English | فارسی
چهارشنبه 06 آذر 1398
تعداد بازدید: 668
تعداد نظرات: 0

لا یجوز للورثة التصرف فی الترکة قبل استیجار الحج/ جلسه سی و سوم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه سی و سوم

 

هذا وأما ما استشهد به من صحيح البزنطي.

فهو ما رواه الشيخ (قدس سره) في التهذيبين باسناده عن احمد بن محمد عن ابن ابي نصر، باسناده انه سئل عن رجل يموت ويترك عيالاً وعليه دين ينفق عليهم من ماله؟ قال: ان استيقن ان الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم وان لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيي عن احمد بن محمد.

ورواه الصدوق باسناده عن ابن ابي نصر البزنطي[1].

اما جهة الدلالة فيها:

فان مورد السؤال فيها الانفاق الى الورثة من مال الرجل في فرض ان عليه دنياً. وأجاب الامام (ع): انه لا يجوز ذلك اذا كان الدين يحيط بجميع المال، اي ما كانت التركة أزيد من الدين.

واما اذا لم يكن كذلك بان يكون أزيد من المال فلا مانع من الانفاق عليهم.

ولكن المعيار في تشخيص ذلك اي زيادة التركة او صغرها بالنسبة الى الدين الاطمينان، اي لو حصل الاطمينان بزيادتها فلا مانع عن التصرف، واما لو حصل الاطمينان بان الدين يحيط بجميع المال فلا يجوز التصرف.

اما جهة‌ السند فيها:

فرواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد. والمراد من احمد بن محمد الذي ينتهي اليه اسناد الشيخ اما احمد بن محمد بن خالد البرقي، واما احمد بن محمد بن عيسى، ويشكل التمييز بينهما لنقل كليهما عن احمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي، ووحدة طبقتهما. ولكن ما يسهل الخطب وثاقة الرجلين.

اما احمد بن محمد بن خالد ويقال: احمد بن ابي عبدالله البرقي وثقه النجاشي وكذا الشيخ في الفهرست والعلامة في الخلاصة. وهو من الطبقة السابعة.

واما احمد بن محمد بن عيسى ابن عبدالله بن سعد الاشعري وثقه الشيخ في الرجال والعلامة وهو من الطبقة السابعة ايضاً وهو رواه عن ابن ابي نصر.

وهو احمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي، قال الشيخ في الفهرست ثقة جليل القدر، وكذا في رجال ومثله العلامة وهو من اصحاب الكاظم والرضا عليهما السلام، ومن الطبقة السادسة.

وفي نقل الشيخ ان البزنطي اسنده بقوله باسناده انه سئل من دون ذكر من سئل عنه.

فالرواية مضمرة ولكن هذا لا يوجب خللاً في اعتباره لان المضمر البزنطي وهو لا ينقل عن غير الامام (ع) بل في بعض الموارد كان له التعمد في الاضمار تقية.

كما انه يظهر من نقل الشيخ ان البزنطي لا يروي عن الامام بلا واسطة.

ولم يذكر الواسطة. ومثله في نقل الكليني والصدوق ايضاً.

ولكن مع ذلك عبر السيد الحكيم عنها بالصحيحة، لان البزنطي لا ينقل عن غير الثقة.

هذا بالنسبة الى الطريق.

واما طريق الكليني فرواه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ومحمد بن يحيى هو محمد بن يحيي العطار ابو جعفر القمي وثقه النجاشي والعلامة وهو من الطبقة الثامنة.

وهو رواه عن أحمد بن محمد المذكور

واما طريق الصدوق فروراه باسناده عن ابن أبي نصر البزنطي فالرواية بهذين الطريقين ايضاً معتبرة.

وأما موثقة عبدالرحمن بن الحجاج

فهی ما رواه الشيخ في التهذيبين بأسناده عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسين بن هاشم ومحمد بن زياد جميعاً عن عبدالرحمن ابن الحجاج عن أبي الحسن (ع)

عن رجل يموت ويترك عيالاً وعليه دين أينفق عليهم من ماله؟

قال: ان كان يستيقن ان الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق عليهم، وان لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال»[2].

ودلالة هذه الرواية كسابقتها اي رواية البزنطي بل انها نفس الرواية بطريق آخر.

اما جهة السند فيها:

فرواه الشيخ باسناده عن حميد بن زياد، واسناده اليه صحيح في المشيخة

وأما حميد بن زياد:  فهو حميد بن زياد بن عماد بن زياد الدهقان، وثقه الشيخ في الفهرست، والنجاشي والعلامة وابن شهر آشوب وهو من الطبقة الثامنة ومن مشايخ الكليني.

وهو رواه عن الحسن بن محمد بن سماعة الكندي الصيرفي:

قال النجاشي: من شيوخ الواقفة كثير الحديث فقيه ثقة وكان يعاند في الوقف ويتعصب[3].

وقال الشيخ في الفهرست...واقفي المذهب الا انه جيد التصانيف نقي الفقه حسن الانتقاد. وعده في رجاله من أصحاب الكاظم (ع) وقال انه واقفي.

 وأفاد العلامة‌ في الخلاصة: واقفي المذهب الا انه جيد التصانيف نقي الفقه حسن الانتقاد كثير الحديث فقيه ثقة كان من شيوخ الواقفية يعاند في الوقف ويتعصب.

وقد مرَّ التفصيل فيه وانه ليس من ولد سماعة بن مهران وهو من الطبقة السابعة.

 

 


[1] الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج19، ص332 ، الباب 29 من ابواب الوصايا الحديث 1.

[2] الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج19، ص332. الباب 29 من ابواب كتاب الوصايا الحديث 1.

[3] . رجال النجاشي، ص41.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان