بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه هشتاد و دوم
وهذه المسألة تشتمل على جهات:
الاولى: تحقيق ما يتحقق به استقرار الحج على ذمة المكلف.
والمراد من استقراره استكمال الشرائط لاتيانه و اهمال المكلف فيه حتى زالت تمام الشرائط، او زال بعضها.
فاذا اهمل واستقر عليه الحج فلزمه الاتيان به باي وجه تمكن وانه يلزم القضاء عنه اذا مات و كانت عنده تركة تفي به
فافاد صاحب العروة (قدس سره):
ان الاصحاب قد اختلفوا في ما يتحقق به استقراره. و المشهور التزم بانه مضي زمان يمكن فيه الاتيان بجميع افعال الحج مستجمعاً للشرائط و افاد بانه الى اليوم الثاني عشر من ذي الحجة اي اليوم الاخر من ايام الوقوف في المني.
ونسب صاحب العروة (قدس سره) هذا القول الى المشهور تبعاً لصاحب الجواهر حيث انه افاد انه مشهور نقلاً و تحصيلاً.
ونسبه في المدارك و الذخيرة و المستند الى الاكثر.
ثم انه (قدس سره) تعرض لاقوال اخرى في المسألة :
منها: مضي زمان يمكن فيه الاتيان بالاركان جامعاً للشرائط فيكفي بقاءها الى مضي جزء من يوم النحر يمكن فيه للطوافان والسعي.
قال في المسالك:
«ويمكن اعتبار زمان يمكن فيه تأدي الاركان خاصة..»[1]
وافاد بانه اختاره في التذكرة والمهذب.
وفي الجواهر انه حكي عن الشهيد والمهذب.
افاده السيد الحكيم في المستمسك.
ومنها:
اعتبار بقاء الشرائط الى عود الرفقة.
قال السيد الحكيم:
«قد يستفاد ذكل في التذكرة، من ان من تلف ما له قبل عود الحاج، و قيل مضي امكان عددهم، لم يستقر الحج في ذمته.»
ومنها:
كفاية بقائها الى زمان يمكن فيه الاحرام و دخول الحرم.
قال في المستمسك:
«هذا الاحتمال ذكره في القواعد»[2]وفي المستند:
«نسبه بعضهم الى التذكرة، واستحسنه بعض المتأخرين ان كان زوال الاستطاعة بالموت.»
ومنها:
كفاية وجود الشرائط حين خروج الرفقة، فلو اهمل استقر عليه وان فقدت بعد ذلك، لان كان مأموراً بالخروج معهم.
قال السيد الحكيم (قدس سره):
قال في المستند:
«إن اشترط وجوب القضاء بالاستقرار واقعاً فالحق هو الأول .. (إلى أن قال): لكن الشأن في اشتراط ذلك، و لذا تأمل فيه في الذخيرة. و هو في موضعه. بل الأقرب عدم الاشتراط و كفاية توجه الخطاب ظاهراً أولًا، كما هو ظاهر المدارك، و صريح المفاتيح و شرحه ..»[3]
وافاد صاحب العروة (قدس سره) نفسه:
ان الاقوى: اعتبار بقاء الشرائط الى زمان يمكن فيه العود الى وطنه بالنسبة الى الاستطاعة المالية والبدنية والسربية واما بالنسبة الي مثل العقل فيكفي بقاؤه الى آخر الاعمال، و ذلك لان بعض هذه الشرائط يكشف عن عدم الوجوب عليه واقعاً وان وجوب الخروج مع الرفقه كان ظاهرياً...
قال السيد الحكيم في المستمسك:
في المستند اعترف بذلك، غير أنه ادعى إطلاق صحيحتي ضريس و العجلي، المتقدمتين في المسألة الثالثة و السبعين، الدالتين على وجوب القضاء
و فيه:
ما عرفت في المسألة السابقة، من أن الصحيحتين المذكورتين لا عموم لهما لذلك، و ليستا واردتين في مقام تشريع وجوب القضاء و إن لم يجب عليه الأداء. فراجع.[4]
[1] . العاملي، مسالك الافهام، ج2، ص134.
[2] . السيد الحكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج10، ص237.
[3] . السيد الحكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج10, ص237.
[4] . قال (قدس سره) في المسألة الثالثة و السبعين في ذيل قول صاحب العروة:
إذا مات من استقر عليه الحج في الطريق، فان مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه عن حجة الإسلام، فلا يجب القضاء عنه.
قال (قدس سره):
بلا خلاف أجده فيه، كما في المدارك و الحدائق و غيرهما. بل عن المنتهى: دعوى الإجماع عليه، كذا في الجواهر. و يشهد له جملة من النصوص،
منها: صحيح ضريس عن أبي جعفر (ع): «قال في رجل خرج حاجاً حجة الإسلام فمات في الطريق، فقال: إن مات في الحرم فقد أجزأت عن حجة الإسلام، و إن مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الإسلام»
وصحيح بريد العجلي قال: «سألت أبا جعفر (ع) عن رجل خرج حاجاً، و معه جمل له و نفقة و زاد، فمات في الطريق، قال (ع): إن كان صرورة ثمَّ مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجة الإسلام، و إن كان مات- و هو صرورة قبل أن يحرم- جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه في حجة الإسلام».