English | فارسی
دوشنبه 26 فروردین 1398
تعداد بازدید: 745
تعداد نظرات: 0

تنبیهات الاستصحاب/ جلسه نود و ششم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه نود و ششم

 

  

وأما القسم الثاني من القسم الثالث من استصحاب الكلي.

وهو ما اذا تيقنا بحدوث فرد مثل زيد في الدار وقد حصل لنا العلم بذهابه الا انه شك في ان مقارناً لذهابه هل جاء عمرو مقامه او لا، فالتزم الاعلام بعدم جريان الاستصحاب فيه لأن ما يتحقق الكلي في ضمنه وإن كان متيقن الحدوث، الا انه حصل اليقين بعد ذلك بذهابه ومجيء الفرد الآخر مقامه مشكوك، والمفروض هنا عدم تعلق الشك بنفس ما تعلق به اليقين اذ كلي الانسان في ضمن زيد غير تحققه في ضمن عمرو، وليس تحققه في ضمن عمرو ابقاء لما تحقق في ضمن زيد، وهذا تام لا كلام فيه.

وأما القسم الاول من القسم الثالث من استصحاب الكلي:

وهو ما اذا تيقنا بوجود الكلي في ضمن فرد ثم حصل لنا العلم بارتفاعه وقد وقع الشك بأنه قبل ارتفاعه وحال وجوده هل حدث هنا فرد آخر للكلي حتي امكن بقاء ‌الكلي في ضمنه بعد انتفاء الفرد الاول، وهذا القسم وقع جريان الاستصحاب فيه محل البحث والابرام فأفاد الشيخ بجريانه والتزم صاحب الكفاية قدس سره بعدم جريانه.

ونقطة النزاع:

ان في المقام حصل لنا اليقين بحدوث الكلي في السابق، اما في ضمن سابق الحدوث او لاحقه، ثم شككنا في بقائه من جهة انه لو كان الكلي متحققاً في ضمن الفرد السابق فهو نعلم بارتفاعه، ولكن هنا نحتمل حدوث فرد آخر معه اي في حال وجوده، ولذا نشك في بقاء الكلي من جهة ‌احتمال حدوثه.

فهو من جهة ان احتمال حدوث الفرد الثاني ظرفه حال وجود الفرد الاول فلنا يقين سابق، واليقين بارتفاع الفرد الاول لا يستلزم اليقين بارتفاع الكلي لاحتمال حدوث الفرد الثاني.

وكذا لنا شك لاحق في بقاء الكلي من جهة امكان بقاء الكلي في ضمن الفرد المحتمل حدوثه.

ولا يرد هنا اشكال لزوم تعلق الشك بنفس ما تعلق به اليقين بعد امكان رجوع هذا القسم الي القسم الثاني من اقسام استصحاب الكلي بحصول اليقين بالكلي اما في ضمن الفرد الاول او الثاني ففي القسم الثاني ايضاً كان اليقين اجمالياً من حيث احتمال الحدوث في كل منهما.

وعليه لزم القول بجريان الاستصحاب هنا كما نلتزم به هناك.

ومن طرف آخر انه يفارق هذا القسم مع القسم الثاني من اقسام استصحاب الكلي من جهة ان قوام الاستصحاب فيه باليقين الاجمالي بحدوث الكلي، اما في ضمن هذا الفرد او في ضمن الآخر، ثم حصل لنا اليقين بارتفاع احدهما غير المعين بين الطويل والقصير، فإن كان هو الفرد الطويل فالكلي غير باق، وإن كان المرتفع الفرد القصير فالكلي باق، فبما ان اليقين بالكلي انما تحقق باجمال الفردين الذي كان الكلي باقياً في ضمن احدهما، وهذا الاجمال الذي تعلق به اليقين باقياً الي حال الشك ومتعلق الشك بقاء الكلي المزبور المردد في ضمن احد الفردين فلا مانع عن استصحابه.

ولكن في المقام ليس لنا ذاك اليقين الاجمالي، بل ان لنا يقين تفصيلي بوجود الكلي في ضمن فرد خاص منه، وقد حصل لنا اليقين بانتفائه وارتفاعه، وأما الفرد الاخر فإنما يحتمل حدوثه، واحتمال بقائه ليس نفس احتمال بقاء ما تحقق الكلي في ضمنه اولاً، وبما ان الكلي في ضمن اي فرد غير ما كان في ضمن الفرد الآخر، فلا يحرز في المقام وحدة ‌القضية المتيقنة والقضية المشكوكة كما هو الحال في القسم الثاني من القسم الثالث من اقسام استصحاب الكلي، وصرف احتمال حدوثه في حال وجود الفرد الاول لا يوجب هذا الوحدة ‌في الموضوع الذي هو اساس الاستصحاب واعتباره.

وهذا وجه اختيار صاحب الكفاية عدم جريان الاستصحاب في هذا القسم.

ولا يبعد في المقام تمامية ما افاده صاحب الكفاية قدس سره.

وذلك:

لأن الكلي الموضوع للبحث في المقام الحصة من الكلي المتحققة في ضمن الفرد الذي اذا انضمت اليها الخصوصيات الفردية كان فرداً خارجياً.

والمفروض في المقام: ان الحصة المتحققة في ضمن هذا الفرد هي غير الحصة المتحققة في ضمن ذلك الفرد.

فما حصل به اليقين من الحصة‌ في الموردين مما لم يبق، اذا المفروض ارتفاع الفرد الاول الذي كان الكلي متحققاً في ضمنه.

وما نحتمله فعلاً ـ اي الفرد الثاني ـ من الحصة المتحققة في ضمن الفرد المقارن لوجود الفرد الاول مما لم نتيقن به في السابق، كالحصة ‌التي نحتمل حدوثها مقارناً لارتفاع الأول.

وأما ما افاده الشيخ قدس سره من ان الثابت في الآن اللاحق يحتمل ان يكون عين الوجود السابق، وما تعلق به اليقين مما لا يتم الالتزام به لأن نقطة الاشكال في المقام:

ان ما احتمل بقائه في الآن اللاحق ليس عين ما تعلق به اليقين بعد فرض القطع بارتفاع الفرد الاول والذي كان الكلي متحققاً في ضمنه.

بخلاف القسم الثاني من اقسام استصحاب الكلي.

هذا ثم انه يمكن المناقشة ‌فيما اختاره الشيخ في المقام:

ان الاستصحاب في هذا المقام والشك فيه انما هو من قبيل الشك في المقتضي لعدم امكان احراز استعداد الكلي للبقاء، ومعه كان من الغريب التزام الشيخ بجريان الاستصحاب فيه مع انه لا يري جريانه في جميع موارد الشك في المقتضي.

نعم: هذا اشكال مبنائي ولعله التزم به علي مسلك المشهور دون ما اختاره من المبني في الاستصحاب.

هذا ثم انه افاد الشيخ قدس سره في الرسائل:

«ثم ان للفاضل التوني كلاماً يناسب المقام - مؤيدا لبعض ما ذكرناه - وإن لم يخل بعضه عن النظر بل المنع. قال في رد تمسك المشهور في نجاسة الجلد المطروح باستصحاب عدم التذكية:

إن عدم المذبوحية لازم لأمرين:

الحياة، والموت حتف الأنف.

والموجب للنجاسة ليس هذا اللازم من حيث هو، بل ملزومه الثاني، أعني: الموت حتف الأنف، فعدم المذبوحية لازم أعم لموجب النجاسة.

فعدم المذبوحية اللازم للحياة مغاير لعدم المذبوحية العارض للموت حتف أنفه. والمعلوم ثبوته في الزمان السابق هو الأول لا الثاني، وظاهر أنه غير باق في الزمان الثاني.

ففي الحقيقة يخرج مثل هذه الصورة من الاستصحاب، إذ شرطه بقاء الموضوع، وعدمه هنا معلوم. قال:

وليس مثل المتمسك بهذا الاستصحاب إلا مثل من تمسك على وجود عمرو في الدار باستصحاب بقاء الضاحك المتحقق بوجود زيد في الدار في الوقت الأول، وفساده غني عن البيان، انتهى.

ثم افاد الشيخ في مقام تحقيقه:

«اقول:

وقد اجاد فيما افاد، من عدم من عدم جواز الاستصحاب في المثال المذكور ونظيره، إلا أن نظر المشهور - في تمسكهم على النجاسة - إلى أن النجاسة إنما رتبت في الشرع على مجرد عدم التذكية.

كما يرشد إليه قوله تعالى: ( إلا ما ذكيتم ) [1].

الظاهر في أن المحرم إنما هو لحم الحيوان الذي لم يقع عليه التذكية واقعا أو بطريق شرعي ولو كان أصلا.

وقوله تعالى: ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) [2].

وقوله تعالى: ( فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ) [3].

وقوله (ع) في ذيل موثقة ابن بكير: " إذا كان ذكيا ذكاه الذابح " [4].

وبعض الأخبار المعللة لحرمة الصيد الذي ارسل إليه كلاب ولم يعلم أنه مات بأخذ المعلم.

بالشك في استناد موته إلى المعلم [5].

، إلى غير ذلك مما اشترط فيه العلم باستناد القتل إلى الرمي، والنهي عن الأكل مع الشك.

ولا ينافي ذلك:

ما دل على كون حكم النجاسة مرتبا على موضوع " الميتة " بمقتضى أدلة نجاسة الميتة، لأن " الميتة " عبارة عن كل ما لم يذك، لأن التذكية أمر شرعي توقيفي، فما عدا المذكى ميتة.

 


[1] المائدة: 3.

[2] الأنعام: 121.

[3] الأنعام: 118.

[4] وسائل الشیعة (آل البیت)، الباب 2 من أبواب لباس المصلي، الحدیث1.

[5] وسائل الشیعة (آل البیت)، الباب 5 من أبواب الصيد، الحدیث2.

  

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان