بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه هفتاد و پنجم
وافاد (قدس سره) في ذيل قول الماتن.
«...واما معه (تحليفها) فالظاهر سقوط حقه...»
« لا إشكال في أن اليمين مانعة من الدعوى ثانيا . كما أن المشهور أنها مانعة من جواز المقاصة عن الحق . ولكن في كونها مانعة من التصرف في العين التي يدعيها المدعي تصرفا عينيا ، مثل : أن يلبسها أو يتلفها ، أو اعتباريا ، مثل : أن يبيعها أو يعتقها ، إشكال . والتحقيق : عدمه ، كما ذكرنا ذلك في مبحث التنازع من كتاب الإجارة من هذا الشرح . فراجع . وكيف تصح دعوى حرمة تصرف المالك المحكوم عليه ؟ وحرمة تصرف الأخذ المحكوم له ؟ لأنها ليست ملكا له - وكذا غيره من الناس - فتكون العين من المحرمات ، فإن التزام ذلك كما ترى . وعليه لا مانع من جواز حبس الزوجة ومنعها من الخروج في فرض المسألة.» [1]
وافاد السيد الخوئي (قدس سره):
«هل يجوز للزوج في حال النزاع والاختلاف بينهما منعها عن الحج باطنا بأن يعمل عملا حتى لا تتمكن من السفر ؟ ذكر ( قده ) أن فيه وجهين في صورة عدم تحليفها وأما لو أحلفها فليس للزوج منعها عن السفر باطنا . أقول : تارة يفرض أن الزوجة آمنة غير خائفة ولكن الزوج يدعي خوفه عليها فحينئذ يصدق قولها وليس للزوج منعها عن السفر وليس له احلافها إذ لا عبرة بخوف الزوج لأن خوفه لم يؤخذ في موضوع حكمها . وبالجملة : بعد فعلية وجوب الحج وتنجيزه عليها ووجدانها لشرائط الحج لا حق للزوج عليها وليس له منعها عن أداء ما تنجز عليها . فلا مجال لقوله ( فيه وجهان ) . وأخرى : نفرض أن الزوج يدعي كذب المرأة في دعواها الأمن ويدعي أنها خائفة واقعا . فحينئذ لا شك في جواز منعها لأن الزوج يعتقد أنها غير مستطيعة وأن الحج غير واجب عليها بل هو مندوب وإذنه يعتبر في الحج الندبي فله المنع بل ربما يجب كما إذا كان الخطر مهما جدا . هذا كله إذا لم يصل الأمر إلى الترافع إلى الحاكم وإلا فيترتب أثر الحكم في مقام الترافع كساير موارد الحكم الصادر في ذلك المقام . فظهر أنه لا بد من التفصيل على الوجهين السابقين في اختلاف الزوجين. »[2]
وافاد (قدس سره) في حاشيته على قول صاحب العروة ...
«اذا امكنه ذلك وجهان.. . »
«او جههما جواز المنع اذا كان جازماً بذلك، بل لا يبعد وجوبه في بعض صوره»[3]
وفي حواشي الاعلام على قوله (قدس سره):
«وهل للزوج مع هذه الحالة منعها عن الحج باطناً اذا امكنه ذلك؟ وجهان في صورة عدم تحليفها.» [4]
قال السيد الامام قدس سره
«لا يبعد جوازه، بل وجوبه مع تشخيصه عدم المأمونية.»
وقال السيد الفيروزآبادي:
« أقواهما نعم فيما كان محققا ولم يقدر أن يمشي معها أو يدبر من يثق به ويرسله معها.»
وافاد السيد محمدتقي الخوانساري:
«اقواهما الثبوت مع القطع بالخوف.»
ومثله عن الشيخ محمد علي الاراكي.
وقال السيد الشريعتمداري:
«والاقوي: ان له المنع.»
وافاد السيد عبدالهادي الشيرازي:
«الاقرب ان للزوج المنع.»
ومثلها عن غيرهم.
وعلى قوله: واما معه ـ اي مع تحليفها ـ فالظاهر سقوط حقه.
فافاد السيد السبزواري:
«بحسب الظاهر، واما في الواقع فهو باق على فرض كذبها.»
ويمكن ان يقال:
انه لو كان خوف الزوج مستنداً الی امر او امور صار بها موضوعاً لترتب الآثار العقلائية بحيث لا يبادرون في مثله الى السفر لا مكن القول بان للزوج منعها باطناً. و لا يلزم فيه اليقين بالخطر او الاطمينان به بل يكفي في ذلك احتمال الخطر لها عقلاءً، احتمالاً راجحاً موضوعاً لتجنب العقلاء في مثله.
وهذا الخطر و ان لا تدركه الزوجة لعدم اطلاعها على مستندات خوف الزوج او غفلته الا ان الزوج بما ان له مسؤولية وكفالة لها بمقتضى الزوجية له الانذار وتوجيه ذلك لزوجته ومع عدم اعتنائه واصراره كان له المنع باطناً اذا لم يتمكن من المحافظة عليها بوجه بان لا يقدر ان يمشي معها او يستخدم من يتق به ويرسله معها، بل لا يبعد وجوبه على الزوج.
هذا ثم ان المسألة لا تبتني على تحليف الزوجة وعدم تحليفه، لان تحليفها انما يكون موجباً لتقدم قوله في مقام الدعوی، وان الحاكم يحكم بان لها الذهاب عند تحليفه علی عدم الخوف.
وهذا غير ما يلزم على الزوج في مقام منعها ولو باطناً.
نعم:
مع فرض تحليفها يسقط حق الزوج في الاستمتاع ظاهراً، و يستقر حقها في النفقة، و لكن مع ذلك اذا رأى الزوج احتمال الخطر لها عقلاءً كان له منعها باطناً بمقتضى وظيفة من تكفلها بمقتضى الزواج.
فمقام الدعوي والحكم أمر، و قضية وظيفة الزوج أمر آخر و لا يتم خلط احدهما بالاخر. فانه و ان لا حق للزوج بحسب الحكم كما مرَّ عند تحليفها، ولكنه لا يمنع جواز منعها باطناً بل وجوبها اذا رأی كونها في الخطر باحتمال عقلائي موضوع لترتب الاثر.
[1] . السيد الحكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج10، ص235.
[2] . السيد الخوئي، مستند العروة الوثقى، ج1، ص284.
[3]. السيد اليزدي، العروة الوثقى، ج4، ص452.
[4]. السيد اليزدي، العروة الوثقى، ج4، ص453.