English | فارسی
دوشنبه 15 بهمن 1397
تعداد بازدید: 697
تعداد نظرات: 0

تنبیهات الاستصحاب/ جلسه شصت و نهم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه شصت و نهم

 

وأما الفرع الثاني :

ففيه أن بطلان الصلاة في الفرض مسلم ، إلا أنه ليس مستندا إلى جريان الاستصحاب قبل الصلاة ، بل إلى عدم جريان قاعدة الفراغ في نفسها لاختصاصها بما إذا حدث الشك بعد الفراغ .

وهذا الشك الموجود بعد الفراغ كان قبل الصلاة ، فان هذا الشك متحد عرفا مع الشك الذي كان قبل الصلاة ، وان كان غيره بالدقة العقلية ، ومع قطع النظر عما ذكرناه :

فالاستصحاب الجاري قبل الصلاة لا يقتضي البطلان ، لأنه بعد الالتفات وتحقق الالتفات وتحقق الشك عرضت له الغفلة ثانيا على الفرض ، وبمجرد عروض الغفلة لا يجري الاستصحاب .

لأنه كما يعتبر في الاستصحاب اليقين والشك حدوثا ، كذا يعتبران بقاء ، فما دام شاكا يكون محدثا بالحدث الاستصحابي ، وبمجرد طرو الغفلة يسقط الاستصحاب ، فلا يكون محدثا بالحدث الاستصحابي ، والمفروض أنه بعد الشك غفل ودخل في الصلاة .

فظهر بما ذكرناه :

ما في الكفاية من تعليل البطلان بأنه دخل في الصلاة محدثا بالحدث الاستصحابي ، فإنه لا استصحاب حين الدخول في الصلاة لغفلته ، فينتفي الاستصحاب بانتفاء موضوعه وهو الشك الفعلي .

نعم :

لو عرض له شك آخر بعد الصلاة يمكن القول بصحة صلاته لقاعدة الفراغ ، كما لو شك في المثال المذكور بعد الصلاة في أنه هل تطهر بعد الشك في الطهارة قبل الصلاة أم لا ؟ بأن كان محدثا والتفت فشك في الطهارة قبل الصلاة ، ثم غفل وصلى ، وبعد الفراغ شك في أنه هل تطهر بعد الشك في الطهارة قبل الصلاة أم لا ؟ فيحكم بصحة صلاته ، لقاعدة الفراغ .

لكون الشك الحادث بعد الصلاة غير الشك قبلها ، فيكون هذا الشك الحادث بعد الفراغ موردا لقاعدة الفراغ ، ولا يكون الحدث الاستصحابي قبل الصلاة أولى من الحدث اليقيني قبلها ، فلو كان محدثا قبل الصلاة يقينا فغفل وصلى وشك بعد الصلاة في أنه توضأ بعد الحدث المتيقن أم لا ، يحكم بصحة صلاته لقاعدة الفراغ ، والحكم بصحة الصلاة في المقام أولى ، لعدم كونه متيقنا بالحدث ، بل محكوم به للاستصحاب قبل الصلاة .

فتحصل مما ذكرناه :

أن اعتبار اليقين والشك الفعلي وإن كان مسلما ، إلا أنه لا يتفرع عليه الفرعان المذكوران ، بل الحكم بالصحة أو البطلان في المثالين تابع لجريان قاعدة الفراغ وعدمه .

ففي الفرع الأول :

لو قلنا يكون القاعدة من الامارات وعدم جريانها في المقام لاختصاصها بموارد احتمال الغفلة ، يحكم ببطلان الصلاة .

ولو لم نقل بجريان استصحاب الحدث قبل الصلاة لعدم الشك الفعلي ، فان استصحاب الحدث الجاري بعد الصلاة كاف في الحكم ببطلانها .

ولو قلنا بجريان قاعدة الفراغ ، يحكم بصحة الصلاة ، ولو قلنا بجريان استصحاب الحدث قبل الصلاة ، لعدم اعتبار الشك الفعلي ، لكونه محكوما بالقاعدة .

وفى الفرع الثاني :

إن كانت قاعدة الفراغ جارية ، كما إذا كان الشك الحادث بعد الفراغ غير الشك الذي كان قبل الصلاة ، كانت الصلاة صحيحة حتى مع جريان استصحاب الحدث قبل الصلاة . ولو لم تكن القاعدة جارية ، كما إذا كان الشك الحادث بعد الصلاة هو الشك الذي كان قبلها ، كانت الصلاة باطلة ولو لم يكن الاستصحاب قبل الصلاة جاريا ، لاعتبار الشك حدوثا وبقاء ، فالحكم بالصحة دائر مدار جريان قاعدة الفراغ في كلا الفرعين .[1]

التنبيه الثاني:

قال في الكفاية:

«الثاني: انه هل يكفي في صحة الاستصحاب الشك في بقاء شئ على تقدير ثبوته ، وإن لم يحرز ثبوته فيما رتب عليه أثر شرعا أو عقلا ؟

إشكال :

من عدم إحراز الثبوت فلا يقين ، ولابد منه ، بل ولا شك ، فإنه على تقدير لم يثبت ، ومن أن اعتبار اليقين إنما هو لاجل أن التعبد والتنزيل شرعا إنما هو في البقاء لا في الحدوث ، فيكفي الشك فيه على تقدير الثبوت ، فيتعبد به على هذا التقدير ، فيترتب عليه الأثر فعلا فيما كان هناك أثر .

وهذا هو الأظهر .

وبه يمكن أن يذب عما في استصحاب الاحكام التي قامت الامارات المعتبرة على مجرد ثبوتها ، وقد شك في بقائها على تقدير ثبوتها :

من الاشكال :

بأنه لا يقين بالحكم الواقعي ، ولا يكون هناك حكم آخر فعلي ، بناء على ما هو التحقيق ، من أن قضية حجية الامارة ليست إلا تنجز التكاليف مع الإصابة والعذر مع المخالفة ، كما هو قضية الحجة المعتبرة عقلا ، كالقطع والظن في حال الانسداد على الحكومة ، لا إنشاء أحكام فعلية شرعية ظاهرية ، كما هو ظاهر الأصحاب .

ووجه الذب بذلك :

إن الحكم الواقعي الذي هو مؤدى الطريق حينئذ محكوم بالبقاء ، فتكون الحجة على ثبوت حجة على بقائه تعبدا ، للملازمة بينه وبين ثبوته واقعا .

إن قلت :

كيف ؟ وقد أخذ اليقين بالشئ في التعبد ببقائه في الاخبار ، ولا يقين في فرض تقدير الثبوت .

قلت :

نعم ، ولكن الظاهر أنه أخذ كشفا عنه ومرآة لثبوته ليكون التعبد في بقائه ، والتعبد مع فرض ثبوته إنما يكون في بقائه ».

 


[1]. البهسودي، مصباح الاصول تقرير البحث السيد الخوئي، ج3، ص92ـ 95.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان