English | فارسی
چهارشنبه 19 دی 1397
تعداد بازدید: 840
تعداد نظرات: 0

ادلة الاستصحاب / جلسه پنجاه و ششم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه پنجاه و ششم

 

وافاد المحقق النائيني قدس سره:

«وأما الاحكام الوضعية فهي المجعولات الشرعية التي لا تتضمن البعث والزجر ولا تتعلق بالافعال ابتداء أولا وبالذات ، وإن كان لها نحو تعلق بها ولو باعتبار ما يستتبعها من الأحكام التكليفية ، سواء تعلق الجعل الشرعي بها ابتداء تأسيسا أو امضاء ، أو تعلق الجعل الشرعي بمنشأ انتزاعها).

ثم افاد قدس سره:

«وقد اختلف كلمات الاصحاب في تعدادها.

فقيل : إنها ثلاثة ، وهي السببية والشرطية والمانعية .

وقيل : إنها خمسة ، بزيادة العلة والعلامة .

وقيل : تسعة ، بإضافة الصحة والفساد والرخصة والعزيمة .

وقيل : إنها غير محصورة ، بل كل مالا يكون من الحكم التكليفي فهو من الحكم الوضعي ، سواء كان له دخل في التكليف أو في متعلقه أو في موضوعه ، حتى عد من الأحكام الوضعية مثل القضاوة والولاية .

بل قيل :

إن الماهيات المخترعة الشرعية كلها من الأحكام الوضعية ، كالصوم والصلاة والحج ونحو ذلك .

وقد شنع على القائل بذلك :

بأن الصوم والصلاة والحج ليست من مقولة الحكم ، فكيف تكون من الأحكام الوضعية ؟ .

ولكن يمكن توجيهه :

بأن عد الماهيات المخترعة الشرعية من الأحكام الوضعية إنما هو باعتبار كونها مركبة من الاجزاء والشرائط والموانع ، وحيث كانت الجزئية والشرطية والمانعية من الأحكام الوضعية فيصح عد جملة المركب من الأحكام الوضعية ، وليس مراد القائل بأن الماهيات المخترعة من الأحكام الوضعية كون الصلاة مثلا بما هي هي حكما وضعيا ، فان ذلك واضح الفساد لا يرضى المنصف أن ينسبه إلى من كان من أهل العلم .

نعم :

عد الولاية والقضاوة من الأحكام الوضعية لا يخلو عن تعسف خصوصا الولاية والقضاوة الخاصة التي كان يتفضل بهما الامام - عليه السلام - لبعض الصحابة ، كولاية مالك الأشتر ، فان الولاية والقضاوة الخاصة حكمها حكم النيابة والوكالة لا ينبغي عدها من الأحكام الوضعية ، وإلا فبناء على هذا التعميم كان ينبغي عد الإمامة والنبوة أيضا من الأحكام الوضعية ، وهو كما ترى .

فالتحقيق :

أن الأحكام الوضعية ليست بتلك المثابة من الاقتصار ، بحيث تختص بالثلاثة أو الخمسة أو التسعة المتقدمة ، ولا هي بهذه المثابة من التعميم بحيث تشمل الماهيات المخترعة والولاية والقضاوة ).

ثم افاد قدس سره:

«بل ينبغي ان يقال: ان المجعولات الشرعية التي هي من القضايا الكلية الحقيقية على أنحاء ثلاثة :

منها: ما يكون من الحكم التكليفي .

ومنها: ما يكون من الحكم الوضعي .

ومنها: ما يكون من الماهيات المخترعة ).

ثم افاد قدس سره ضمن امر آخر وهو الأمر الرابع:

«المجعولات الشرعية:

اما ان يكون تأسيسيه، وهي التي  وهي التي لا تكون لها عين ولا أثر عند العرف والعقلاء ، كالأحكام الخمسة التكليفية .

وإما أن تكون إمضائية .

وهي الأمور الاعتبارية العرفية التي يعتبرها العرف والعقلاء ، كالملكية والزوجية والرقية والحرية ونحو ذلك من منشآت العقود والايقاعات .

فان هذه الأمور الاعتبارية كلها ثابتة عند عامة الناس قبل الشرع والشريعة ، وعليها يدور نظامهم ومعاشهم .

والشارع قد أمضاها بمثل قوله - تعالى - " أحل الله البيع " و " أوفوا بالعقود " و " الصلح جايز بين المسلمين " ونحو ذلك من الأدلة الواردة في الكتاب والسنة ، وليست الملكية المنشأة بالبيع والزوجية المنشأة بالنكاح والتسالم المنشأ بالصلح من المخترعات الشرعية ، بل هي من الأمور الاعتبارية العرفية التي أمضاها الشارع بزيادة بعض القيود والخصوصيات .

وليست من الأمور الانتزاعية ، وقد خالف الشيخ - قدس سره - في ذلك والتزم بأن هذه الأمور كلها منتزعة عن التكاليف التي في موردها ، فالملكية تنتزع من حرمة تصرف الغير في المال ، والزوجية تنتزع من جواز وطي الزوج وحرمة نكاح الغير لها ، والرقية تنتزع من وجوب إطاعة الرق للمولى ، وهكذا سائر الأمور العرفية الاعتبارية التي لها آثار خاصة . وقد أتعب نفسه الزكية في كثير من الموارد في تعيين ما هو المنشأ لانتزاع بعض الوضعيات ، كالطهارة والنجاسة ولزوم العقد والحجية ونحو ذلك ، لأنه ليس في هذه الموارد حكم تكليفي قابل لان يكون منشأ لانتزاعها ...).

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان