English | فارسی
ﺳﻪشنبه 14 اسفند 1397
تعداد بازدید: 741
تعداد نظرات: 0

اشتراط وجود المحرم فی الحج المرأة/ جلسه هشتاد و پنجم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه هشتاد و پنجم

 

الثالث:

أنه إذا مات من استقر عليه الحجّ يجب أن يقضى عنه من صلب ماله كما في النصوص المعتبرة، بل يظهر من بعضها تقدّمه على سائر الديون.

ثمّ ذكر (قدس سره) و يصحّ التبرّع عنه و يسقط الحجّ عنه بذلك لعدم الدليل على لزوم الاستئجار و إنما يلزم الاستئجار لتفريغ ذمته فإذا أتى به متبرع عنه فقد حصل الفراغ،

ثمّ ذكر الخلاف فيما يتحقق به الاستقرار و أنه متى يستقر عليه الحجّ، فذهب بعضهم إلى أن الحجّ يستقر عليه إذا كانت الاستطاعة باقية إلى حين خروج الرفقة فلو أهمل و لم يخرج معهم استقر عليه الحجّ و إن زالت الاستطاعة بعد ذلك، لأنه كان مأموراً بالخروج معهم.

و فيه: أن هذا حكم ظاهري لا واقعي و إنما تخيل ثبوت الوجوب عليه، و أما في الواقع فالوجوب غير ثابت فلا موجب للاستقرار،

و لذا لو علم بالمرض أو سرقة أمواله و نفقته بعد خروج الرفقة لا يجب الخروج معهم بل ينكشف عدم الاستطاعة من الأوّل.

نعم:

مع الجهل بزوال الاستطاعة و حدوث المرض و نحوه يكون الإهمال منه تجرياً و إلّا ففي واقع الأمر لا وجوب عليه.

و ذهب جماعة إلى أن الاستقرار يتحقق ببقاء الاستطاعة إلى زمان يمكن فيه الإحرام و دخول الحرم، فلو زالت الاستطاعة بعد مضي هذا الزمان يستقر عليه الحجّ.

و فيه: أنه لا نعرف لذلك وجهاً، فإن العبرة بأعمال الحجّ و أفعاله لا بالإحرام و دخول الحرم، و لذا لو علم بالموت بعد ذلك لا يجب عليه الخروج بل لا يصح منه الإحرام، فإنه لو علم بالموت قبل الطواف و السعي و قبل الاشتغال بالأعمال أو قبل أن ينتهي من عمله لا يصحّ منه الإحرام، فإن الإحرام حينئذ لا ينعقد للعمل الناقص.

نعم:

لو مات اتفاقاً بعد الإحرام و دخول الحرم يجزئ عن الحجّ للنص و هذا حكم تعبّدي ثبت في مورده بدليل خاص.

و ذهب آخرون:

إلى أنه يستقر عليه الحجّ بعد مضي زمان يمكن فيه الإتيان بالأركان جامعاً للشرائط، و إذا زالت الاستطاعة بعد مضي هذا الزمان يستقرّ عليه الوجوب و يقضى عنه من تركته إذا مات أو يجب عليه متسكِّعاً، فيكفي بقاؤها إلى مضي جزء من يوم النحر يمكن فيه الطواف و سعيه.

و فيه:

أن الشرائط معتبرة في جميع أعمال الحجّ و أفعاله و لا تختص بالأركان، بل هي معتبرة حتى بعد الانتهاء من الأعمال كتخلية السرب فإنها معتبرة ذهاباً و إياباً و لو علم بعدم تخلية السرب إياباً لا يجب عليه الحجّ من الأوّل،

و لو أغمضنا عن ذلك كان اللّازم بقاء الاستطاعة إلى ما قبل طواف النساء، يعني يعتبر في الاستقرار بقاء الاستطاعة إلى مضي زمان من يوم النحر يمكن فيه طواف الحجّ و سعيه و لا عبرة بطواف النساء، لأنه ليس من أعمال الحجّ و إنما هو عمل مستقل في نفسه يجب الإتيان به و لو تركه عمداً لا يفسد حجّه.

فلا وجه لما ذكره المشهور من أن الاستقرار يتحقق بمضي زمان يمكن فيه الإتيان بجميع أفعال الحجّ حتى مثل طواف النساء و المبيت في منى مستجمعاً للشرائط و هو إلى اليوم الثاني عشر من ذي الحجّة

لما عرفت:

من عدم العبرة باعتبار بقاء‌ الاستطاعة بالنسبة إلى غير أعمال الحجّ كطواف النساء و المبيت في منى، فإنهما ليسا من أعمال الحجّ و أجزائه، و إنما هما واجبان مستقلان في أنفسهما و من تركهما حتى عمداً لا يفسد حجّه.

و الصحيح من الأقوال :

ما ذكره المصنف (قدس سره) من أن العبرة ببقاء الاستطاعة إلى زمان يمكن فيه العود إلى وطنه بالنسبة إلى الاستطاعة المالية و البدنية و السربية، و لذا لو كان عالماً بحدوث المرض عند العود و قبل الوصول إلى وطنه و لو بعد انتهاء جميع الأعمال لا يجب عليه الحجّ من الأوّل، و لا يستقر عليه إذا زالت الاستطاعة قبل إمكان الرجوع إلى مقره، فإن فقد بعض هذه الشروط يكشف عن عدم الوجوب واقعاً من أوّل الأمر و أن وجوب الخروج مع الرفقة كان حكماً ظاهرياً.

نعم:

بعض الشرائط لا يعتبر بقاؤه إلى العود إلى وطنه، بل يكفي بقاؤه إلى آخر الأعمال و إن زال عند العود، كالعقل فإنه معتبر حال العمل و لا يضر بصحة العمل فقده بعده، فمن جُن بعد العمل تصح أعماله السابقة على الجنون، فلو علم بالجنون بعد العمل لا يسقط عنه الحجّ،

و هكذا بالنسبة إلى الموت فإنه لو فرض تحقق الموت بعد تمام الأعمال كفى بقاء الشرائط إلى آخر الأعمال، لعدم الحاجة حينئذ إلى نفقة العود إذ الميت لا يحتاج إلى نفقة العود، فلو علم بتحقق الموت بعد تمام الأعمال يجب عليه الذهاب و إن لم يكن له نفقة العود.

و ملخّص الكلام:

أن الاستقرار يتحقق ببقاء الاستطاعة إلى زمان يمكن فيه العود إلى وطنه و إلّا فيكشف عن عدم الوجوب واقعاً، و لذا لو علم بالموت في الأثناء لا يجب الخروج إلى الحجّ، لأنّ حدوث الموت في الأثناء يكشف عن عدم الوجوب.

و أمّا إذا علم بالموت بعد تمام الأعمال يجب الخروج، لأنّ الموت بعد الأعمال غير ضائر بصحة الأعمال السابقة، فالحكم بوجوب الخروج في فرض الجهل حكم ظاهري و لو لم يخرج يكون متجرياً،

فالذي يحقق الاستقرار هو الوجوب الواقعي لا الظاهري المنكشف خلافه، و يستثنى من بقاء الشرائط إلى زمان العود الحياة و العقل و يكفي بقاؤهما إلى آخر الأعمال، و لا دليل على اعتبار بقائهما إلى زمان العود إلى وطنه.[1]

 


[1] . السيد الخوئي مستند العروة الوثقى، ج1، ص282-290.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان