English | فارسی
شنبه 06 مهر 1398
تعداد بازدید: 695
تعداد نظرات: 0

حجة الاسلام من اصل الترکة اذا لم یوص بها/ جلسه ششم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه ششم

 

و المتفق عليه بين هذه الاعلام عدم تمامية تعميم صاحب العروة:

و اختصاص الدين بالواجبات المالية المتأصلة.

لکن مختارهم الحاق الحج النذری بحجة الاسلام فی خروجها عن الأصل، و انما أختلفوا فی أنَّ اخراج الحج من أصل المال هل يکون من جهة کونه ديناً بصدق عنوان الدين، و هذا ما انکره السيد الفيروز آبادی والتزم بأنَّ الوجه فی الخروج عن الأصل قيام النص. و أما بالنسبة الی الحج النذری فالنص قائم علی کونه من الثلث دون الأصل.

و أما مثل المحقق العراقی، فاختار الحاق الحج النذری بحجة الاسلام لمکان اللام فی الموردين، {لله علی الناس حج البيت}، و «لله عليَّ أنْ احج»، و هذا ما أستظهره السيد البروجردي ايضاً، و عليه کان الحاق الحج النذری بحجة الاسلام بمقتضی دلالة اللام و ان جريان حکم الدين علی حجة الاسلام کان من جهة اقتضاء القاعدة، و ان النص انما يؤکد ذلک.

و أما بالنسبة الی الحج النذری فظاهر العلمين إخراجهما من الأصل لمکان اللام، ولکن المشکل هنا انه لو کانت اللام فی الالتزام النذری أفادت الوضع و الدين لکان ذلک جارياً فی مطلق النذورات دون خصوص الحج و يظهر عدم التزامهم بالتعميم من الترديد فی نذر الاحجاج.

الا أنْ يقال بان الخصوصية فی الحج و ان اضافة اللام اليها فی الالتزام النذري يفيد الوضع، ولکن لازمه اسراء  الحکم الی سائر اقسام الحج الواجب لو اشتغلت الذمة بها و لم يأت بها فی حياته کما فی العهد و القسم و غيره.

ثم ان الظاهر انصراف الدين عن الواجبات الغير المالية المتأصلة و ان منعه صاحب العروة فانه (قدس سره) أفاد فی وجه المنع ان دين الله أحق ان يقضی.

فانه يمکن ان يقال: أنَّ هذه العبارة مذکورة في رواية الخثعمي السابقة و قد مرَّ عدم تماميتها سنداً، و لا يحرز کون العمل علی طبقها ليصير ضعف السند منجبراً به. و اطلاق الدين علی بعض الواجبات غير المالية في بعض الاخبار و الکلمات اعم من الحقيقة و المجاز کا مر من السيد الخوئي (قدس سره).

و افاد السيد الخوئی (قدس سره) في حاشية في ذيل مسألة 8:

«وجوب قضاء الحج المنذور الموقت و غير الموقت مبني علی الاحتياط و الاظهر عدم الوجوب اذا لا دليل عليه»

و دعوی: انه بمنزلة الدين فيخرج من الاصل لم تثبت فان التنزيل انما ورد في نذر الاحجاج و قد صرح فيه بانه يخرج من الثلث.

و اما ما ورد من اطلاق الدين علی مطلق الواجب کما في رواية الخثعمي فلا يمکن الاستدلال به لضعف الرواية سنداً و دلالة و بذلک يظهر الحال الی آخر المسألة.»

ثم انه قد استدلال لاخراج مؤونة حج النذري من ثلث المال دون اصل الترکة بروايتين: نقله صاحب العروة.

الاولی: صحيحة ضريس.

و هي ما رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس الکناسي قال:

سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل عليه حجة الاسلام و نذر نذراً في شکر ليحجن به رجلاً الی مکة، فمات الذي نذر قبل ان يحج حجة السلام و قبل ان يفي بنذره الذي نذر، قال: ان ترک مالاً يحج عنه حجة الاسلام من جميع المال، و اخرج من ثلثه ما يحج به رجلاً لنذره و قد وفّی بالنذر، و ان لم يکن ترک مالاً الا بقدر ما يحج به حجة الاسلام حج عنه بما ترک و يحج عنه وليه حجة النذر، انما هو مثل دين عليه.

و رواه الشيخ باسناده عن موسی بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس بن أعين نحوه.[1]

اما جهة الدلالة فيها:

فان موضوع السؤال عن الامام (ع) فيها رجل عليه حجة الاسلام، و ايضاً انه نذر الحج غيره ثم مات و لم يأت بهما.

فافاد الامام عليه السلام بانه لو کان يترک اموالاً فانما يخرج حجة الاسلام من اصل ماله، و يخرج نذر الاحجاج من ثلث ماله.

و ان لم يترک مالاً الا بقدر حجة الاسلام فانه تخرج منه حجة الاسلام و اما ما نذره من احجاج غيره فان علی وليه الاتيان به و المهم في هذا المدلول ان الامام عليه السلام قرر وجه کون نذر الاحجاج علی وليه، انه دين بقوله (ع) انما هو مثل دين عليه.

مع انه لو کان ديناً للزم اخراجه من الاصل في صدر الرواية دون الثلث.

قال السيد الخوئي (قدس سره):

«و الظاهر ان اطلاق لفظ الدين علی نذر الاحجاج انما هو بلحاظ تشبيه بالدين من حيث قيام الولي بذلک، يعني کما ان ولي الميت له التصدي لا داء، ديونه کذلک له ان يقوم بالحج في مورد نذر الاحجاج اذا لم يتمکن هو من ذلک، و لو کان ديناً حقيقياً لزم خروجه من الاصل دون الثلث».[2]

و يؤيده تعبير الامام (ع) انما هو مثل دين عليه و لا يقول انما هو دين عليه.

و وجه الاستدلال بهذه الرواية لاخراج الحج النذری من ثلث المال ان نذر الحجاج الغير انما يکون مثل نذر حج نفسه لوحدة الملاک و المناط فيهما، فاذا حکم الامام (ع) بلزوم اخراج الأول من الثلث فکذلک فی الأول لعدم الفرق بينهما. فان فی الموردين يکون من نذر العمل الا ان في أحدهما العمل المباشری وفی الاخر التمهيد للغير له.

أما جهة السند فيها:

فان للرواية طريقين:

1- طريق الصدوق نقله باسناده عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس الکناسي.

أما اسناد الصدوق الی الحسن بن محبوب فهو صحيح فی مشيخة الفقيه و الحسن بن محبوب السراد وثقه الشيخ فی الفهرست و فی رجاله و کذا ابن ادريس فی السرائر و العلامة و هو من اصحاب اجماع الکشي و من الطبقة السادسة.

وهو رواها عن علي بن رئاب.

قال الشيخ (قدس سره) فی الفهرست ثقة جليل القدر و مثله العلامة.

و هو من الطبقة الخامسة.

و هو رواها عن ضريس.

و هو ضريس بن عبدالملک بن اعين الشيباني أبو عمارة.[3]

عده الشيخ في رجاله من اصحاب الصادق(ع).

و قال العلامة فی الخلاصة... روی الکشي عن حمدويه قال سمعت أشياخی يقولون: ضريس انما سمي الکناسي لان تجارته کان بالکناسة و کانت تحته بنت حمران و هو خيراً فاضل ثقة.[4]

 و عده ابن داود في قسم الممدوحين من رجاله و قال: کان خيراً فاضلاً[5] و وثقه المجلسي في الوجيزة. [6]

و هو من  الطبقة الخامسة.

و عبر السيد الخوئي (قدس سره) عن الرواية بالصحيحة في مستند العروة کغيره من الاعلام.

2- طريق الشيخ في التهذيب

و هو ما رواه باسناده عن موسی بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن ضريس بن اعين.

و اسناد الشيخ الی موسی بن القاسم صحيح في مشيخة التهذيب.

و موسی بن القاسم هو ابن معاوية بن وهب الجبلي قال النجاشي:

ثقة ثقة، و وثقه الشيخ في رجاله و العلامة فی الخلاصة و هو من الطبقة السادسة. و هو رواه عن الحسن بن محبوب.

فالرواية صحيحة بطريق الشيخ ايضاً.

الثانية مما استدل لإخراج الحج النذر من الثلث دون الاصل.

صحيحة ابن أبي يعفور.

وهو ما رواه الشيخ في التهذيب وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب عن عبد الله بن أبي يعفور قال :

قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل نذر لله ان عافى الله ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيته الله الحرام ، فعافى الله الابن ومات الأب ، فقال : الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده.

قلت : هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه ؟ فقال : هي واجبة على الأب من ثلثه ، أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه»[7].

أما جهة الدلالة‌ فيها:

فظاهرها كسابقها نذر احجاج الغير، ومات ولم يفعل ذلك فافاد الامام (ع) بانه يجب ان يوتي به من ثلث امواله، او أتى به ابنه تطوعاً وتبرعاً.

أما جهة السند فيها:

فرواها الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم. وقد مرَّ صحة أسناد الشيخ اليه وأما موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب البجلي فقد مرت تمامية وثاقته في الرواية السابقة.

وهو رواها عن ابن محبوب والمراد الحسن بن محبوب الذي روى عن علي بن رئاب كما في المقام وقد مرت تمامية وثاقته، وكذا وثاقة علي بن رئاب في جهة ‌السند في الرواية السابقة.

وهو رواها عن عبدالله بن أبي يعفور.

وهو عبدالله بن أبي يعفور العبدي، أُسمه واقد، وقيل وقدان يكني ابا محمد.

قال النجاشي بعد ذكر العنوان بما مر:

«ثقة ثقة، جليل في أصحابنا، كريم على ابي عبدالله (ع) ومات في أيامه وكان قارئاً يقرأ في مسجد الكوفي، له كتاب يرويه عنه عدة من أصحابنا منهم ثابت بن شريح.

ومثله عن العلامة في الخلاصة.

وقال الكشي:

«محمد بن مسعود قال: حدثني علي بن الحسن: ان ابن أبي يعفور ثقة مات في حياة أبي عبدالله سنة طاعون[8].

وعده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق من غير تعرض لتوثيق له.

وهو من الطبقه الرابعة.

وهذه الرواية صحيحة‌ كسابقتها.

وقد مرَّ عن صاحب العروة (قدس سره):

« وأما الجماعة القائلون بوجوب قضائه من الثلث فاستدلوا بصحيحة ضريس وصحيحة ابن أبي يعفور الدالتين على أن من نذر الإحجاج ومات قبله يخرج من ثلثه، وإذا كان نذر الإحجاج كذلك مع كونه ماليا قطعا فنذر الحج بنفسه أولى، بعدم الخروج من الأصل.»

وافاد بعد بيان وجه الاستدلال في مقام الرد عليه.

« وفيه:

أن الأصحاب لم يعملوا بهذين الخبرين في موردهما، فكيف يعمل بهما في غيره ؟

وأما الجواب عنهما بالحمل على صورة كون النذر في حال المرض بناء على خروج المنجزات من الثلث ، فلا وجه له بعد كون الأقوى خروجها من الأصل.» [9]

 


[1] . الوسائل الباب 29 من ابواب وجوب الحج و شرائطه الحدیث 1.

[2] . مستند العروة الوثقی، الحج، جلد 1 ص 397.

[3] . رجال الشیخ صد 227.

[4] . خلاصة الرجال ص 137.

[5] . رجال ابن داود ص 189.

[6] . الوجیزه ص155.

[7] . الحر العاملي وسائل الشيعة، ج11، ص75، باب 29 من ابواب وجوب الحج، الحديث3.

[8] . رجال النجاشي، ص213.

[9] .السيد اليزدي، العروة الوثقى، ج4، ص498-502.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان