حق من الزوج او لا يستلزمه.

ولعل وجهه ما مرَّ من صاحب المدارك (قدس سره):

«وربما قيل: بان للزوج المنع في الموسع الى محل التضييق. وهو ضعيف، لاصالة عدم سلطنته عليها في ذلك.»[5]

في الواجب الموسع.

وما مرَّ من الشهيد في الدروس:

«وليس يشترط في الوجوب ولا في البدار في الحج الواجب المضيق»[6]

في نفوذ منعها من الخروج مع اول الرفقة. والوجه عدم سلطنة ‌الزوج على الزوج في مثله بمقتضى الأصل وليس لنا دليل يوجب ولو باطلاقه اشتراط الاذن في مثله.

نعم ربما يشكل ذلك اذا استلزم البدار تضييع حق للزوج.

وان كان المستفاد من العلمين اطلاق عدم الاشتراط، ولعل وجهه ان اطلاق ادلة التكاليف انما ينفي الاشتراط حتى اذا استلزم التضييع لتقدم حقه تعالى على حق غيره في ظرف الالزام مطلقاً.

 


[1] . السيد اليزدي، العروة الوثقى، ج4، ص451.

[2] . مستمسك العروة الوثقى، ج10، ص230.

[3] . السيد الخوئي، مستند العروة الوثقى، ج1، ص277-278.

[4] المرتقى الى الفقه الارقى، الحج، ج1، ص211.

[5] . العاملي، مدارك الاحكام، ج7، ص92.

[6] . الشهيد الأول، الدروس الشرعية في فقه الامامية، ج1، ص315.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان