English | فارسی
یکشنبه 08 اردیبهشت 1398
تعداد بازدید: 1007
تعداد نظرات: 0

حجة الاسلام من اصل الترکة اذا لم یوص بها/ جلسه صد و چهارم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه صد و چهارم

 

قال صاحب العروة:

«و أما إن أوصى بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه ، وتقدم على الوصايا المستحبة وإن كانت متأخرة عنها في الذكر».[1]

قال السيد الحکيم فی المستمسک:

« يعني : عند تزاحمها معها في الاخراج من الثلث ، بأن كان الثلث لا يسع جميعها . ووجه التقديم ظاهر ، لأنها لما كانت يجب إخراجها على كل حال وإن لم يسعها الثلث ، لم تصلح المستحبات لمزاحمتها التي لا يجب إخراجها إذا لم يسعها الثلث ، لأن النسبة بينهما من قبيل نسبة الواجب المطلق إلى المشروط ، يكون الأول رافعا للثاني . والظاهر أن ذلك هو المراد مما في صحيح معاوية بن عمار قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : عن امرأة أوصت بمال في الصدقة والحج والعتق . فقال ( عليه السلام ) : ابدأ بالحج فإنه مفروض ، فإن بقي شئ فاجعله في العتق طائفة ، وفي الصدقة طائفة.[2]

 وخبره الآخر ، قال :

 إن امرأة هلكت ، وأوصت بثلثها يتصدق به عنها ، ويحج عنها ، ويعتق عنها ، فلم يسع المال ذلك . . ( إلى أن قال ) : فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك . فقال : ابدأ بالحج فإن الحج فريضة ، فما بقي فضعه في النوافل.[3]

فإن الظاهر : أن المراد من كون الحج فريضة أنه يجب إخراجه مع قطع النظر عن الوصية.

وليس المراد: أنه كان يجب على الميت وإن لم يكن يجب اخراجه عنه لولا الوصية ، فإن حمله على ذلك خلاف الأصل في التعليل ، المحمول على بيان العلة العرفية الارتكازية ، وخلاف ما دل على لزوم الأخذ بالسابق فالسابق في الوصايا المترتبة .

بل خلاف الظاهر من فعلية الوصف . فلاحظ.

ومن ذلك يظهر:

عدم الفرق بين الوصايا المستحبة للحي والواجبة عليه التي لا يجب إخراجها من الأصل فيقدم حج الاسلام على الوصايا الواجبة أيضا - عند المزاحمة في اخراجها من الثلث - إذا كان قد أوصى الميت بذلك ، لعين ما ذكر .

وقد يتوهم : أن الوجه في التقديم كونها واجبة على الميت في حياته ، والواجب مقدم على المستحب عند التزاحم.

 ولذلك لو أوصى باخراج الواجب الذي لا يخرج من الأصل ، كالعبادات البدنية - بناء على ما هو التحقيق - والمستحب ، يتعين إخراج الواجب والغاء المستحب .

وفيه : أن أهمية الواجب من المستحب إنما هي بالنظر إلى الأمر الشرعي المتعلق بالواجب والمستحب ، الموجه إلى الميت حال حياته ، الذي هو ساقط - بعد وفاته - عنه وعن غيره ، لا بالنظر إلى وجوب العمل بالوصية .

فإن الوجوب المذكور بعد ما كان ثابتا حتى في الوصايا المستحبة والمباحة والمكروهة ، كان مناطه موجودا في الجميع على نحو واحد لا يترجح في بعض على آخر . فلا موجب لترجيح الوصية بالواجب على الوصية بالمستحب ، ولا لترجيح الوصية بالمستحب على الوصية بالمباح .

 ولا الوصية به على الوصية بالمكروه.

 لاشتراك الجميع في وجود المناط . بل اللازم رجوع النقص على الجميع على النسبة إذا كانت غير مترتبة ، وإذا كانت مترتبة كان السابق رافعا لموضوع اللاحق . فراجع مباحث الوصية ، وتأمل .

نعم إذا تزاحمت الوصايا غير المترتبة بنحو لا يمكن التوزيع ، لم يبعد ترجيح الواجب ، لاحتمال تعينه ، فيكون الفرض من موارد الدوران بين التعيين والتخيير، كما سيأتي نظيره في آخر المسألة»[4]

و افاد السيد الخوئی (قدس سره) ناظراً اليه:

«... لا ريب بحسب النصوص في تقديم الحج على ساير الوصايا فيما إذا لم يف المال الموصى به للجميع.

 إلا أن الكلام فيما يقتضيه القاعدة.

 فإن مقتضاها هو التوزيع بالسوية حسب موارد الوصية كما أفتى به أبو حنيفة وسفيان الثوري . كما في صحيح معاوية بن عمار قال :

( إن امرأة هلكت وأوصت بثلثها يتصدق به عنها ويحج عنها ويعتق عنها فلم يسع المال ذلك.

 فسألت أبا حنيفة وسفيان الثوري فقال : كل واحد منهما : انظر إلى رجل قد حج فقطع به فيقوى به ، ورجل قد سعى في فكاك رقبة فبقي عليه شئ فيعتق ويتصدق بالبقية فأعجبني هذا القول ، وقلت للقوم يعني أهل المرأة : إني قد سألت لكم فتريدون أن أسأل لكم من هو أوثق من هؤلاء ؟ قالوا : نعم فسألت أبا عبد الله ( ع ) عن ذلك فقال : ( ابدء بالحج فإن الحج فريضة فما بقي فضعه في النوافل .

ثم قال معاوية بن عمار فأتيت أبا حنيفة فقلت أني قد سألت فلانا ( يعني الصادق - ع - ) فقال لي : كذا وكذا ، قال : فقال : هذا والله الحق وأخذ به )[5].

والرواية معتبرة لأن زكريا المؤمن ثقة لكونه من رجال كامل الزيارات ولم يرد فيه تضعيف وما ذكره النجاشي أنه كان مختلط الأمر في حديثه لا يدل على الضعف وإنما يدل على أنه كان يروي عن الضعفاء.

وبالجملة مقتضى القاعدة أنه لو أوصى بمال للحج ولأمور متعددة يقسم المال بينها بالسوية ، وما دل على خروج الحج من أصل المال إنما هو فيما إذا لم يوص وأما إذا أوصى به وبغيره كالصدقة والعتق يخرج الحج من الثلث ويصرف ثلث الثلث وهو التسع في الحج فإن الصرف تابع لجعل الموصي فإن كان ثلث الثلث غير واف للحج يكمل من أصل المال فكأنه بالنسبة إلى الحج لم يوص .

وليس المقام من باب المزاحمة حتى نقول بتقديم الحج لأهميته بل وجوبه من باب الايصاء .

والحاصل : لو لم تكن روايات خاصة من العترة الطاهرة ( ع ) كان التوزيع والتثليث بين الحج والعتق والصدقة وجيها ولكن بحسب الروايات يقدم الحج.»[6]

 

هذا، وأمّا ما ورد في تقديم الحج على غيرها إذا أوصى بالحج ولم يف المال بالجميع روايتان:

الأُولى:

ما رواه الصدوق باسناده عن معاوية ‌بن عمار قال: قال:

سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة أوصت بمال في الصدقة والحج والعتق؟ فقال: إبدأ بالحج فإنه مفروض، فإن بقي شئ فاجعل في العتق طائفة، وفي الصدقة طائفة.»[7]

الثانية:

ما رواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم، عن زكريا المؤمن، عن معاوية بن عمار قال: إن امرأة هلكت وأوصت بثلثها يتصدق به عنها ويحج عنها ويعتق عنها، فلم يسع المال ذلك.

فسألت أبا حنيفة وسفيان

الثوري فقال كل واحد منهما: انظر إلى رجل قد حج فقطع به فيقوى به، ورجل قد سعى في فكاك رقبة فبقي عليه شئ فيعتق ويتصدق بالبقية، فأعجبني هذا القول، وقلت للقوم يعنى أهل

المرأة: انى قد سألت لكم فتريدون أن اسأل لكم من هو أوثق من هؤلاء؟ قالوا: نعم، فسألت

أبا عبد الله " ع " اه‌. وفى ذيله: قال: فأتيت أبا حنيفة فقلت، انى قد سألت فلانا فقال لي: كذا

وكذا، قال: فقال: هذا والله الحق وأخذ به، وألقى هذه المسألة على أصحابه، وقعدت لحاجة

لي بعد انصرافه فسمعتهم يتطارحونها فقال بعضهم: بقول أبي حنيفة الأول فخطأ من كان يسمع

هذا وقال: سمعت هذا من أبي حنيفة منذ عشرين سنة»[8].

ومثلهما روايات اخري في ابواب الزكاة والوصايا.

ودلالتهما واضحة على تقدم الحج، وصريحهما كون الحج مفروضة.

اما السند فيهما:

فالرواية الاولى: نقلهما الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار

واسناده الى معاوية بن عمار صحيح في مشيخة التهذيب وقد مرت وثاقة معاوية فالرواية صحيحة.

واما الرواية الثانية:

فرواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم واسناده اليه صحيح في مشيخة التهذيب وموسى بن القاسم هو ابن معاوية بن وهب البجلي، قد مرَّ عن الشيخ في الرجال أنه ثقة ووثقة النجاشي والعلامة وهو من الطبقة السادسة

وهو رواه عن زكريا بن المؤمن.

وهو زكريا بن محمد أبو عبد الله المؤمن روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن موسى عليهما السلام ولقى الرضا عليه السلام في المسجد الحرام ، وحكى عنه ما يدل على أنه كان واقفا ، و كان مختلط الامر في حديثه[9].

قاله النجاشي والعلامة قدس سرهما.

لا تنصيص على وثاقته في كتب الرجال.

وأفاد السيد الخوئي انه من رجال كامل الزيارات و يشمله التوثيق العام من ابن قولويه، وأفاد بان قول النجاشي انه كان مختلط الامر لا يدل على ضعفه، بل يدل على انه يروي عن الضعفاء.

وهو من الطبقة السادسة

وهو رواه عن معاوية بن عمار وقد مرت وثاقته.

عبر السيد الحكيم عن الرواية بالخبر وهو الأقوى.

نعم. نقل عنه بعض وجوه الرواة ومنهم موسى بن القاسم وهو من مشايخ الإجازة ومعه فانما يتم الاستناد الى الرواية من باب التأييد.

وبالجملة ان في صحيحة معاوية الاولى كفاية‌ وقد مرَّ ان هذا المضمون ورد في جملة‌ روايات أُخرى.

وعليه فانما يقدم الحج على سائر الأُمور المذكورة في الوصية تعبداً.

وأما بالنسبة‌ الى الأمر المذكور فالوجه فيها التقسيم بالنسبة ولا وجه لتقدم ما كان مقدماً في اللفظ الا إذا أُستفيد من الوصية ‌ترتيبها وان ارادة ‌الموصي صرفها حسب الترتب.

 

 

 

 

 

[1] . السيد اليزدي، العروة الوثقى، ج4، ص457.

[2] . الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج11، ص76، باب 29 من ابواب وجوب الحج الحديث1.

[3] . الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج11، ص76، باب 29 من ابواب وجوب الحج الحديث2.

[4] . السيد الحكيم ، مستمسك العروة الوثقى، ج10، ص244-246.

[5] . الحر العاملي، وسائل الشيعة( الاسلامية)، ج8، هامش ص52. الباب 30 من ابواب وجوب الحج ح2.

[6] . السيد الخوئي، مستند العروة الوثقى، كتاب الحج، ص296-298.

[7] . الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج11، ص76 الباب 3 من ابواب وجوب الحج الحديث1.

[8] . الحر العاملي، وسائل الشيعة (ط: الاسلامية)، ج8،  هامش ص52 الباب 3 من ابواب وجوب الحج الحديث2.

[9] . رجال النجاشي، ص172.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان