English | فارسی
شنبه 07 اردیبهشت 1398
تعداد بازدید: 798
تعداد نظرات: 0

حجة الاسلام من اصل الترکة اذا لم یوص بها/ جلسه صد و سوم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه صد و سوم

انه بمنزلة الدين الواجب.

فان الإمام (ع) قد صرح بانه يوخذ مؤنة القضاء من أصل المال إذا ترک حجة الاسلام و أوصی بقضائها.

و لذلک افاد صاحب العروة (قدس سره) بعد ذلک:

«و ان أوصی بها من غير تعيين کونها من الأصل أو الثلث فکذلک أيضاً.»

و لعله أفاد ذلک بمقتضی صحيحة معاوية بن عمار الصريحة فی اخراج مؤونة القضاء لمن أوصی به من أصل المال مطلقاً.

و لذلک افاد السيد الحکيم (قدس سره) فی ذيله.

«يشهد به‌ مصحح معاوية بن عمار قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل مات ، فأوصى أن يحج عنه. قال (ع) : إن كان صرورة فمن جميع المال ، وإن كان تطوعاً فمن ثلثه »[1].

ونحوه صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع)[2]. وما في صحيح معاوية الآخر[3] ، وقد تقدم.

نعم يختص الحكم المذكور بما إذا أوصى باخراج ثلثه وصرفه في مصلحته ، وانعقد لكلامه ظهور في ذلك . أما إذا أجمل كلام الموصي ، ولم يعلم أنه يريد إخراج الحج من الثلث أو من الأصل ، فاللازم إخراجه من الثلث ، للشك في وصيته بما يساوي ثلث الحج . مثلا : إذا قال : " أخرجوا ثلثي ، وأخرجوا عني حجة الاسلام ، وأعتقوا عني ، وتصدقوا عني " ، وشك في أن مراده الوصية باخراج الحج من الثلث أو من الأصل ، فإن الشك المذكور يوجب الشك في الوصية باخراج التفاوت . ومع الشك في الوصية به يبنى على عدمها ، فيجري حكم الوصية باخراجه من الثلث . وأما النصوص المذكورة فالظاهر منها بيان أن الوظيفة الأولية الشرعية هو إخراج حجة الاسلام من الأصل وغيرها من الثلث وإن أوصى بها . وأن السؤال فيها كان عن ذلك لدفع توهم أن الوصية بالحج يلحقها حكم الوصية من الاخراج من الثلث . وليس فيها تعرض لصورة ما إذا عين الموصي الاخراج من الثلث أو الأصل ، بل المرجع - في صورة التعيين المذكور - القواعد العامة . ولو كان نظرها إلى صورة التعيين كان اللازم اخراج حج الاسلام من الأصل وإن عينه من الثلث . ‌».[4]

و افاد السيد الخوئی:

« إن أوصى بالحج ولم يقيده باخراجه من الثلث فحاله حال

الدين الذي يخرج من أصل المال .

 ويدل عليه صحيح معاوية بن عمار وغيره ( عن رجل مات فأوصى أن يحج عنه قال : إن كان صرورة فمن جميع المال )

وفي صحيح الحلبي :

( فإن أوصى أن يحج عنه رجل فليحج ذلك الرجل)

وفي حديث عنه قال : يقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله .

وإن قيده بالثلث وأوصى بأمور أخر أيضا ووفى المال للصرف في الجميع فلا كلام . وإن لم يف يقدم الحج على سائر الوصايا ويدل على ذلك روايات كثيرة ذكر أكثرها في باب الوصايا وذكر صاحب الوسائل روايتين منها في كتاب الحج....».[5]

و يمکن ان يقال:

ربما يوهم:

انه لو أوصی الميت بالحج، و لم يعين کون مؤنتها من أصل المال أو من الثلث لزم إخرجها من الثلث دون الأصل لأن الثلث هو ما تمکله الميت بحسب وصيته بعد موته فيلزم ان يخرج عنه جميع ما يرتبط به من الفرائض و الديون.

و هذا هو مقتضی التقييد بعدم الوصية فی الأمر باخراج المؤونة من الاصل فی موثقة سماعة السابقة و غيرها مما مرَّ البحث فيه.

ولکن مقتضی صحيحة معاوية بن عمار السابقة إنَّه لو أوصی بالحج فان کان حجة الاسلام يخرج من أصل المال و الا يخرج من الثلث.

و ظاهر اطلاقها علی ما مرَّ اخراج المؤونة من الأصل فی الحج الواجب حتی لو أوصی باخراجها من الثلث.

و مثلها صحيحة أُخرى لمعاوية بن عمار و هی وهو ما رواه الشيخ بأسناده محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام ) عن رجل مات فأوصى أن يحج عنه ؟ قال : إن كان صرورة فمن جميع المال ، ؟ وإن كان تطوعا فمن ثلثه..[6]

و فيها التصريح بخروج مؤونة الحج من أصل المال و خروج مؤنة التطوع من الثلث حتی مع الوصية الشامل اطلاقها الوصية بالحج من أصل المال أو من الثلث.

و قد توجَّه الی هذا الاشکال السيد الحکيم (قدس سره) فيما مرَّ من کلامه:

و افاد بانه لو لم يفهم من کلام الموصی _ ای کان مجملاً _ و لم يعلم انه يريد اخراج الحج من الثلث أو من الأصل فاللازم اخراجه من الثلث.

و افاد ايضاً فيما مرَّ من کلامه:

و اما النصوص المذکورة فالظاهر منها بيان أنَّ الوظيفة الأولية الشرعية هي اخراج حجة الاسلام من الأصل و غيرها من الثلث و ان أوصی بها.

و ان السؤال فيها کان عن ذلک لدفع توهم ان الوصية بالحج يلحقها حکم الوصية من الاخراج من الثلث.

و ليس فيها تعرض لصورة ما اذا عين الموصی الاخراج من الثلث أو الأصل. بل المرجع فی صورة التعيين المذکور القواعد العامة.

 و افاد (قدس سره) انه لو کان النظر فيها الی صورة التعيين کان اللازم اخراج حج الاسلام من الأصل و ان عينه من الثلث.

وبعبارة أُخرى:

إنَّ هذه الروايات انما وردت في مقام بيان ان الحج ليس كسائر ما يتعارف الوصية به من الخيرات بحيث لو أوصى بالحج لزم اخراج مؤنته من ثلثه، وان لم يوص بها فلا يكلف الوصي بشيء.

وكذا لو أوصى بالحج ولم يفي بمؤنة ‌الحج سقط ذلك عن الوصي أو الورثة.

وبالجملة انه ليست الوصية للحج مثل الوصية بغيرها من الإخراج من الثلث، بل ان الأصل في حجة الاسلام الفائتة عن الميت الاخراج من أصل المال، فلو أوصى باخراج مؤونتها من الثلث وكفى بها الثلث فانما يؤخذ بوصية‌ ويخرج من الثلث. واما في غيرها يلزم الإخراج من الأصل.

وببيان آخر.

ان أدلة الوصية انما تقتضي اختيار المتوفى لمقدار الثلث لما تركه ويلزم على الوصي صرف الثلث فيما أراده، ولا حق لورثة الميت فيه.

هذا ولكن مقتضى الأخبار السابقة إنَّ مؤونة ‌قضاء الحج لمن تركها في حياته لا يعد من أمواله، بل هي مال متعلق بالغير كالدين، ولذا كان المصرح في صحيحة ‌معاوية بن عمار تنزيل الحج منزلة الدين ولا نظر في هذا التنزيل الا حيثية‌ أنَّ ذمة ‌الشخص كما هي مشغولة باتيان الحج في حال حياته كذلك مشغولة بمؤونة قضائها بعد موته.

وبما ان الثلث مما تركه انما يحاسب ما تركه من أموال نفسه ولا يحاسب من أموال غيره أو مما تركه مع أموال غيره، ولذا لزم اخراج الدين من أصل المال، ثم إخراج الثلث عند الوصية.

وعليه فان ما ورد من أنَّ مؤونة القضاء ‌تخرج من أصل المال ناظر الى هذه الجهة.

ثم انه لو أوصى باخراج مؤونة من الثلث فكان معناه انه رفع اليد عما له الاختيار في اأواله من الثلث، أي من أموال نفسه، وأراد إخراج ديونه، وما ليس من ماله ودخل في ماله من الثلث مع امكانه اخراج هذه الديون من اصل المال واعمال هذا الاختيار في ثلث ما بقي منه.

وعلى ذلك يبتني لزوم اخراج تتمة المؤونة من الأصل اذا أوصى باخراج مؤونة القضاء من الثلث ولكنه لا يفي به.

وعليه فكلما أحرز وصية المشخص لاخراج مؤنة قضاء حجة ‌الاسلام أو سائر ديونه من ثلث أمواله يؤخذ بها ويخرج من الثلث.

وما لم يحرز ذلك فيكون مثل من لم يوص بالحج، اذ في صورة‌ الاجمال وعدم تعيين اخراجها من الأصل أو الثلث يلزم اخراجها من أصل المال كما افاده صاحب العروة (قدس سره).

ويجري هذا البيان في كل ما ثبت من الشرع انه دين على الميت كما ورد ذلك في الحج النذري ويأتي إن شاء الله.

وما اختاره صاحب العروة في المقام ووافقه جل أعلام محشي متنه إنَّما يبتني على ذلك.

وإنَّ مثل صحيحة معاوية بن عمار الدالة على لزوم اخراج مؤونة حجة الاسلام من الأصل حتى مع الوصية ‌تحمل على ما مرَّ من السيد الحكيم (قدس سره) من عدم كون النظر فيها الى التعيين.

وبذلك يرفع التنافي البدوي بين ظاهر الأخبار السابقة.

 

[1]. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 11، ص66 باب : ٢٥ من أبواب وجوب الحج حديث : ١.

[2]  الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج11 ص66 باب : ٢٥ من أبواب وجوب الحج حديث : ٢. صحيحة الحلبي السابقة عن أبي عبد الله (ع): تقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله

[3] . الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج11 ص66،  باب : ٢٥ من أبواب وجوب الحج حديث : 1. وهو ما رواه الشيخ بأسناده محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مات فأوصى أن يحج عنه ؟ قال : إن كان صرورة فمن جميع المال ، ؟ وإن كان تطوعا فمن ثلثه.

[4] . مستمسک العروة، الوتقی، ج10، ص243-244.

[5] . السيد الخوئي،  مستند العروة كتاب الحج ج 1 ص 294.

[6] . الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج11 ص66،  باب : ٢٥ من أبواب وجوب الحج حديث : 1

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان