بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هفدهم
وهو مرسل لا يصلح للمعارضة مع صحيحة بريد الا ان نلتزم بجبر الضعف فيه بالعمل والعمدة في المعارضة هو صحيحة ضريس.
وحيثية المعارضة في كلام صاحب العروة القول في من مات في الحرم قبل ان يحرم وهو صرورة حيث ان مدلول ذيل صحيحة بريد بقوله: «وان كان مات وهو صرورة قبل ان يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الاسلام...» انه اذا احرم ومات يجزي عن حجة الاسلام وان لم يدخل الحرم.
ومقتضى صحيحة ضريس الاجزاء اذا مات في الحرم. فيعارضان من هذه الجهة مع ان مقتضى ذيل صحيحة بريد معارض بمفهوم صدرها.
لان في صدرها: «سألت ابا جعفر (ع) عن رجل خرج حاجاً ومعه حمل له ونفقة وزاد فمات في الطريق قال: ان كان صرورة ثم مات في الحرم فقد اجزأ عنه حجة الاسلام». فان مفهومه اذ لم يكن مات في الحرم لا يحزي عنه حجة الاسلام وان كان قد أحرم.
هذا ولكن هذه المعارضة انما توجب الخلل في دلالة صحيحة بريد على الإجزاء لمن مات في الحرم بغير احرام، ولا يوجب خللاً في دلالة الذيل على تقدم الحج على الدين.
كما ان عدم الاجزاء قبل الاحرام في الصرورة انما ينافي القاعدة وذهاب الأصحاب على عدم كونه مستطيعاً وان الموت قبل الشروع في أفعال الحج ومنها الاحرام انما يكشف عن عدم ثبوت الاستطاعة ولكنه ايضاً لا يوجب خللاً في دلالة الرواية على تقدم الحج على الدين.
ولذلك صرح السيد الخوئي (قدس سره) بتقدم الحج على الدين الشخصي بمقتضى صحيحة بريد العجلي.
وله حاشية في ذيل المسألة وأفاد: «لكن صحيحة بريد العجلي عامة لمطلق الدين.»
ومراده تقدم الحج على مطلق الدين سواء كان شخصياً أو الهياً.
ونظر صاحب العروة (قدس سره) على ما مرَّ وهن ما دل على تقدم الحج على الزكاة ـ صحيحة معاوية بن عمار وخبره الآخر ـ
وأما بالنسبة الى خصوص الدين الشخصي وتقدم الحج عليه فلا يستدل بصحيحة بريد العجلي وانما افاد:
«وربما يحتمل تقديم دين الناس لأهميته، والأقوى ما ذكر من التحصيص»
ومراده توزيع التركة على الجميع، من الحج والزكاة والدين الشخصي والخمس كما في غرماء المفلس.
وما التزم به (قدس سره) يختص بما اذا كانت مثل الزكاة والخمس في الذمة، وأما اذا كان المال المتعلق بهما موجوداً قدما على الحج ولا يجوز صرفهما في غيرهما، وربما يمكن الالتزام به في مثل الدين الشخصي اذا كان تعلق بالعين مثل ما اذا كان بعض أمواله مضموناً للدين المذكور، فانه لا يتم صرفه في غيره.
واما اذا كان في الذمة فظاهره انه لا خصوصية للدين الشخصي ولا تقدم له بالنسبة الى الحج وغيرها من الديون الإلهية كالخمس والزكاة.
قال السيد الحكيم (قدس سره) في مسألة 17 في ذيل قول صاحب العروة هناك:
« لو فرض كونهما – الحج والدين الشخصي - عليه بعد الموت يوزع المال عليهما ولا يقدم دين الناس.
ويحتمل تقديم الأسبق منهما في الوجوب. لكنه أيضا لا وجه له، كما لا يخفى»[1]
[1]. السيد اليزدي، العروة الوثقى، ج4، ص381.