English | فارسی
چهارشنبه 26 دی 1397
تعداد بازدید: 884
تعداد نظرات: 0

إذن الزوج للزوجة فی الحج/ جلسه شصت و یکم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه شصت و یکم

 

ثم إنَّ مقتضى هذه الرواية التي تمت اعتبارها عندنا وان لا يرى اعتبارها السيد الحكيم حيث عبَّر عنها بالخبر ولا السيد الخوئي  على ما اختاره من المبنى وان كان لا يذكر الرواية اصلاً في كلامه السابق:

ان الوجه لمنع المطلقة عن الاتيان بالحج والعمرة هو النهي عن خروجها في الاية‌ الشريفة، وحيث انه لا موضوع له في غير الرجعية‌ فلا محالة تحمل ما دل على منع المُطَّلقة عن الحج عليها، اي على خصوص الرجعية.

ولكن ما ينبغي الدقة فيه:

هو حد دلالة النهي عن الخروج في الآية الشريفة ومفهوم الخروج في العدة ‌الرجعية. فهل يكون النهي عن الخروج علي نحو الاطلاق اولا؟

وقد روى الكليني (قدس سره) في الكافي عن الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي حَمْدَانُ الْقَلَانِسِيُّ قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ شِهَابٍ الْعَبْدِيُّ مِنْ أَيْنَ زَعَمَ أَصْحَابُكَ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثاً لَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ؟

 فَقُلْتُ لَهُ زَعَمُوا أَنَّ الطَّلَاقَ لِلْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ فَمَنْ خَالَفَهُمَا رُدَّ إِلَيْهِمَا قَالَ فَمَا تَقُولُ فِيمَنْ طَلَّقَ عَلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ فَخَرَجَتِ امْرَأَتُهُ أَوْ أَخْرَجَهَا فَاعْتَدَّتْ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا تَجُوزُ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ أَوْ يَرُدُّهَا إِلَى بَيْتِهِ حَتَّى تَعْتَدَّ عِدَّةً أُخْرَى فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ- لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ...

[ثم رجع في مقام جوابه الى ايوب بن نوح وكذا سأل معاية بن حكيم عن ذلك... الى ان لقى فضل بن شاذان وقال الفضل في ذيل كلام طويل له في ذلك:

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: لَهَا أَنْ تَخْرُجَ قَبْلَ الطَّلَاقِ بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ بَعْدَ الطَّلَاقِ وَ إِنْ أَذِنَ لَهَا زَوْجُهَا فَحُكْمُ هَذَا الْخُرُوجِ غَيْرُ ذَلِكَ الْخُرُوجِ....

قِيلَ لَهُ:

 إِنَّ فِيمَا بَيَّنَّا كِفَايَةً مِنْ مَعْنَى الْخُرُوجِ وَ الْإِخْرَاجِ مَا يُجْتَزَأُ بِهِ عَنْ هَذَا الْقَوْلِ لِأَنَّ أَصْحَابَ الْأَثَرِ وَ أَصْحَابَ الرَّأْيِ وَ أَصْحَابَ التَّشَيُّعِ قَدْ رَخَّصُوا لَهَا فِي الْخُرُوجِ الَّذِي لَيْسَ عَلَى السَّخَطِ وَ الرَّغْمِ وَ أَجْمَعُوا عَلَى ذَلِكَ

فَمِنْ ذَلِكَ مَا رَوَى ابْنُ جَرِيحٍ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ خَالَتَهُ طُلِّقَتْ فَأَرَادَتِ الْخُرُوجَ إِلَى نَخْلٍ لَهَا تَجُذُّهُ فَلَقِيَتْ رَجُلًا فَنَهَاهَا فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ لَهَا اخْرُجِي فَجُذِّي نَخْلَكِ لَعَلَّكِ أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفاً.

وَ رَوَى الْحَسَنُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ص سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُطَلَّقَةِ هَلْ تَخْرُجُ فِي عِدَّتِهَا فَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ

....الى ان قال:

وَ هَذَا كُلُّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْخُرُوجَ غَيْرُ الْخُرُوجِ الَّذِي نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ وَ إِنَّمَا الْخُرُوجُ الَّذِي نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ هُوَ مَا قُلْنَا أَنْ يَكُونَ خُرُوجُهَا عَلَى السَّخَطِ وَ الْمُرَاغَمَةِ وَ هُوَ الَّذِي يَجُوزُ فِي اللُّغَةِ أَنْ يُقَالَ فُلَانَةُ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَ إِنَّ فُلَاناً أَخْرَجَ امْرَأَتَهُ مِنْ بَيْتِهِ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لِسَائِرِ الْخُرُوجِ الَّذِي ذَكَرْنَا عَنْ أَصْحَابِ الرَّأْيِ وَ الْأَثَرِ وَ التَّشَيُّعِ إِنَّ فُلَانَةَ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَ إِنَّ فُلَاناً أَخْرَجَ امْرَأَتَهُ مِنْ بَيْتِهِ لِأَنَّ الْمُسْتَعْمَلَ فِي اللُّغَةِ هَذَا الَّذِي وَصَفْنَا وَ بِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.»]1[

وهذه الرواية رواها الكليني عن الحسين بن محمد.

وهو الحسين بن محمد بن عمران بن أبي بكر الاشعري القمي

قال النجاشي:

 «.. ثقة ‌له كتاب نوادر عند محمد بن يعقوب.»]2[

وقال العلامة في الخلاصة: ‌الحسين الاشعري القمي ابوعبدالله ثقة‌ وقال المحقق الاردبيلي وكانه المراد به

وهو الطبقة ‌الثامنة.

وهو رواها عن حَمْدَانُ الْقَلَانِسِيُّ.

وهو حمدان النهدي، لا تنصيص على وثاقته في كتب الرجال ولا تضعيف له ايضاً قليل الرواية نقل عنه محمد بن يحيى ايضاً.

والظاهر كونه من الطبقة السابعة.

وهذه الرواية وان لم يكن التمسك بها بعنوان الدليل لعدم كونها موثقة وان كان حسنة ‌الا انه يمكن جعلها مؤيداً لما مرَّ من معنى الخروج والمهم في كلام الفضل الاستناد الى اللغة في تبيين معنى الخروج في الآية الشريفة.

وقد مرَّ ان الخروج من البيت بعنوانه وبذاته ليس موضوعاً للنهي بالنسبة ‌الى الزوجة غير المُطلقة، لما مر من ان الادلة ‌الدالة على المنع عن الخروج لا يستفاد منها اطلاق الخروج، بل ما ينافي حقوق الزوج.

وكذا في المقام لا يمكن ان تكون الزوجة المطلقة اسوء حالاً من غير المطَّلقة في ذلك لعدم بقاء‌ جميع حقوق الزوج بعد الطلاق في حال العدة‌ الرجعية.

ومن ذلك يظهر:

ان ما ورد في الكلمات ان المطلقة ‌الرجعية كالزوجة او زوجة ‌لا يستفاد منه اكثر من ذلك، اي اكثر من الحقوق الثابتة ‌للزوج بالنسبة ‌الى الزوجة في الخروج عن البيت، لان مدلولها تنزيل المطلقة الرجعية منزلة ‌الزوجة.

مع انه ليس في الروايات هذا المضمون الدال على التنزيل، نعم ورد ذلك في كلمات الفقهاء.

مع انه ليس في الروايات هذا المضمون الدال على التنزيل، نعم ورد ذلك في كلمات الفقهاء.

واما في الاخبار، فورد عدم خروجها الا باذنه.

نظير ما رواه محمد بن يعقوب صحيحاً عن عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ‌ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ أَوْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ إِنْ لَمْ تَحِضْ.]3[

وما رواه عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال تعتد المطلقة في بيتها ولا ينبغي للزوج إخراجها ولا تخرج هي»]4[

وما رواه عن حميد، عن ابن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) في المطلقة أين تعتد؟ فقال: في بيتها إذا كان طلاقا له عليها رجعة ليس له أن يخرجها ولا لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها»]5[

ورواه عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير مثله.

 وما رواه عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس قال: لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا باذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض»]6[

ومدلول هذه الاخبار وبينها الصحاح عدم خروج المرأة‌ عن بيت الرجل من دون اشتراط اذن الرجل في خروجه.

وربما يخطر بالبال: ان الاساس في هذه الاخبار ان الزوجة المطلقة تعتد في بيت الرجل وانه لليس للزوج اخراجها.

ويؤكده:

ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن المطلقة أين تعتد؟ فقال: في بيتها لا تخرج. الحديث»]7[

وما رواه عن عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال:

سألته عن المطلقة أين تعتد؟ فقال: في بيت زوجها»]8[.

وفي بعض الروايات جواز خروجها بعد نصف الليل، لا قبله ولا بالنهار.

نظير:

ما رواه محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن المطلقة أين تعتد؟

قال: في بيتها لا تخرج وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا، وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها، وسألته عن المتوفى عنها زوجها أكذلك هي؟ قال: نعم وتحج إن شاءت.

ورواه الصدوق باسناده عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه. إلا أنه ترك حكم المتوفى عنها، وقال: خرجت بعد نصف الليل ورجعت قبل نصف الليل]9[.

وربما يظهر من بعض الاخبار ان اقامة ‌الزوجة ‌المطَّلقة في بيت الرجل كانت لاجل جذب الزوج للرجوع.

نظير ما رواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المطلقة تعتد في بيتها وتظهر له زينتها {لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا}]10[]11[.

وما رواه عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المطلقة تكتحل وتختضب وتطيب وتلبس ما شاءت من الثياب لان الله عز وجل يقول: {لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا }]12[ لعلها أن تقع في نفسه فيراجعها. ]13[

ومدلول هذه الاخبار: ان وجه الاقامة ‌في بيت الرجل للمطلقة قابلية جذب زوجها وان تقع في نفسه فيراجعها، خصوصاً بالاضافة الى ما ورد في كراهية الطلاق عنده عز وجل.

وعليه فانه ليس لنا دليل على عدم جواز خروج المرأة المطلقة رجعية عن بيت الزوج بعنوانه او اطلاقه، او اشتراط خروجه باذن الزوج الا ان يكون الاستجازه منه للخروج من مصاديق وقوعها في نفسه وجلب محبته، ودعوته للرجوع.

وما مرَّ من قوله (ع): وليس لها ان تحج حتى تنقضي عدتها في معتبرة سماعة بن مهران يمكن رجوعه الى هذه الجهة ايضاً لطول زمان الحج واستلزامه البعد عن الزوج المانع لذلك مع ان من الواضح عدم اطلاقه بالنسبة الى حجة ‌الاسلام لما مر من عدم وقع لاذنه او رضائه بذلك في الصحاح الواردة‌ في المقام

بل يمكن ان يقال:

إنَّ النظر في مثل معتبرة سماعة الى انه لو امكن لها تأخير الحج لما تخرج اليها لاجل ذلك اي عدم بعدها عنه المانع لجلب محبته.

والحاصل:

ان بالنسبة ‌الى المطلقة الرجعية، لا شبهة في عدم اشتراط حجة الاسلام باذن الزوج كما فيما مر من الصحاح الدالة ‌على ذلك.

واما في الحج المستحب فليس لاشتراط اذن الزوج له باطلاقه وجه كما مرَّ في الزوجة ‌الغير المطلقة.

بل الوجه عدم جوازه في خصوص ما اذا استلزم تضييع حق للزوج.

وليعلم ان الرجوع في العدة ‌الرجعية حق للزوج وفي بعض الاخبار التعبير عنه بملكية الرجعة له.

نظير ما رواه محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن شئ من الطلاق فقال: إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها وتعتد حيث شاءت.]14[

فانه صريح في ان الرجوع في خصوص المطلقة الرجعية حق للزوج وبذلك لم تنقطع عنها علقة‌ الزوجية وانه ليس عليها ان تعتد حيث شاءت، بل لزم ان تعتد في بيت الرجل و....

هذا كله بالنسبة الى المطلقة الرجعية، وعرفت ان الوجه فيه اشتراط الاذن اذا استلزم الذهاب الى الحج المستحب تضييع حق للزوج، لا مطلقاً كما يظهر من صاحب العروة.

اما المطلقة المعتدة بالعدة‌ البائنة:

فلا يجري فيه هذا البحث، لانه ليس للزوج حق من الرجوع وغيره ولا دليل غير ما مر على اشتراط الاذن في مطلق المعتدة ‌منها البائنة.

فما افاده صاحب العروة (قدس سره) من التعليل لعدم اشتراط الاذن بانقطاع علقة الزوجية ‌تام.

واما بالنسبة الى المعتدة بعدة ‌الوفاة.

فقد مر صراحة بعض الاخبار كموثقة ابي هلال عن ابي عبدالله (ع) بقوله: في التي يموت عنها زوجها تخرج الى الحج والعمرة. ولا شبهة ‌في استحباب العمرة لرواية منها العمرة المفردة كما هو الظاهر دون حج التمتع وعمرتها او الواجب منها.

وكذا معتبرة ‌سماعة بن مهران اي مضمرته: وسألته عن المتوفى عنها زوجها، اكذلك هي؟ قال: نعم وتحج ان شاءت.

واطلاق الحج يشمل الواجب منها والمندوب.

ومن جملة ‌الاخبار الدالة ‌على ذلك:

ما رواه الشيخ قدس سره باسناده عن موسي بن القاسم عن عبد الله بن بكير، عن زرارة

قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة التي يتوفى عنها زوجها أتحج؟

فقال: نعم.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير مثله.]15[

وطريق الشيخ موثق بعبدالله بن بكير فانه فطحي.

وما رواه الشيخ باسناده محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن أبي الفضل الثقفي، عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها، قال: تحج وإن كانت في عدتها]16[.

وما رواه عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتوفى عنها زوجها، تحج في عدتها؟ قال: نعم، وتخرج وتنتقل من منزل إلى منزل.]17[

وقد مر من السيد الحكيم قدس سره: فقد استفاضت النصوص على جواز حجها في العدة.

فالمسألة خالية عن الاشكال.

الفرع... من مسألة 79:

فقد مرَّ من صاحب العروة:

«... والظاهر ان المنقطعة كالدائمة ‌في اشتراط الاذن، ولا فرق في اشتراط الاذن بين ان يكون ممنوعاً من الاستمتاع بها لمرض او سفر، اولا.»

قال السيد الحكيم (قدس سره):

« لما عرفت من عموم خبر السكوني. نعم لو كان الموجب لاعتبار الإذن منافاته لحق الاستمتاع، كان التفصيل بين الممنوع من الاستمتاع وغيره في محله. إذ في الأول لا يكون السفر منافيا للحق المذكور.»]18[

وخبر السكوني:

ما رواه محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله ): أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع]19[.

وكان الاحسن الاستناد بصحيحة محمد بن مسلم السابقة بقوله:

>ولا تخرج من بيتها الا باذنه»]20[

ولكن قد مرَّ المناقشة في اطلاقها في اشتراط الاذن في حج الزوجة الدائمة.

وافاد السيد الخوئي (قدس سره):

«لانها زوجة حقيقة، واطلاق الادلة يقتضي عدم الفرق بين الدائمة والمنقطعة ويجري عليها جميع ما يجري على الدائمة الا ما خرج بالدليل كالتوارث ووجوب النفقة والقسمة»]21[

وقد مرَّ المناقشة في اطلاقها فلا يفيد.

واما ما افاده صاحب العروة ‌بقوله: «ولا فرق في اشتراط الاذن بين ان يكون ممنوعاً من الاستمتاع لمرض او سفر اولا»]22[

فقد عرفت في كلام السيد الحكيم عدم استبعاد التفصيل المذكور وقد افاد السيد الگلپايگاني قدس سره في حاشيته على العروة في المقام.

« هذا إذا استلزم الحج تفويت حق الزوج وإلا فمشكل والأحوط عليها عدم النذر بلا استيذان من الزوج ومع النذر كذلك فالأحوط عليه عدم المنع.»]23[

ومثله حاشية السيد القمي (قدس سره):

«اذا لم يكن منافياً لحق الزوج ففيه اشكال. لكنه احوط.»

والوجه هنا، اشتراط الاذن اذا استلزم ذهابها الى الحج التطوعي تضييع حق من حقوق الزوج، كما ينتفي حق الاستمتاع اذا لم يتحقق الموضوع له لمرض او سفر.

 


]1[ الكليني، محمد بن يعقوب،الكافي الفروع الجزء 6  ص92 ـ96 الحديث 1 في باب « الفرق بين من طلق علي غير السنة وبين المطلقة اذا خرجت وهي في عدتها او اخرجها زوجها.

]2[  رجال النجاشي، ص65، 66.

]3[ الكليني، محمد بن يعقوب، ‌الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌6، ص: 90

]4[. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج22، ص214، باب17 حكم ما لو تقدم الحيض على العادة، الحديث5.

]5[. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج22، ص214، باب17 حكم ما لو تقدم الحيض على العادة، الحديث6.

]6[. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج22، ص214، باب17 حكم ما لو تقدم الحيض على العادة، الحديث7.

]7[. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج22، ص213، باب17 حكم ما لو تقدم الحيض على العادة، الحديث3.

]8[. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج22، ص213، باب17 حكم ما لو تقدم الحيض على العادة، الحديث4.

]9[الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج22، ص215، الباب 19 باب ان المطلقة رجعيا إذا أرادت زيارة جاز لها الخروج بعد نصف الليل لا قبله ولا بالنهار، الحديث1.

]10[.. سورة الطلاق، الاية 1

]11[. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج22، ص217، الباب 21 - باب انه يستحب للمطلقة رجعيا خاصة الزينة والتجمل، الحديث1.

]12[. سورة الطلاق، الاية 1

]13[. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج22، ص217، الباب 21 - باب انه يستحب للمطلقة رجعيا خاصة الزينة والتجمل، الحديث2.

]14[. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج22، ص217، الباب 20 باب وجوب النفقة والسكنى لذات العدة الرجعية لا البائنة، الحديث1.

]15[. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج11، ص159، الباب 61 باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة، الحديث2.

]16[. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج11، ص159، الباب 61 باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة، الحديث1.

]17[. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج11، ص159-160، الباب 61 باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة، الحديث3.

]18[. السيد الحكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج10، ص231.

]19[.الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج21، ص517 الباب 6 من ابواب النفقات، ح1.

]20[..الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج20، ص157 الباب 79 من ابواب مقدمات النكاح، ح1.

]21[. السيد الخوئي، مستند العروة الوثقى، ج1، ص279.

]22[ , السيد اليزدي، العروة الوثقى، ج4، ص451.

]23[. السيد اليزدي، العروة الوثقى، ج4، ص451.

]
کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان