English | فارسی
ﺳﻪشنبه 18 دی 1397
تعداد بازدید: 792
تعداد نظرات: 0

إذن الزوج للزوجة فی الحج/ جلسه پنجاه و پنجم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه پنجاه و پنجم

 

قال صاحب العروة:

« المطلقة الرجعية كالزوجة في اشتراط إذن الزوج ما دامت في العدة  . بخلاف البائنة ، لانقطاع عصمتها منه . وكذا المعتدة للوفاة ، فيجوز لها الحج ، واجبا كان أو مندوبا»[1]

قال السيد الحكيم قدس سره في المطلقه الرجعيه:

« كما صرح به جماعة ، مرسلين له إرسال المسلمات ، من دون تعرض لخلاف فيه .

ووجهه واضح ، لأن المطلقة رجعيا بحكم الزوجة باتفاق النص والفتوى ، فيجري فيها التفصيل السابق في الزوجة بين الواجب والمندوب .

مضافا إلى جملة من النصوص المحمولة عليها ، كصحيح منصور ابن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :

« المطلقة إن كانت صرورة حجت في عدتها ، وإن كانت حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها. »[2]

وفي صحيح معاوية بن عمار :  «ولا تحج المطلقة في عدتها»[3].

وفي رواية أبي هلال : «ولا تخرج التي تطلق . إن الله تعالى يقول : {ولا يخرجن}[4]»[5].

ولعل الأخير قرينة على حمل غيره على المطلقة رجعيا»

وافاد في البائنة: « بلا خلاف ظاهر وعللوه بما في المتن»

ونظره الى ما افاده صاحب العروة (قدس سره) بخلاف البائنة لانقطاع عصمتها منه.

وافاد في المعتدة بالوفاة:

فقد استفاضت النصوص في جواز حجها في العدة.

ففي موثق زرارة عن ابي عبد الله (عليه السلام):

سالته عن التي يتوفى عنها زوجها، اتحج في عدتها قال(عليه السلام) نعم، ونحوه غيره[6]»[7]

وافاد السيد الخوئي (قدس سره):

« فإنها زوجة حقيقة والبينونة إنما تحصل بعد العدة فيجري عليها عليها ما يجري على الزوجة غير المطلقة ، هذا على ما يقتضيه القاعدة ، وأما بحسب الروايات فهي على طوائف .

الأولى :

ما دل على أنها لا تحج وهي مطلقة تشمل حتى حج الاسلام مع الإذن وعدمه كصحيحة معاوية بن عمار في حديث:

 ( قال : - عليه السلام - لا تحج المطلقة في عدتها )[8]

فتكون موافقة لاطلاق الآية المباركة الدالة على أنها لا تخرج من البيت ولا يخرجها الزوج.

 قال عز من قائل : ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة )[9] .

ولربما كانت الحكمة في الحكم بعدم الخروج من البيت أنها تبقى في البيت لعله يحصل التلائم بين الزوجين فيرجع بها.

الثانية: ما دل على انها تحج و هي أيضا مطلقة و تعم جميع أقسام الحج و جميع الحالات لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما- ع- (قال:المطلقة تحج في عدتها)[10].

الثالثة:

 ما دل على انه (ان كانت صرورة حجت في عدتها و ان كانت حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها) كما في خبر منصور بن حازم[11]  و المستفاد منه ان حج الإسلام لا يتوقف على الاذن.

الرابعة: ما دل على ان المطلقة تحج في عدتها باذن الزوج كما في صحيح معاوية بن عمار (المطلقة تحج في عدتها ان طابت نفس زوجها)[12].

و لا يخفى:

 ان خبر منصور و ان كان ضعيفا سندا للإرسال «5» و لكن التفصيل المذكور فيه يستفاد من أدلة أخرى التي دلت على ان حج الإسلام لا يعتبر فيه اذن الزوج و لا طاعة له عليها فيه و إما الخروج من البيت لغير حج الإسلام فيعتبر فيه الاذن»[13]

وحاصل ما افاده (قدس سره):

ان مقتضى القاعدة اشتراط الاذن في المقام للمطلقة الرجعية لانها محكومة بحكم الزوجية وهي زوجة حقيقة، ولا تحصل البينونة حقيقة الا بعد مضي العدة.

وعليه فتجري عليها جميع ما جرى على الزوجة غير المطلقة.»[14]

 


[1]. السيد اليزدي، العروة الوثقى، ج4، ص451.

[2]. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج11، ص158.

[3]. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج11، ص158.

[4]. سورة الطلاق الاية 1.

[5]. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج11، ص159.

[6]. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج11، ص160.

[7]. السيد الحكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج10، ص230.

[8]. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج11، ص158.

[9] سورة الطلاق الاية 1.

[10] . الوسائل: باب 60 من أبواب وجوب الحج ح 1.

[11] . الوسائل: باب 60 من أبواب وجوب الحج ح 2.

[12] . الوسائل: باب 22 من أبواب العدد ح 2.

[13] . السيد الخوئي، مستند العروة الوثقى، كتاب الحج، ج1، ص278-279.

[14] . السيد الخوئي، كتاب الحج، ج1، ص278.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان