English | فارسی
ﺳﻪشنبه 28 آبان 1398
تعداد بازدید: 598
تعداد نظرات: 0

حجة الاسلام من اصل الترکة اذا لم یوص بها/ جلسه بیست و پنجم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه بیست و پنجم

 

وافاد السيد الخوئي (قدس سره):

«...  وذكر بعضهم ان الحج يتقدم فيأتي بحج الافراد بدلا عن حج التمتع بدعوى: امكان استفادته من الرواية الآتية.

اقول نتكلم تارة فيما تقتضيه القاعدة واخرى فيما يقتضيه النص.

اما الاول: فمقتضى القاعدة عدم وجوب صرف المال في شئ منهما لان حج التمتع عمل واحد ارتباطي وان كان الاحلال متوسطا في البين.

وبعبارة اخرى:

الواجب انما هو صرف المال في حج الاسلام وهو مركب من امرين: احدهما يرتبط بالاخر ولا وجه لصرف المال في احدهما ولا مجال لجريان قاعدة الميسور في الامور الارتباطية فلا بد من ايصال المال إلى الورثة.

وأما الآخر:

 فقد يقال: ان المستفاد من النص وجوب صرف المال في الحج لما روى عن علي بن مزيد (فرقد. كا) صاحب السابري (قال: ... ثم نقل الرواية...) ثم افاد:

 وقوله: (يحج به من مكة) يراد به حج الافراد. وبالجملة:

 المستفاد من الرواية ان المال إذا كان لا يفي لحج التمتع المركب من الحج والعمرة المرتبط احدهما بالاخر يصرف المال في حج الافراد الذي لم يرتبط احدهما بالاخر ويحرم له من مكة فانها ميقات الحج.

وفيه: اولا ضعف السند بعلي بن مزيد أو فرقد فانه مجهول.

وثانيا: ضعف الدلالة.

 لان مورد النص الوصية بالحج ولا ريب ان العمل بالوصية مرغوب فيه مهما امكن فان لم يمكن العمل بنفس الوصية الاقرب فالاقرب ولا شك ان الحج وحده اقرب إلى نية الموصي.

ومحل كلامنا غير الوصية وهو ما إذا دار الامر بين صرف المال في الحج وبين ايصاله إلى الورثة والتعدي من مورد النص إلى المقام يحتاج إلى الدليل. وقد عرفت ان مقتضى القاعدة بعد تعذر الاتيان بالعمل هو سقوط الوجوب وانتقال المال إلى الورثة أو إلى وصية اخرى لو كانت»[1].

ثم إنَّ هذا الاستظهار من الرواية لا يختص بالمحقق النائيني (قدس سره).

بل أفاد السيد الاصطهباناتي في حاشيته أيضاً:

«واستظهاره من الرواية ‌التي يوردها في المسألة السادسة والثمانين غير بعيد فلا يترك الاحتياط بترجيحه.»

ومثله حاشية السيد جمال الدين الگلپايگاني.

وظاهر جمع من أعلام المحشين ايضاً ترجيح الحج في المقام اذا لم تسع التركة بمجموع الحج والعمرة.

فافاد السيد البروجردي (قدس سره) في ذيل قول الماتن «وفي حج التمتع الاقوى السقوط»

«محل اشكال وترجيح الحج لا يخلو من وجه»

وافاد السيد عبدالهادي الشيرازي:

«لا يترك الاحتياط يتقديم الحج.»

وافاد السيد محمد تقي الخوانساري:

«هذا هو الاحوط ولا يترك» ومثله عن الشيخ محمد علي الآراكي.

ومثله جمع آخر من الاعلام.

ولكن لا يحرز كون مستندهم في ذلك الرواية ‌المذكورة.

لالتزام كثير منهم بترجيح الحج عند قصور التركة في الأفراد والقرآن

ففي ذيل قول صاحب العروة: (ففي مثل حج القران والإفراد تصرف فيها مخيراً بينهما والاحوط تقديم الحج.)

قال السيد البروجردي في الحاشية:

«بل لا يخلو عن قوة» ومثله السيد أحمد الخوانساري.

وقال السيدعبدالهادي الشيرازي:

«لا يترك»

وقال المحقق النائيني:

«هذا الاحتياط لا يترك.»

ومثله السيد الاصطهباناتي، والسيد جمال الدين الگلپايگاني والسيد محمدتقي الخوانساري والشيخ الآراكي وغيرهم.

ولعل وجه نظرهم في الترجيح كون الحج أهم من العمرة ‌لأنه هو الأصل في الواجب بشهادة تضيقه بأيام خاصة بخلاف العمرة.

وأما رواية ‌علي بن زيد أو علي بن فرقد:

فيمكن ان يقال في جهة الدلالة فيها:

ان قوله (ع): الا ان لا يكون يبلغ ما يحج به من مكة. فان كان لا يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليك ضمان، وان كان يبلغ ما يحج به من مكة فانت ضامن.

فانه قد تكرر في كلام الامام(ع) ما يحج به من مكة، والمفروض في المسألة كون الحج الموصى به التمتع بقرينة سؤاله عن فقهاء أهل الكوفة. والحج من مكة فيه احتمالان؛

1 ـ  احتمال ان يكون المراد منه لزوم الاتيان بالحج ولكن لا من بلده بعد فرض قصور ما ترك، فاذا وقع الحج من مكة في قبال الحج من البلد فلا محالة يحمل على الحج الميقاتي كما قوى احتماله السيد الحكيم.

2 ـ احتمال ان يكون المراد منه الاكتفاء بالحج بقرينة قوله (ع)‌ما يحج به من مكة أي: ما أُحرم له من مكة، والاحرام من مكة انما يكون في خصوص الحج دون العمرة‌ فان احرامها من الميقات.

اما الاحتمال الاول:

ان مورد السؤال في الرواية رجل مات وأوصى الي بتركته أن أحج بها عنه، فالظاهر كون الوصي ساكناً في بلد الموصي ولو أراد الحج فلا محالة يلزم ذهابه من بلده وهو الحج البلدي ولا يتصور في مورده الحج الميقاتي.

نعم:

يمكن تصوير ذلك بان يستنيب آخراً للحج من الميقات ولو بالتوسيط.

ولكنَّ هذا خلاف ظاهر الوصية، فان ظاهرها مباشرة الوصي للحج.

كما انه يمكن تصوير آخر لتقوية‌ هذا الاحتمال:

وهو ان مراد الامام (ع) انه اذا كان لك شغل يقتضي الذهاب الى الميقات ووقع مصارف الذهاب الى الميقات من ناحية نفسك بمقتضي شغلك فلك الاتيان بالحج عنه بمؤونته من الميقات.

ولكن هذا ايضاً فرض نادر يستبعد ارادته من الامام (ع) الا ان يؤيده ما صرح به في الرواية من لقاء الامام (ع) في الحجر أي: حجر اسماعيل بعد ما تصدق بتركة الميت وهو يكشف عن تردده في المسير المنتهي الى الحج.

وان كان يدفعه ايضاً انه ذهب الى مكة بمقتضى استطاعة ‌نفسه ولو بعد سنوات أو أراد الذهاب للحج تطوعاً.

وأما الاحتمال الثاني:

وهو الاكتفاء‌ بالحج وترك العمرة، وانما يستظهر ذلك من قوله(ع): ما يحج به من مكة في قوله (ع) وان كان يبلغ ما يحج به من مكة فانت ضامن.

حيث ان ما يحج به من مكة لا يصدق الا على ما كان ابتداء افعاله من مكه وهو ينحصر في خصوص الحج دون العمرة.

وهذا الاحتمال وهو الاكتفاء بالحج في مقام القضاء وترك العمرة إنَّما ينافي مشروعية حج التمتع والامر به مع غمض العين عن هذه الرواية ‌وتمامية ‌هذا الاستظهار منها.

فان هذا الاحتمال ينافي التزامهم بان العمرة والحج في حج التمتع عمل واحد، وان العمرة ‌فيها داخلة ‌في الحج وان التارك للعمرة‌ تارك لبعض أفعال الحج.

قال صاحب العروة في مسألة(73):

«... لأنَّ الحج والعمرة‌ فيهما عملان مستقلان بخلاف حج التمتع فان العمرة ‌فيه داخلة ‌في الحج فهما عمل واحد...»[2]

وليس لاحد من اعلام محشي العروة حاشية عليه.

هذا مع ان موارد العدول من التمتع الى الافراد والقران موارد مشخصة في النصوص والفتاوى وليس من مواردها قصور التركة في مقام القضاء‌.

هذا مع:

ان صاحب العروة (قدس سره) أفاد في مسألة(88)

« هل الواجب الاستيجار عن الميت من الميقات أو البلد؟ المشهور وجوبه من أقرب المواقيت إلى مكة إن أمكن ، وإلا فمن الأقرب إليه فالأقرب.

 وذهب جماعة إلى وجوبه من البلد مع سعة المال وإلا فمن الأقرب إليه فالأقرب.

وربما يحتمل قول ثالث وهو الوجوب من البلد مع سعة المال وإلا فمن الميقات ، وإن أمكن من الأقرب إلى البلد فالأقرب .

والأقوى هو القول الأول وإن كان الأحوط القول الثاني ، لكن لا يحسب الزائد عن أجرة الميقاتية على الصغار من الورثة، ولو أوصى بالاستيجار من البلد وجب ويحسب الزائد عن أجرة الميقاتية من الثلث.

 ولو أوصى ولم يعين شيئا كفت الميقاتية إلا إذا كان هناك انصراف إلى البلدية أو كانت قرينة على إرادتها كما إذا عين مقدارا يناسب البلدية»[3].

وفي ذيل قوله: ولو أوصي ولم يعيِّن شيئاً:

أفاد المحقق النائيني في حاشيته:

«لو لم تكن قرينة‌ على ارادة الميقاتية وجبت البلدية على الاقوى.»[4]

وافاد السيد الاصفهاني قدس سره:

«بل يجب البلدية حينئذٍ ويخرج من الاصل.» [5]

وافاد السيد البرورجردي:

«الأحوط مع سعة مال الوصية وعدم المزاحم هو الاستيجار من البلد»[6]

واما غيرهم من أعلام المحشين موافقون لصاحب العروة فيما افاده.

والمستفاد من هذه الكلمات:

ان في صورة قصور التركة يكفي الحج من الميقات، بل لو أوصي بالحج البلدي ولم يسع المال له يكفي الحج من الميقات واخراج ما به التفاوت بالنسبة الى الحج البلدي من أصل المال يحتاج الى اذن الورثة، بل لا يجوز اذا كان له صغار، وان في صورة الوصية بالحج البلدي فانه يحسب الزائد عن أُجرة الميقاتية من الثلث وهكذا.

وعليه فان مع فرض قصور التركه عن الحج البلدي وامكان الحج الميقاتي، هل يمكن القول بتبدل حج التمتع الى الافراد والاكتفاء بالحج وحده حسب هذا الاحتمال، وهل يجوز للوصي ذلك بحسب القاعدة حيث ان مع الاتيان بالحج الميقاتي فانما أتي بالحج والعمرة معاً، وأما مع التبدل لا يأتي الا بالحج دون العمرة ومقتضى القاعدة في تفريغ ذمة الميت عن الواجب المستقر الاتيان بما يوجب تفريغ ذمته الاكثر فالاكثر.

وقد مرَّ منا كراراً ان مقدمات الحج كطي المسير الى الميقات خارج عن افعال الحج الواجب على المكلف بمقتضى الاستطاعة، وانه يكفي عن حجة ‌الاسلام اذا وصل الميقات لفرض آخر وأتى به عن استطاعة.

وهذا الاحتمال اي تبدل الحج بالافراد أو القران انما ينافي جميع ذلك.

هذا مع انه يستبعده:

ان عمدة المؤونة في الحج انما كانت في طي المسير الى الميقات للنائي فاذا تمكن من الوصول الى مكة، فان الاتيان بالعمرة مع انه لا نحتاج الى زيادة ‌في الوقت بقدر ساعات لا يستلزم مؤونة زائدة على مؤونة الاتيان بالحج، وبعد الوصول الى مكة أو الحرم يشكل جداً استظهار كون مراد الامام (ع) الاكتفاء بالحج دون العمرة.

هذا بالنسبة الى ما يستبعد الاحتمالين.

ولا يبعد القول بترجيح الاحتمال الاول، اي كون المراد الاتيان بالحج الميقاتي. وهو ان يستلزم بعض المحذورات كوصية الميت بمباشرة الموصي وذهابه الى الميقات لفرض آخر وهو فرض نادر كما مر الا ان بالنسبة الى جميع الجهات ربما يمكن ترجيح هذا الاحتمال، بل لا يبعد قوة استظهار ذلك عرفاً من كلام الامام(ع): فان كان لا يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليك ضمان بكون المراد من مكة أقرب المواقيت اليها لقلة مؤونته في فرض قصور ما تركه الميت.

 


[1] . الخوئي، مستند العروة الوثقى، ج1، ص303-304.

[2] . السيد اليزدي، العروة الوثقى، ج4، ص443.

[3] . السيد اليزدي، العروة الوثقى، ج4، ص464.

[4] . السيد اليزدي، العروة الوثقى، ج4، ص464.

[5] . السيد اليزدي، العروة الوثقى، ج4، ص464.

[6] . السيد اليزدي، العروة الوثقى، ج4، ص464.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان