English | فارسی
یکشنبه 12 آبان 1398
تعداد بازدید: 671
تعداد نظرات: 0

تنبیهات الاستصحاب/ استصحاب الزمان / جلسه شانزدهم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه شانزدهم

 

ثم انه قال صاحب الكفاية قدس سره:

انه لا مانع من جريان الاستصحاب في مثل الحركة ولو بعد تخلل العدم اذا كان يسيراً، لأن المناط في الاستصحاب هو الوحدة العرفية، ولا يضر السكون القليل بوحدة الحركة عرفاً.

قال قدس سره:

«... فإن الأمور الغير القارة وإن كان وجودها ينصرم ولا يتحقق منه جزء إلا بعد ما انصرم منه جزء وانعدم ، إلا أنه ما لم يتخلل في البين العدم ، بل وإن تخلل بما لا يخل بالاتصال عرفا وإن انفصل حقيقة ، كانت باقية مطلقا أو عرفا ، ويكون رفع اليد عنها - مع الشك في استمرارها وانقطاعها - نقضا .

واورد عليه السيد الخوئي قدس سره:

«وفيه:

ان بقاء الموضوع في الاستصحاب وإن لم يكن مبنيا على الدقة العقلية ، بل على المسامحة العرفية . ونظر العرف أوسع من لحاظ العقل في أكثر الموارد ، إلا أنه لافرق بين العقل والعرف في المقام ، فالمتحرك إذا سكن ولو قليلا لا يصدق عليه أنه متحرك عرفا ، لصدق الساكن عليه حينئذ ، ولا يمكن اجتماع عنواني الساكن والمتحرك في نظر العرف أيضا .

وعليه فلو تحرك بعد السكون لا يقال عرفا أنه متحرك بحركة واحدة ، بل يقال إنه متحرك بحركة أخرى غير الأولى ، فلو شككنا في الحركة بعد السكون ، لا يمكن جريان الاستصحاب ، لان الحركة الأولى قد ارتفعت يقينا ، والحركة الثانية مشكوكة الحدوث .

نعم قد يؤخذ في موضوع الحكم عنوان لا يضر في صدقه السكون في الجملة ، كعنوان المسافر ، فان القعود لرفع التعب مثلا بل النزول في المنازل غير قادح في صدق عنوان المسافر فضلا عن السكون ساعة أو ساعتين ، فإذا شك في بقاء السفر لا اشكال في جريان الاستصحاب فيه ولو بعد السكون.

بخلاف ما إذا اخذ عنوان الحركة في موضوع الحكم ، فإنه لا يجري الاستصحاب بعد السكون ، بل يجري فيه استصحاب السكون ، ويجري جميع ما ذكرناه - من جريان الاستصحاب في الحركة ما لم يتخلل العدم وعدمه بعد السكون - في مثل الجريان والسيلان . فلا نحتاج إلى الإعادة».

هذا ويمكن ان يقال:

انه قدس سره افاد بعد سطور فيه جملة من الكلام حول جريان الاستصحاب في التكلم:

«ولا يخفي انه ولا يخفى أنه يمتاز - عما قبله بعد الاشتراك معه في كونه موجودا غير قار - بأنه ليست له وحدة حقيقية من جهة تخلل السكوت ولو بقدر التنفس في أثنائه لا محالة بحسب العادة ، نعم له الوحدة الاعتبارية ، فتعد عدة من الجملات موجودا واحدا باعتبار أنها قصيدة واحدة أو سورة واحدة مثلا ، وتكفي في جريان الاستصحاب الوحدة الاعتبارية .

فإذا شرع أحد بقراءة قصيدة مثلا ، ثم شككنا في فراغه عنها ، لم يكن مانع من جريان استصحابها ...» [1]

والظاهر انه لا تفاوت بين نظر صاحب الكفاية قدس سره والسيد الخوئي قدس سره في المقام. وذلك:

لأن نظر السيد الخوئي قدس سره الي ان الوجودات التدريجية التي كانت حيثية وجودها التدرج انما يختلف تفسير الوحدة والبقاء فيها بحسب حقيقة وجودها ففي مثل الزمان ان تخلل العدم قصيراً علي خلاف ما يتوقع في تقررها وجوداً انما يضر بالبقاء والوحدة، ومن الواضح انه لا يتصور تخلل العدم في الزمان اكثر مما كان قوام وجوده به. فتمام البحث انما يقع في الزماني ففي مثل الحركة فإن المتحرك اذا سكن قليلاً لا يصدق عليه انه متحرك عرفاً لصدق الساكن عليه، وإذا تحرك بعد السكون فإنما هو حركة اخري، فيقع فيه الاشكال، ولكن في مثل النبعان والجريان في الماء ‌او الدم، فإن السكون مدة انما يوجب الاختلال بالوحدة والبقاء، وأما في مثل التكلم الذي يكون من الزمانيات فإن السكوت قليلاً كما هو المتعارف بعد اداء ‌الجملات في مثل الآيات والقصائد وامثالها لا يوجب الاختلال في الوحدة والبقاء فيها.

نعم، اذا كان السكوت طويلاً لكان مضراً بصدق الوحدة، ولا يمكن القول فيها ببقاء التكلم بوجوده الأول.

ونقطة اتكاء صاحب الكفاية في المقام انما هو في الوجودات العرفية‌ التي كان صدق البقاء والوحدة فيها بيد العرف دون الوجودات الحقيقية والتكوينية التي لا يمكن تصوير البقاء فيها الا باستدامة الحركة عقلاً مما يتوقع في حيثية وجودها.

وهذا مما اعترف به السيد الخوئي قدس سره في مثل التكلم والتزم به.

وأما في مثل النبعان والسيلان في الماء ‌او الدم فإنه يمكن ان يقال انه لو حدث مانع عن نبع الماء قليلاً بلحظة او اكثر كوقوع جسم زائد في مسير النبع ثم ارتفع بسرعة‌ فإنه وإن ليس النبعان باقياً بوجوده الاول عقلاً وحقيقة الا ان العرف لا يري الاخلال بالوحدة والبقاء والموضوع للحكم في مثله الصدق العرفي دون تحقق البقاء عقلاً.

وكذلك الكلام في نبع الدم مما يكون موضوعاً للحكم كما في الحيض وصدق امتداد جريانه عرفاً، فإن تخلل العدم في جريان الدم قليلاً بحيث لا يضر بصدق البقاء والاستدامة عرفاً لا يمنع عن الوحدة والبقاء، وهذه نقطة تأكيد صاحب الكفاية قدس سره علي عدم الاختلال بتحلل العدم قليلاً ونظره انما هو بالنسبة الي الموضوعات التدريجية التي اخذ في الحكم بوجودها العرفي دون وجودها العقلي.

وعليه فلا يرد عليه الاشكال باخلال تحلل العدم ولو قليلاً في مثل الحركة، ‌لأن الحركة بوجودها العقلي لا يقع موضوعاً للحكم، بل بوجدها العرفي كما مثل له بالسفر وأن الوقوف بين المسير ساعة او النزول للمبيت لا يوجب الاختلال ببقاء ‌السفر من جهة ترتب الحكم الشرعي عليه كوجوب القصر والاتمام.

فالبحث في المقام انما يرجع الي الحيثيات الخاصة في الوجودات التدريجيه وكيفية اخذها موضوعاً للحكم الشرعي، فإن الغالب في الوجودات في هذا المقام اخذ الموضوع بتقرره العرفي دون الدقي العقلي.

فما افاده صاحب الكفاية قدس سره لا يخلو عن دقة‌ وتحقيق.

ومن هذا القبيل الوحدة الاعتبارية في الصلاة التي تتركب من اشياء مختلفة من مقولات مختلفة، فإن القرائة ‌مثلاً من مقولة الكيف المسموع، والركوع من مقولة الوضع، فإن بين هذه الأشياء المختلفة بحسب الحقيقة لا يمكن تصوير وحدة عقلية، بل الوحدة المعتبرة فيها الوحدة‌ العرفية، فإذا شرع في الصلاة وشك في الفراغ منها فلا مانع من جريان استصحاب الصلاتية والحكم ببقاء الوحدة ‌الاعتبارية فيها، بلا فرق فيه بين كون الشك في المقتضي كما اذا كان الشك في بقاء الصلاة لكونها مرددة بين الثلائية والرباعية، او كان الشك في الرافع كما اذا شككنا في بقائها لاحتمال حدوث قاطع كالرعاف، ومن الواضح ان في مثل هذه الوحدة الاعتبارية التي اخذت موضوعاً للحكم بوجوب بقاء حالة الصلاة لا يضر تخلل العدم قليلاً كما افاده صاحب الكفاية، هذا تمام الكلام في القسم الثاني وهو جريان الاستصحاب في الزماني.

وأما القسم الثالث من الاستصحاب في الأمور التدريجية غير القارة وهو الافعال المقيدة بالزمان:

فإن هذه الوجودات مما يكون له الثبات في نفسه الا انه قيد بالزمان في لسان الدليل، كالامساك المقيد بالنهار.

 


[1] البهسودي، مصباح الاصول تقرير البحث السيد الخوئي، ج3، ص129 ـ 130.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان