English | فارسی
ﺳﻪشنبه 03 اردیبهشت 1398
تعداد بازدید: 1237
تعداد نظرات: 0

تنبیهات الاستصحاب/ جلسه صد و یکم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه صد و یکم

 

فاساس ما أفاده (قدس سره)

انه في فرض العلم بوجود فردين والشك في تعاقبهما وعدمه نظير ما اذا علم بوضوئين وبحدث، ولا يدري ان الوضوء الثاني تجديدياً ليكون الحدث بعدهما وباقياً فعلاً، أو كان الوضوء الثاني رافعاً للحدث قبله ليكون متطهراً فعلاً، فإنَّ الوضوء الأول في هذا الفرض قد انتقض بالحدث يقيناً، وانما الشك في بقاء الطهارة حين الوضوء الثاني لاحتمال كونه بعد الحدث، وحيث أنَّ الشخص كان متيقناً بالطهارة حينه إمّا بسببية الوضوء الاول لو كان الثاني تجديدياً وإمّا بسببيته لو كان رافعاً للحدث وكان شاكاً في ارتفاعها فلا مانع من استصحابها.

وذلك:

لان في فرض العلم بوجود فردين كالوضوئين يكون الكلي وهو الطهارة متيقناً حين وجود الفرد الثاني وهذا اليقين بالطهارة انما نشأ إما بوجود الوضوء الاول أو بوجود الوضوء الثاني وارتفاعه مشكوك فيه لإحتمال كون الطهارة بوجود الوضوء الثاني، فحينئذٍ لا مانع من جريان استصحاب الكلي ككلي الطهارة في المقام.

وهذا بخلاف الصورة الثانية:

وهو ما اذا لم يعلم بوجود فردين، بل يعلم بعنوانين يحتمل انطباقهما على فرد واحد، نظير من رأي في ثوبه منياً واحتمل انه من جنابة أُخرى غير التي اغتسل منها.

فانه لا يجري فيه الاستصحاب.

وذلك:

لان الجنابة المتيقنة قد ارتفعت يقيناً، والجنابة الاخرى مشكوكة الحدوث لانه لا علم لنا الا بوجود فرد واحد وهو متيقن الارتفاع، والفرد الآخر من الجنابة في المثال مشكوك الحدوث والأصل عدمه.

فالشك في بقاء ‌الكلي مسبب عن الشك في حدوث الفرد الآخر وهو مدفوع بالأصل، فلا مجال لاستصحاب الكلي لكونه مرتفعاً بالتعبد الشرعي.

هذا ما أفاده المحقق الهمداني (قدس سره).

ويمكن ان يقال:

اولاً:

ان ما صوره (قدس سره) في الصورة ‌الثانية هو نفس ما أورده جمع على جريان الاستصحاب في القسم الثاني من استصحاب الكلي:

من انه ليس لنا علم الا بوجود فرد واحد وهو متيقن الإرتفاع والفرد الآخر مشكوك الحدوث والأصل عدمه.

وقد مرَّ في مقام الجواب عن هذا الايراد:

ان منشأ الشك في بقاء الكلي هناك ليس هو الشك في حدوث الفرد الطويل، بل منشأه الترديد والشك في ان الحادث المتيقن هل هو الفرد الطويل أو الفرد القصير. وليس هنا أصل يرفع به الشك في بقاء الكلي المتيقن حدوثه باليقين الإجمالي هذا مع ان البحث في بقاء الكلي، وبقائه ليس من الآثار الشرعية المترتبة على حدوث الفرد الطويل حتى أمكن نفيه بالأصل.

وفي المقام:

ان منشأ الشك في بقاء الكلي ليس هو الشك في حدوث الفرد الآخر أي الجنابة الثانية الكاشفة عنها رؤية المني في الثوب، بل ان منشأه هو الشك في أن الحادث بهذا العنوان ـ أي الجنابة الثانية ـ هل هو الفرد المرتفع يقيناً أو غيره.

فالشك في بقاء الجنابة هنا إنَّما نشأ من الشك في أنَّ الجنابة الموجودة حال خروج المني المرئي في الثوب هل هي الجنابة التي قد ارتفعتْ بالغسل المتقدم، أو أنَّها غيرها.

وليس هنا أصل يرفع به الشك في بقاء الجنابة.

مع أنه ليس بقاء الكلي من الآثار الشرعية لحدوث الفرد الآخر حتي يحكم بعدم بقائه بأصالة عدم حدوث فرد آخر.

هذا ما مرَّ من السيد الخوئي (قدس سره) في مقام الجواب.

وثانياً:

ان في نفس المثال في الصورة ‌الثانية لا شبهة في أنَّ الغسل المتأخر عن الجنابة الأُولى يرفع الجنابة، وبعد ما رأي المني في ثوبه بعد ذلك والمفروض كشف ذلك عن حدوث الجنابة، فحيث أنّه يشك في أنَّ ذلك مستند الى الجنابة السابقة المرتفعة بالغسل أو انه جنابة ‌جديدة بعد ذلك فحيث انه كان متيقناً بطهارته، والحال انه مشكوك في حدوث الجنابة، فانه يستصحب طهارته.

هذا تام الا أنَّ استصحاب الطهارة في المقام معارض باستصحاب كلي الجنابة الحادثة المرددة بين معلوم الارتفاع ومعلوم البقاء وبعد ثبوت هذا الشك في كلي الجنابة ‌بعد العلم واليقين بتحققها الكاشف عنها رؤية المني في الثوب لا مناص من جريان استصحاب النجاسة وهذا الاستصحاب يعارض استصحاب الطهارة السابقة.

الا ان بعد تعارضهما يلزم تساقطهما، والرجوع الى أصل آخر كاصالة الطهارة.

ولعل هذا المعارض أي استصحاب الطهارة هو المنشأ لاشكال المحقق الهمداني (قدس سره) على جريان استصحاب النجاسة، وانما يكشف عنه تعبيره بالشك في حدوث الجنابة الجديدة.

وثالثاً:

أنّه لا فرق ماهوي بين الصورتين أي بين ما عبر به بالعلم بوجود فردين والشك في تعاقبهما وعدمه، وبين ما علم بوجود عنوانين يحتمل انطباقهما على فرد.

وذلك:

لأن التعاقب متحقق في الصورتين وما عبر عنه بالفرد في الصورة الاولى هو العنوان المنطبق على الفرد أو الكلي ففي الصورة الأُولى فانما نعلم بحدوث طهارتين أو فردين من الطهارة مع علمنا بحدوث حدث.

حيث يعلم إنِّه توضأ، ثم علم بانه توضأ وحدث، ولم يعلم أنَّه توضأ اولاً بعد الوضوء الأول ويعبر عنه بالوضوء التجديدي أو أنَّه حدث اولاً ثم توضأ.

وفي الصورة‌ الثانية. انه صار جنباً ثم اغتسل، ثم قامت عنده ما دل علي حدوث جنابة برؤية المني في ثوبه بعد الإغتسال حيث إنَّ هذه الرؤية إنَّما تدل على حدوث الجنابة الا انه لا يدري انها حدثت قبل الغسل أي كانت نفس ما اغتسل عنها أو انها جنابة جديدة.

فالعنوان الكلي في الصورة الأُولى الطهارة المحققة بالوضوئين وفي الصورة الثانية الجنابة المحققة بفردين منها.

وفي الصورة الأولى حدث له حدث يحتمل كونه قبل وضوئه الثاني أو بعده.

وفي الصورة الأولى حدث له مطهر وهو الغسل ويحتمل كونه مطهراً عن الجنابة التي علم بها بمقتضى رؤية المني في الثوب قبله أي قبل الإغتسال أو بعده.

فالتعاقب في كلا الصورتين محقق كما أنَّ الانطباق فيهما كذلك، لأن الوضوء يحتمل انطباقه في الصورة الاولى على الوضوء التجديدي أو الوضوء الرافع.

كما ان الجنابة يحتمل انطباقها على ما اغتسل منها أو انها جنابة جديدة وكما ان الطهارة متيقنة في الأول سابقاً ومشكوكة في البقاء كذلك ان الجنابة متيقنة والشك كان في بقائها.

وانما الاختلاف بينهما في منشأ الشك.

فان المنشأ في الأوَّل إنَّ الحادث بعنوان الحدث هل وقع بعد التوضي أو قبله.

وفي الثاني: إنَّ المنشأ هو أنْ الحادث بعنوان الإغتسال هل وقع بعد الجنابة أو قبلها.

وفي الأوَّل كان من جهة الشك في انطباق الوضوء الثاني على الوضوء التجديدي أو الابتدائي.

وفي الثاني من جهة الشك في انطباق الجنابة على ما حدثت قبل الاغتسال او بعده.

والكلام الكلام في سائر الامثلة كالعلم بوجود عنوان العالم وعنوان الهاشمي في الدار وغيره.

واساس جريان الاستصحاب في الجميع تمامية أركانه من اليقين السابق والشك اللاحق، وتعلق الشك بنفس ما تعلق به اليقين فالقسم الرابع من استصحاب الكلي قابل للتصوير ولا منع في جريان الاستصحاب فيه وقوامه بحصول العلمين بخلاف الاقسام الثلاثة قبله.

تذنيب:

قد مرَّ فيما نقله الشيخ (قدس سره) عن الفاضل التوني من عدم جريان استصحاب عدم التذكية لإثبات النجاسة ‌في الجلد المطروح.

ان عدم المذبوحية لازم أعم لموجب النجاسة، لأن عدم المذبوحية لازم لأمرين: الحياة والموت حتف الأنف، والموجب للنجاسة هو الموت حتف الأنف.

وأفاد(قدس سره) بأنَّ عدم المذبوحية اللازم للحياة مغاير لعدم المذبوحية العارض للموت حتف أنفه، والمعلوم ثبوته في الزمان السابق هو الأول لا الثاني، وظاهر انه غير باق في الزمان الثاني.

وفي الحقيقة تخرج هذه الصورة من الاستصحاب، اذ شرطه بقاء الموضوع وعدمه هنا معلوم قال (قدس سره):

وليس مثل المتمسك بهذا الاستصحاب، إلا مثل من تمسك على وجود عمرو في الدار في الوقت الثاني، باستصحاب بقاء الضاحك المتحقق بوجود زيد في الدار في الوقت الاول ، وفساده غني عن البيان.[1]

ورده الشيخ (قدس سره):

بأنَّ ما ذكره الفاضل التوني من عدم جواز اثبات عمرو باستصحاب الضاحك المحقق في ضمن زيد صحيح.

وقد عرفت أنَّ عدم جواز استصحاب نفس الكلي، وان لم يثبت به بقاء خصوصية لا يخلو عن وجه، وان كان الحق فيه التفصيل كما عرفت[2].

ويمكن أنْ يقال:

ان ظاهر كلام الشيخ أنّه قد أطبق الاستصحاب المذكور باستصحاب الكلي في القسم الثالث الذي التزم فيه بالتفصيل بين ما إذا احتمل حدوث الفرد الثاني في زمان وجود الفرد الأول وبين ما اذا أحتمل حدوثه حين إرتفاعه فالتزم بجريان الاستصحاب في الأوَّل دون الثاني

ولكن الظاهر:

ان هذا الاستصحاب من استصحاب الكلي في القسم الرابع، وهو ما اذا علم بوجود الانسان في ضمن زيد في الدار وعلم ايضاً بوجود الضاحك في الدار وبعد العلم بذهاب زيد الذي لازمه ذهاب عنوان الانسان إنما يشك في بقاء الضاحك المعلوم سابقاً في ضمن عمرو.

فيستصحب بقاؤه، أي بقاء ‌عنوان الضاحك في ضمن عمرو.

وقد مرَّ جريان الاستصحاب في المقام لتمامية أركانه من اليقين السابق والشك اللاحق ولا يعد من استصحاب القسم الثالث الذي التزم الشيخ (قدس سره) فيه بالتفصيل.

وقد عرفت ان الوجه جريان هذا الاستصحاب خلافاً للفاضل التوني (قدس سره)، وأمَّا بالنسبة الى ممثله:

وهو استصحاب عدم التذكية حال الحياة

فإن فيه عنوانين عدم التذكية حال الحياة وعدم التذكية حال الموت حتف أنفه.

فانه وان كان لنا العلم بعنوانين عدم التذكية حال الحياة، وعدم التذكية حال الموت، وانما وقع الموت، ولا يعلم انه حدث بعد عدم التذكية حاله أو أنه حدث بالتذكية.

فانه وان يجري هنا استصحاب عدم التذكية الا ان المشكل فيه أنَّه لا يثبت بها الموت حتف الأنف الموضوع للحكم بالنجاسة التي هي الأثر المترتب عليه شرعاً.

فما أفاده الفاضل التوني من عدم تمامية جريان استصحاب عدم التذكية وان كان تاماً، الا أن اشكاله من عدم بقاء الموضوع فيه فلا وجه لجريانه قابل للمناقشة.

نعم، يتم ما افاده من انه لا يثبت به الموت حتف الأنف كما مرَّ كما انه لا يتم تمثيله باستصحاب بقاء عنوان الضاحك في الدار لامكان تصوير جريان الاستصحاب فيه.

التنبيه الرابع: في جريان الاستصحاب في الأُمور التدريجية.

قال في الكفاية:

« الرابع: إنه لا فرق في المتيقن بين أن يكون من الأمور القارة أو التدريجية الغير القارة.

فإن الأمور الغير القارة وإن كان وجودها ينصرم ولا يتحقق منه جزء إلا بعد ما انصرم منه جزء وانعدم، إلا أنه ما لم يتخلل في البين العدم، بل وإن تخلل بما لا يخل بالاتصال عرفا وإن انفصل حقيقة، كانت باقية مطلقا أو عرفا، ويكون رفع اليد عنها - مع الشك في استمرارها وانقطاعها - نقضا.

ولا يعتبر في الاستصحاب - بحسب تعريفه وأخبار الباب وغيرها من أدلته - غير صدق النقض والبقاء كذلك قطعا،

 هذا مع:

 أن الانصرام والتدرج في الوجود في الحركة - في الأين وغيره - إنما هو في الحركة القطعية، وهي كون الشئ في كل آن في حد أو مكان، لا التوسطية وهي كونه بين المبدأ والمنتهى، فإنه بهذا المعنى يكون قارا مستمرا.

فانقدح بذلك:

 أنه لا مجال للاشكال في استصحاب مثل الليل أو النهار وترتيب مالهما من الآثار، وكذا كلما إذا كان الشك في الامر التدريجي من جهة الشك في انتهاء حركته ووصوله إلى المنتهى، أو أنه بعد في البين، وأما إذا كان من جهة الشك في كميته ومقداره، كما في نبع الماء وجريانه، وخروج الدم وسيلانه، فيما كان سبب الشك في الجريان والسيلان الشك في أنه بقي في المنبع والرحم فعلا شئ من الماء والدم غير ما سال وجرى منهما، فربما يشكل في استصحابهما حينئذ، فإن الشك ليس في بقاء جريان شخص ما كان جاريا، بل في حدوث جريان جزء آخر شك في جريانه من جهة الشك في حدوثه،

ولكنه يتخيل:

 بأنه لا يختل به ما هو الملاك في الاستصحاب، بحسب تعريفه ودليله حسبما عرفت.

ثم إنه لا يخفى:

 أن استصحاب بقاء الامر التدريجي، إما يكون من قبيل استصحاب الشخص، أو من قبيل استصحاب الكلي بأقسامه.

 فإذا شك في أن السورة المعلومة التي شرع فيها تمت أو بقي شئ منها، صح فيه استصحاب الشخص والكلي.

 وإذا شك فيه من جهة ترددها بين القصيرة والطويلة، كان من القسم الثاني.

وإذا شك في أنه شرع في أخرى مع القطع بأنه قد تمت الأولى كان من القسم الثالث، كما لا يخفى.»[3]

 

 


[1] . الفاضل التوني، الوافية في اصول الفقه، ج1، ص210.

[2] . الشيخ الانصاري، فرائد الاصول، ج3، ص201.

[3] . الاخوند الخراساني، كفاية الاصول، ص408-409.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان