English | فارسی
ﺳﻪشنبه 27 فروردین 1398
تعداد بازدید: 763
تعداد نظرات: 0

تنبیهات الاستصحاب/ جلسه نود و هفتم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه نود و هفتم

 

والحاصل:

أن التذكية سبب للحل والطهارة، فكلما شك فيه أو في مدخلية شئ فيه، فأصالة عدم تحقق السبب الشرعي حاكمة على أصالة الحل والطهارة.

ثم إن الموضوع للحل والطهارة ومقابليهما هو اللحم أو المأكول، فمجرد تحقق عدم التذكية في اللحم يكفي في الحرمة والنجاسة.

لكن الإنصاف:

أنه لو علق حكم النجاسة على ما مات حتف الأنف - لكون الميتة عبارة عن هذا المعنى، كما يراه بعض – أشكل إثبات الموضوع بمجرد أصالة عدم التذكية الثابتة حال الحياة.

لأن عدم التذكية السابق حال الحياة، المستصحب إلى زمان خروج الروح لا يثبت كون الخروج حتف الأنف، فيبقى أصالة عدم حدوث سبب نجاسة اللحم - وهو الموت حتف الأنف - سليمة عن المعارض، وإن لم يثبت به التذكية، كما زعمه السيد الشارح للوافية.

فذكر: أن أصالة عدم التذكية تثبت الموت حتف الأنف، وأصالة عدم الموت حتف الأنف تثبت التذكية.

فيكون وجه الحاجة إلى إحراز التذكية - مع أن الإباحة والطهارة لا تتوقفان عليه، بل يكفي استصحابهما - أن استصحاب عدم التذكية حاكم على استصحابهما، فلولا ثبوت التذكية بأصالة عدم الموت حتف الأنف لم يكن مستند للإباحة والطهارة.

وكأن السيد ( قدس سره ) ذكر هذا، لزعمه أن مبنى تمسك المشهور على إثبات الموت حتف الأنف بأصالة عدم التذكية، فيستقيم حينئذ معارضتهم بما ذكره السيد ( قدس سره )، فيرجع بعد التعارض إلى قاعدتي " الحل " و " الطهارة " واستصحابهما.

لكن هذا كله:

مبني على ما فرضناه: من تعلق الحكم على الميتة، والقول بأنها ما زهق روحه بحتف الأنف.

أما إذا قلنا:

بتعلق الحكم على لحم لم يذك حيوانه أو لم يذكر اسم الله عليه، أو تعلق الحل على ذبيحة المسلم و ما ذكر اسم الله عليه المستلزم لانتفائه بانتفاء أحد الأمرين ولو بحكم الأصل - ولا ينافي ذلك تعلق الحكم في بعض الأدلة الاخر بالميتة، ولا ما علق فيه الحل على ما لم يكن ميتة، كما في آية: ( قل لا أجد... الآية ) [1]، أو قلنا: إن الميتة هي ما زهق روحه مطلقا، خرج منه ما ذكي، فإذا شك في عنوان المخرج فالأصل عدمه، فلا محيص عن قول المشهور.

ثم إن ما ذكره الفاضل التوني:

من عدم جواز إثبات عمرو باستصحاب الضاحك المحقق في ضمن زيد صحيح، وقد عرفت أن عدم جواز استصحاب نفس الكلي - وإن لم يثبت به خصوصية - لا يخلو عن وجه، وإن كان الحق فيه التفصيل، كما عرفت.

إلا أن كون عدم المذبوحية من قبيل الضاحك محل نظر:

من حيث إن العدم الأزلي مستمر مع حياة الحيوان وموته حتف الأنف، فلا مانع من استصحابه وترتيب أحكامه عليه عند الشك، وإن قطع بتبادل الوجودات المقارنة له.

بل لو قلنا بعدم جريان الاستصحاب في القسمين الأولين من الكلي كان الاستصحاب في الأمر العدمي المقارن للوجودات خاليا عن الإشكال إذا لم يرد به إثبات الموجود المتأخر المقارن له - نظير إثبات الموت حتف الأنف بعدم التذكية - أو ارتباط الموجود المقارن له به.

كما إذا فرض الدليل على أن كل ما تقذفه المرأة من الدم إذا لم يكن حيضا فهو استحاضة، فإن استصحاب عدم الحيض في زمان خروج الدم المشكوك لا يوجب انطباق هذا السلب على ذلك الدم وصدقه عليه، حتى يصدق " ليس بحيض " على هذا الدم، فيحكم عليه بالاستحاضة، إذ فرق بين الدم المقارن لعدم الحيض وبين الدم المنفي عنه الحيضية.

وسيجئ نظير هذا الاستصحاب الوجودي والعدمي في الفرق بين الماء المقارن لوجود الكر وبين الماء المتصف بالكرية.

والمعيار:

عدم الخلط بين المتصف بوصف عنواني وبين قيام ذلك الوصف بمحل، فإن استصحاب وجود المتصف أو عدمه لا يثبت كون المحل موردا لذلك الوصف العنواني، فافهم [2].

 وملخص ما افاده في جواب الفاضل التوني:

هو ان نظر المشهور الي ان الحرمة والنجاسة قد رتبتا في الشرع علي مجرد عدم التذكية بمقتضي مثل قوله تعالي: الا ما ذكيتم الظاهر في ان المحرم هو لحم الحيوان الذي لم تقع عليه التذكية او مثل قوله تعالي: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقوله (ع) «اذا كان ذكياً ذكاه الذابح في ذيل موثقة ابن بكير، وغيرها من الآيات والروايات الدالة علي ترتب الحرمة والنجاسة علي عدم التذكية.

ولا ينافي ذلك:

ما دل علي كون حكم النجاسة مرتباً علي موضوع الميتة، لأن الميتة عبارة عن كل ما لم يذك، فإن التذكية امر توقيفي شرعي، فما عدا المذكي ميتة.

هذا ملخص جواب الشيخ قدس سره حسب تقرير السيد الخوئي قدس سره في المصباح، ثم اورد علي الشيخ بعد نقل كلامه بقوله:

«وفيه:

ان كلام الفاضل التوني ناظر إلى خصوص النجاسة، والمترتب على عدم تذكية الحيوان في الآيات والروايات هو حرمة الاكل وعدم جواز الصلاة فيه، ولا ملازمة بينهما وبين النجاسة، فان جملة من أجزاء الحيوان المذكى يحرم أكلها مع أنها طاهرة، ولا تجوز الصلاة في شعر غير المأكول من الحيوان مع طهارته في الأكثر.

وأما النجاسة فهي ثابتة لعنوان الميتة، والموت في عرف المتشرعة على ما صرح به في مصباح المنير زهاق النفس المستند إلى سبب غير شرعي، كخروج الروح بحتف الانف أو بالضرب أو بشق البطن ونحوها.

وعليه يكون الموت أمرا وجوديا، فعند الشك فيه يجري استصحاب عدمه، ولا يمكن إثباته باستصحاب عدم التذكية.

نعم:

لو كانت الميتة عبارة عما مات ولم يستند موته إلى السبب الشرعي، لصح جريان استصحاب عدم التذكية لاثبات النجاسة.

لكنه غير ثابت، بل الصحيح عدمه.

فما ذكره الفاضل التوني ( ره ) - من عدم صحة إثبات نجاسة الجلد المطروح باستصحاب

عدم التذكية - متين جدا.

وقد تقدم تفصيل ذلك في بحث البراءة [3]))

 


[1]. الأنعام: 145.

[2]. الشيخ الانصاري، فرائد الاصول، ج3، ص197ـ 202.

[3]. البهسودي، مصباح الاصول تقرير البحث السيد الخوئي، ج3، ص117ـ118.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان