English | فارسی
ﺳﻪشنبه 21 اسفند 1397
تعداد بازدید: 803
تعداد نظرات: 0

اشتراط وجود المحرم فی الحج المرأة/ جلسه هشتاد و نهم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه هشتاد و نهم

 

الثالثة:

قد مرَّ في كلام صاحب الكفاية وغيره من الاعلام انه لو علم المكلف المستطيع انتفاء بعض ماله الدخل في استطاعته حين الذهاب أو حين أفعال الحج أو الواجبات المعتبرة في ضمنه أو حين ايابه لم يجب عليه الحج واقعاً، ولا يجب عليه الخروج له.

وهذا وان كان فرض نادر في أكثر الموارد الا أنه تام في نفسه لأن العلم حجة عليه وكاشف عن عدم وجوب الحج عليه واقعاً.

والجدير: بالذكر انه لا يختص ذلك بالعلم، بل يقوم مقامه الوثوق والاطمينان بذلك.

بل يقوم مقامه الاحتمال العقلائي الموضوع لترتيب الآثار العقلائية عندهم، وان اتفق عدم مطابقته للواقع.

وذلك: لأن مع الاحتمال العقلائي بالنسبة الى انتفاء الشرائط كاحتمال الخطر في الطريق ذهاباً واياباً وامثاله، الا انه لا تحقق الاستطاعة العرفية مع أي مع الاحتمال المذكور، فلا يجب عليه الحج بانتفاء الاستطاعة وان أتفق عدم مصادفته للواقع.

هذا ثم إنه قد مرَّ في كلام صاحب العروة (قدس سره):

«ولو علم من الأول بانه يموت بعد ذلك فان كان قبل تمام الاعمال لم يجب عليه المشي وان كان بعده وجب عليه..»[1]

وقد مرَّ في كلام السيد الخوئي (قدس سره) في مقام المناقشة على ذهاب جماعة بان الاستقرار يتحقق ببقاء الاستطاعة الى زمان فيه الاحرام ودخول الحرم فلو زالت الاستطاعة بعد مضي هذا الزمان يستقر عليه الحج.

قال (قدس سره): «... فإن العبرة بأعمال الحج وأفعاله لا بالاحرام ودخول الحرم ، ولذا لو علم بالموت بعد ذلك لا يجب عليه الخروج بل لا يصح منه الاحرام فإنه لو علم بالموت قبل الطواف والسعي وقبل الاشتغال بالأعمال أو قبل أن ينتهي من عمله لا يصح منه الاحرام فإن الاحرام حينئذ لا ينعقد للعمل الناقص . نعم لو مات اتفاقا بعد الاحرام ودخول الحرم يجزي عن الحج للنص وهذا حكم تعبدي ثبت في مورده بدليل خاص»[2].

وافاد السيد البروجردي (قدس سره) في ذيل القول المذكور في الفوق عن صاحب العروة من عدم وجوب المشي اذا علم بانه يموت بعد الاحرام وقبل تمام الأعمال في الحاشية:

«لا يبعد وجوبه ان كان يعلم وقوع موته بعد الاحرام ودخول الحرم. فانهما تمام الحج في حقه، وكذا اذا تركه واجد الشرائط ومات في زمان يعلم بانه ان كان ذهب لادركهما.» [3]

وأفاد السيد الخوانساري في حاشيته على المقام:

«بل الأقوى وجوبه عليه إن كان يعلم وقوع موته بعد الإحرام ودخول الحرم فإنهما تمام الحج في حقه وكذا لو تركه واجد الشرائط ومات في زمان يعلم بانه ان كان ذهب لادركهما. »[4]

وافاد السيد البجنوردي في حاشيته على المقام:

«فيه نظر، بل الظاهر وجوبه إنْ علم بموته بعد الاحرام في الحرم بعد دخوله محرماً، لانه حينئذ في حقه تمام الحج بحكم الشارع. الا أن يقال: ان هذا الحكم في حق من يحتمل بقائه الى آخر الاعمال، واتفق في ذلك الوقت. لكنه خلاف الاطلاق.»

وافاد السيد السبزوراي: «فيه تأمل»

ومثله عن غيرهم.

والنكتة هنا اختلاف الأعلام في المقام أي صورة ‌العلم بوقوع الموت بعد الاحرام ودخول الحرم بين عدم وجوب الحج كما افاده

صاحب العروة ‌ويتبعه عدم استقراره ان تركه، والالتزام بعدم وجوب الحج، بل عدم صحة الاحرام معللاً بانه لا ينعقد للعمل الناقص. كما أفاده السيد الخوئي (قدس سره).

والالتزام بوجوب الحج في المقام إما بالتعبير بانه الاقوى كما افاده السيد الخوانساري، أو عدم الإستبعاد عن الوجوب كما افاده السيد

البروجردي أو التعبير بقولهم فيه نظر أو فيه تأمل ناظراً الى كلام صاحب العروة القائل بعدم وجوب الحج.

ويمكن أنْ يقال:

إنّه قد مرَّ أنَّ الظاهر عدم الخلاف بينهم في أنَّ من مات بعد الاحرام ودخول الحرم يجري عنه حجة الاسلام ولا يجب القضاء عنه.

ومستندهم في ذلك صحيحة ضريس السابقة عن أبي جعفر (ع) قال:

 في رجل خرج حاجا حجة الاسلام فمات في الطريق ، فقال : إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام ، وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الاسلام [5].

وكذا صحيحة بريد العجلي عن أبي جعفر (ع) قال:

سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل خرج حاجا ومعه جمل له ونفقه وزاد فمات في الطريق ؟ قال : إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجة الاسلام ، وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الاسلام...»[6]

والتزام المشهور (قدس الله اسرارهم) ثبوت الاجزاء ‌اذا دخل في الحرم محرماً خلافاً للشيخ وابن ادريس حيث التزما بالإجزاء اذا مات

قبل دخول الحرم وبعد الاحرام.

والمستفاد من الصحيحتين بعد ظهورهما في أنَّ الدخول في الحرم لا يكون بغير إحرام إنَّ دخول الحرم محرماً المتعقب بالموت من

غير أن يكمل افعال الحج انما يحاسب تمام الحج تعبداً وان الشارع نَزَّلَ الناقص الكامل في مورده وقرَّرَه تمام الحج. فكانه أسقط في

مورده الاتيان بباقي أفعال الحج. كما أسقط شرطية‌ الوقت في تمام الصلاة لمن أدرك ركعة من الوقت، او أسقط شرطية ‌البلوغ في

بعض أفعال الحج للصبي الذي بلغ في العرفات أو المني وأمثاله.

وعليه إذا كان العمل الناقص ينزل منزلة ‌التام فانه ليس الإحرام لمن يعلم أنه يموت بعد الإحرام ودخول الحرم احراماً لعمل ناقص

حتى نلتزم بعد صحته كما افاده السيد الخوئي (قدس سره)

نعم، لو لا تنزيل الشارع في الأخبار المذكورة وتعبده بتمامية الحج عنده الذي يكشف عنه اجزاء ‌الناقص وكفايته عن الكامل، فانه

لا يصح الاحرام إذا يرى عدم تمكنه للإتمام، وكان الأمر كما أفاده الا أن في المقام تنزيل الشارع وتعبده بان العمل صار تاماً عنده.

هذا واما وجوب المشي أو عدم وجوبه إذا علم أنَّه يموت بعد الاحرام ودخول الحرم:

فانه بعد ان يكون المعيار محاسبة‌ الشارع ونظره وتعبده فان في مثل المقام لا مانع عن وجوب الحج واستقراره لو تركه في المقام.

لأن المفروض انه تمتْ عنده المقدمات للخروج بتحقق الاستطاعة وانه يتمكن من الإتيان بالحج التام تعبداً، فليس هنا محذور في

وجوب الحج بالنسبة إليه كما هو نظر الأعلام في الحاشية.

نعم:

ربما يقال: ان التنزيل المستفاد من الخبرين إنما يتم بالنسبة الى من يحتمل بقاءه الى آخر الأعمال وجريان أصالة السلامة. واتفق موته بعد الاحرام ودخول الحرم، وأما من يعلم بانه يموت قبل تمام الأعمال ولا يتمكن من الإتيان بالأعمال الى آخرها، فليس التنزيل المذكور جارياً بالنسبة ‌اليه ولا يدل النص على تنزيل ما يتمكن من الاعمال منزلة تمام الاعمال. كما عرفت في حاشية السيد البجنوردي.

وكذا ربما يقال:

ان الاستطاعة ‌المفروض كونها عرفية في الحج كان المراد منها تمكن المكلف عن الاتيان بالحج ورجوعه مع السلامة الى وطنه،

وأما من يعلم بانه سيموت في الأثناء. فلا يرى تمكنه من الاتيان بالحج، واستطاعة عرفاً، ومعه كيف يمكن تصوير وجوب الحج في

حقه.

والتنزيل المستفاد من الروايات، انما هو عناية من الشارع بالنسبة ‌الى من يرى تمكنه واستطاعته للاتيان بالحج من أوله الى آخره والرجوع الى موطنه ولكن اتفق له الموت في أثناء الأفعال، فانه ليس ان يمضي عنه الحج عناية وانه يقبل ما فعله ناقصاً مقام الكامل وهذا الاشكال قوي، ولعل مراد المحقق البجنوردي من الاشكال ذلك، فيرجع الإشكال الثاني الى الأول.

ولذلك كان تعبير السيد البروجردي بقوله: (لا يبعد وجوبه) ناظراً الى هذا الاشكال. وان كان السيد الخوانساري رأى الاشكال ضعيفاً، ولذا قرر وجوب الحج في المقام اقوى.

ولا يبعد قوة ما ذهب اليه صاحب العروة من عدم الوجوب مع انه لو مشى ومات لأجزأ عنه الحج، ولا يجب ان يقضي عنه كما أفاده.

نعم. لا يتم الالتزام في مثل المقام بعدم صحة الاحرام بعد ثبوت التنزيل حسب ما عرفت.

والحاصل:

ان الحج انما يستقر على ذمة المكلف اذا تمت شرائط الإستطاعة وجميع ما كان لها دخل فيها، وأهمله، فلو كشف له واتفق أو أحرز انتفاء بعض الشرائط لو مشى للحج فانه لا يستقر الحج على ذمته.

نعم: من تمت عنده الشرائط حين المشي وجب له الخروج مع الرفقة ولكنه وجوب ظاهري لا يتحقق مصادفته للواقع الا بعد تمكنه من الشرائط الى رجوعه الى وطنه.

فان بقيت استطاعته الى العام القابل، فوجب له المشي، ولكنه تكليف جديد ليس من باب الاستقرار وان لم تبق فلا يجب عليه ذلك.

هذا بالنسبة الى من كان صرورة ‌وأراد المشي في عام الاستطاعة.

واما من استقر عليه الحج من سابق، فانما يرفع عنه وجوب المشي في الفرض في خصوص سنته لقيام المانع عن فعلية الوجوب المستقر بالنسبة اليه في خصوصها.

 

 


[1].  السيد اليزدي، العروة الوثقى، ج4، ص454.

[2]. السيد الخوئي، كتاب الحج، ج1، ص289.

[3].  السيد اليزدي، العروة الوثقى، ج4، ص455.

[4].  السيد اليزدي، العروة الوثقى، ج4، ص455.

[5] . الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج،11 ص68، الباب26 من ابواب وجوب الحج الحديث 1.

[6] . الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج،11 ص68، الباب26 من ابواب وجوب الحج الحديث 2.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان