بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه نود و نهم
اما جهة السند فيها:
فرواه الشيخ باسناده عن احمد و المراد منه اما احمد بن محمد بن عيسی او احمد بن محمد بن خالد، لنقل کليهما عن الحسين بن سيد.
و اسناد الشيخ اليهما صحيح فی المشيخة کما لا اشکال فی وثاقتهما علی ما مر و انهما من الطبقة السابقة.
و هو رواه عن الحسين و المراد الحسين بن سعيد الاهوازی ابن حماد بن مهران و قد مر توثيق الشيخ له فی الفهرست و الرجال و العلامة فی الخلاصة.
و هو من الطبقة السادسة.
و هو رواه عن النضر و المراد النضر بن سويد الصيرفی و قد مر توثيق النجاشی له و الشيخ فی الرجال و العلامة.
و هو من الطبقة السادسة ايضاً.
و هو رواه عن عاصم و المراد عاصم بن حميد الحناط الکوفی قال فيه النجاشی: ثقة عين صدوق و وثقه العلامة.
و هو من الطبقة الخامسة.
و هو رواه عن محمد بن مسلم بن رياح الاوقص الطحان. و هو من اوثق الناس کما قاله النجاشی و کذا العلامة قدس سره.
و هو من الطبقة الرابعة.
فالرواية صحيحة.
و منها:
ما رواه الکليني عن عده من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن رفاعة قال:
سألت اباعبدالله (ع) عن رجل يموت و لم يحج حجة الاسلام و لم يوص بها، ايقضی عنه؟ قال: نعم.[1]
اما جهة الدلالة فيها:
فانها کسابقتها لا تدل اکثر من وجوب القضاء علی من مات مع فرض وجوب حجة الاسلام علیه و عدم اتیانه بها ابلوا وصية بقضائها عنه.
و الکلام فيها هو الکلام هناک.
و اما جهة السند فيها:
فرواه الکليني عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد و هو اما احمد بن محمد بن عيسی و اما احمد بن محمد يحيی و قد مر وثاقة العدة عنه و تمامية وثاقتها و انهما من الطبقة السابقة.
و هو راه عن الحسين بن سعيد و قد مر وثاقته وانه من الطبقة السادسة.
و هو رواه عن فضالة و هو فضالة بن ايوب الازدی.
و قد مر توثيقه من الشيخ فی الرجال، و افاد العلامة انه ثقة فی حديثه.
و نقل توثيقه من النجاشی فی الوسائل و ان سقط ذکره عن النسخة المطبوعة التی بايدينا.
و هو من الطبقة السادسة.
و هو رواه عن رفاعة بن موسی النخاس الاسدی.
قال النجاشی:
«... روی عن ابی عبد الله و ابی الحسن» کان ثقة فی حديثه مسکوناً الی رواية لا يتعرض عليه بشیء من الغمز حسن الطريقة، له کتاب مبوث فی الفرائض.[2]
و مثله عن العلامة فی الخلاصة[3]
و قال الشيخ فی الفهرست: رفاعة بن موسی النجاشی ثقة له کتاب عنه محمد بن ابی عمير و صفوان و ابن فضال.[4]
و عده الشيخ قدس سره من أصحاب الصادق (ع) و قال: رفاعة بن موسی الاسدی النجاشی کوفی، عنه ابو شعيب صالح بن خالد المحاملی، محمد بن ابی عمير و صفوان و ابن فضال.[5]
و هو من الطبقة الخامسة.
و ليعمل ان السيد الحکيم قدس سره لم يستدل بهذين الروايتين و انما استدل بهما السيد الخوئی و منها:
ما رواه الشيخ باسناده عن موسی بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الجلسی عن ابی عبد الله (ع) فی حديث:
يقضی عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله.[6]
اما جهة الدلالة فيها:
فان مدلولها: ان مؤنة القضاء لمن لم يأت حجة الاسلام فی فرض وجوبها عليه انما تخرج من أصل المال دون الثلث.
و لا تعرض فيها لوصية الرجل لذلک او عدم وصية و فهي من هذه الجهة مطلقة.
وسيأتی الاشکال فی اخراج مؤونة القضاء من اصل المال اذا اوصی باخراجها من الثلث.
الا انه سياتی فی صحيحة معاوية بن عمار ما ينفع فی المقام.
اما جهتة السند فيها:
فرواه الشيخ باسناده عن موسی بن القاسم و قد مر تمامية اسناده اليه و کذا تمامية وثاقة موسی بن القاسم و انه من الطبقة السادسة.
وهو رواه عن ابن أبي عمير، وهو أجل من الوثاقة ومن الطبقة السادسة.
وهو رواه عن حماد.
والظاهر انه حماد بن عثمان الناب الرواسي الذي روى عنه ابن أبي عمير وقد مرَّ توثيق الشيخ له في الفهرست و العلامة في الخلاصة وابن شهرآشوب وهو من اصحاب اجماع الكشي. ومن الطبقة الخامسة.
وهو رواه عن الحلبي وقد مرَّ تمامية وثاقته وانه من الطبقة الرابعة.
ومنها: ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (ع)
«في رجل توفي وأوصى ان يحج عنه قال: ان كان صرورة فمن جميع المال، انه بمنزلة الدين الواجب وان كان قد حج فمن ثلثه ومن مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك الا قدر نفقة الحمولة وله ورثة فهم أحق بما ترك، فان شاؤوا أكلو، وان شاؤوا حجوا عنه»[7]
أما جهة الدلالة فيها:
فان للرواية صدراً وذيلاً.
أما الصدر:
فان فيه السؤال عن رجل توفي وأوصى ان يحج عنه، فان السؤال انما هو عن الوصية بالحج، ولا تعرض فيه بان الرجل وجب عليه الحج ولم يأت بها أو أنه أتي بالحج ومع ذلك أوصى بها.
واما الجواب، ففيه تفصيل الامام (ع) بين الحج الواجب الذي لم يأت بها وغير الواجب.
فان أوصى بالحج ولم يأت بها أي كان صرورة فأجاب( عليه السلام) بانه تخرج مؤونتها من أصل التركة. وظاهره اطلاق الجواب بالنسبة الى كفاية الثلث لمؤونة الحج وعدم كفايته. بل ان تمام الكلام فيه ان الحج الواجب الذي تركه في حياته تخرج مؤونتها عن أصل التركة وقد أفاد الامام (عليه السلام) بعد ذلك: انه بمنزلة الدين الواجب فنزل الحج الواجب بمنزلة الدين، وان الحج دين في ذمته وكما يلزم ان الدين يلزم اخراجه من أصل المال كذلك مؤونة الحج، وفي الحقيقة، انه لا أثر للوصية في هذا الفرض، وان حكمه كحكم من لم يوص بالحج وكانت في ذمته.
ومعه فان صدر هذه الرواية انما ينافي زيادة تقييد عدم الوصية في مثل موثقة سماعة بن مهران السابقة حيث إن الإخراج من الأصل انما قيد بترك الحج الواجب في صيامه وعدم وصيته بالحج وكونه موسراً.
فهذا الصدر لا يتم الاستدلال به لمدعي صاحب العروة (قدس سره) من كون القضاء من أصل التركة اذا لم يوص به.
ثم إنَّ الإمام (عليه السلام) في هذا التفصيل أفاد (عليه السلام) بانه لو كان ما تركه غير حجة الاسلام فانما يخرج مؤنتها من الثلث واطلاقه يشمل ما لو أوصى بالحج الندبي او الحج الواجب غير حجة الاسلام كالحج النذري أو الواجب بالقسم أو العهد.
إنْ قلت:
ان الواجب من الحج إنما يكون دين على ذمته وان بيان الامام بان حجة الاسلام دين على ذمة المكلف بيان حكم فرد من أفرادها.
قلت:
إن المستفاد من الآية الشريفة بقوله تعالى: {لله على الناس حج البيت كون حجة الاسلام ديناً من الله على ذمة المكلف ـ كما عرفت في كلام السيد الحكيم ـ وظاهر اختصاص الدينية بهذا الصورة بحجة الاسلام دون غيرها من الحج الواجب.
واما الواجب من الحج غير حجة الاسلام فهو كسائر الواجبات كالصلاة والصوم، فانه يخرج مؤنة قضائها مما أختص بالميت من التركة عند وصيته.
ثم ان للرواية ذيلاً:
وفيه السؤال عمن مات ولم يحج حجة الاسلام ولكنه لم يترك الا بقدر نفقة الحمولة. وان له ورثة محتاجة به.
وأجابه الإمام (عليه السلام) بأنَّ الورثة في أختيار، ان شاؤوا أكلوه وإن شاؤوا حجوا عنه.
وهذا الذيل سؤال مستقل لا يرتبط بظاهره بصدر الخبر، لان مفاد الصدر السؤال عمن مات وأوصى بالحج. ولكن السؤال في الذيل عمن مات وليس في السؤال انه أوصى بالقضاء فاطلاق الجواب صورة الوصية وصورة عدم الوصية.
الا ان يقال:
انه يمكن ان يكون الذيل أي السؤال في الذيل من شقوق السؤال في الصدر، اي سئل عن الامام عمن مات ولم يحج ولم يترك الا قدر نفقة الحمولة في فرض وصيته باتيان الحج عنه على ما في الصدر فيكون مفاد الذيل ان الميت أوصى بالحج ولكن ليس ما تركه الا قدر نفقة الحمولة.
واما التعبير بنفقة الحمولة بدل التعبير بنفقة القضاء ضرورة ان نفقة الاتيان بالحج قضاءً أكثر من نفقة الحمولة، فان الظاهر ان المراد من الحمولة، مؤنة النقل والحمل والراحلة أو الركوب وكأن السؤال إنما كان عمَّن لم يترك الا بعض مؤونة القضاء دون تمامها فهل يلزم على الورثة صرفها في قضاء الحج بتدارك ما نقص منها اولاً.
وعليه فجواب الامام (عليه السلام) بان للورثة الاختيار ظاهر في عدم لزوم القضاء عليهم، فان يتمكنوا من الاتيان بهذا المقدار بضم ما بقي من المؤنة منهم جاز وان لم يتمكنوا فلا يلزم عليهم ذلك وعليه فما استظهره السيد الخوئي (قدس سره) من الذيل على ما عرفت في كلامه مما لا يبعد، بل له وجه قوي، لأن لا وجه للتعبير عن نفقة القضاء بنفقة الحمولة فيما تركه الميت الا نقصانها عن نفقته. ووجه السؤال انه لو كان الحج على ذمة الميت وان ما تركه لا يفي بتمام مؤونة القضاء بل ببعضها فهل يجب على الورثة تتميمها ام لا؟ فأجاب الامام (ع) بعدم الوجوب، مع لزوم التاكيد على ان المهم في أمر الإتيان بالحج التمكن من نفقة الحمولة، فالميت في الفرض انما يترك عمدة المؤنة ولكن الورثة لو أرادوا الاتيان يلزم التكلف فأجاب الامام (ع) بعدم لزوم ذلك.
وعليه فان هذا الصدر لا ينافي عنوان المسألة في المقام من لزوم الاتيان بالقضاء عن أصل المال كما توهم.
كما ان الصدر ليس دليلاً على مدعى صاحب العروة في المقام لان مدلوله لزوم اخراج مؤونة القضاء من أصل المال مطلقاً سواء أوصى الميت بالقضاء ام لا، ومدعى صاحب العروة لزوم الاخراج عن أصل التركة عند عدم الوصية.
[1] . الوسائل الباب 28 من ابواب وجوب الحج الحدیث 6.
[3] . خلاصة الرجال ص 146.
[6] . الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج11، ص 72، الباب 28 من ابواب وجوب الحج الحدیث 3.
[7] . الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج11، ص67 باب 25 من ابواب وجوب الحج، الحديث 3.