English | فارسی
دوشنبه 19 فروردین 1398
تعداد بازدید: 1021
تعداد نظرات: 0

اشتراط وجود المحرم فی الحج المرأة/ جلسه نود و دوم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه نود و دوم

 

قال صاحب العروة:

«مسألة 83:

تقضى حجة الإسلام من أصل التركة إذا لم يوص بها ، سواء كانت حج التمتع أو القران أو الإفراد ، وكذا إذا كان عليه عمرتهما ، وإن أوصى بها من غير تعيين كونها من الأصل أو الثلث فكذلك أيضا ، وأما إن أوصى بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه ، وتقدم على الوصايا المستحبة وإن كانت متأخرة عنها في الذكر ، وإن لم يف الثلث بها أخذت البقية من الأصل ، والأقوى أن حج النذر أيضا كذلك ، بمعنى أنه يخرج من الأصل كما سيأتي الإشارة إليه ، ولو كان عليه دين أو خمس أو زكاة وقصرت التركة فإن كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجودا قدم لتعلقهما بالعين ، فلا يجوز صرفه في غيرهما ، وإن كانا في الذمة فالأقوى أن التركة توزع على الجميع بالنسبة ، كما في غرماء المفلس ، وقد يقال بتقدم الحج على غيره ، وإن كان دين الناس ، لخبر معاوية بن عمار الدال على تقديمه على الزكاة ، ونحوه خبر آخر لكنهما موهونان بإعراض الأصحاب مع أنهما في خصوص الزكاة، وربما يحتمل تقديم دين الناس لأهميته ، والأقوى ما ذكر من التخصيص، وحينئذ فإن وفت حصة الحج به فهو، وإلا فإن لم تف إلا ببعض الأفعال كالطواف فقط أو هومع السعي فالظاهر سقوطه وصرف حصته في الدين أو الخمس أو الزكاة ، ومع وجود الجميع توزع عليها ، وإن وفت بالحج فقط أو العمرة ففي مثل حج القران والإفراد تصرف فيهما مخيرا بينهما ، والأحوط تقديم الحج ، وفي حج التمتع الأقوى السقوط وصرفها في الدين وغيره، وربما يحتمل فيه أيضا التخيير . أو ترجيح الحج لأهميته أو العمرة لتقدمها ، لكن لا وجه لها بعد كونهما في التمتع عملا واحدا، وقاعدة الميسور لا جابر لها في المقام[1].

و المسألة تشتمل علی فروع:

الاول:

«تقضی حجة الاسلام من أصل الترکة اذا لم يوص بها».

اما وجوب قضائها:

فقال السيد الحکيم:

«بلا إشكال ولا خلاف . والنصوص الدالة عليه كثيرة جدا ، بل لعلها متواترة.

منها: صحيح محمد بن مسلم قال : (سألت أبا جعفر (عليه السلام ) عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام، ولم يوص بها ، أتقضى عنه ؟ قال ( عليه السلام ): نعم)[2]. ونحوه غيره . وسيأتي بعض ذلك .».[3]

و اما بالنسبة الی کون مصرفا عند القضاء من اصل الترکة اذا لم يوص بها فقال قدس سره:

« عن المنتهى والتذكرة: أنه قول علمائنا أجمع. وفي المستند : " الظاهر أنه اجماعي.

وفي الجواهر : (بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل الاجماع بقسميه عليه). ويدل عليه جملة من النصوص:

منها: صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ): قال : تقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله)[4].

وموثق سماعة : (سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يموت ، ولم يحج حجة الاسلام ، ولم يوص بها وهو موسر . فقال : يحج عنه من صلب ماله ، لا يجوز غير ذلك)[5].

وصحيح العجلي : (عن رجل استودعني مالا فهلك ، وليس لولده شئ ، ولم يحج حجة الاسلام . قال ( عليه السلام ) : حج عنه ، وما فضل فاعطهم)[6].

ونحوها غيرها .

مضافاً: إلى ما يستفاد من الجمود على ظاهر قوله تعالى:{ولله على الناس حج البيت}[7]. فإن ظاهر اللام الملك . فإذا كان الحج مملوكا عليه يكون دينا ماليا، فيخرج من أصل المال كسائر الديون ، كما لو آجر نفسه ليخيط ثوبا لا بنحو المباشرة فمات ، فإن الخياطة تخرج من أصل المال.

نعم في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام ) : " في رجل توفي ، وأوصى أن يحج عنه . قال (عليه السلام): إن كان صرورة فمن جميع المال ، إنه بمنزلة الدين الواجب . وإن كان قد حج فمن ثلثه . ومن مات ولم يحج حجة الاسلام ، ولم يترك إلا قدر نفقة الحمولة ، وله ورثة ، فهم أحق بما ترك ، فإن شاؤوا أكلوا ، وإن شاؤوا حجوا عنه)[8].

فإن صدره وإن كان صريحا في إخراجه من الأصل إذا كان قد أوصى به ، لكن ذيله ظاهر في خلاف ذلك إذا لم يكن أوصى به ، فلا بد من طرحه ، أو تأويله»[9].

 


[1] . السيد اليزدي، العروة الوثقى، ج4، ص459.

[2] . الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج11 ، ص72 ،  الباب 28 من ابواب وجوب الحج الحدیث5.

[3] .

[4] . الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 11، ص67 ،  الباب 25 من ابواب وجوب الحج الحدیث3.

[5] . الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج11 ، ص72 ،  الباب 28 من ابواب وجوب الحج الحدیث4.

[6] . الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج11 ، ص 183،  الباب 13 من ابواب النيابة في الحج الحدیث183.

[7] . سورة ال عمران،  الاية، 97.

[8]. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج11 ، ص67 ،  الباب 25 من ابواب وجوب الحج الحدیث4.

[9] . السيد الحكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج10، ص 243.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان