English | فارسی
ﺳﻪشنبه 21 آذر 1396
تعداد بازدید: 338
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه/ كتاب الحج / في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة/ جلسه بیست و نهم

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه بیست و نهم

وهذه المسألة تشتمل على فرعين:

الاول:

إِذَا أَتَى بِالحَجِّ مَعَ استلزامه لترك واجب او ارتكاب حرام لم يجزي ما اتى به عن حجة الاسلام في فرض اجتماع سائر شرائط وجوب الحج.

ووجه عدم اجزائه عن حجة الاسلام يمكن ان يكون باحد الوجهين:

1ـ  ان الامر بالواجب الآخر الذي يستلزم الاتيان بالحج تركه انما يقتضي النهي عن ضده ـ والمفروض في المقام ان ضده هو الحج، فصار الحج منهياً بهذا النهي، لان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده.

وقد اورد على هذا الوجه صاحب العروة (قدس سره):

بان هذا الوجه لا يمكن ان يقتضي عدم الاجزاء وذلك:

اولاً: فلمنع اقتضاء ‌الامر بالشئ النهي عن ضده، اذ لا إقتضاء للامر بالنسبة الى النهي عن ضده، ولا دليل عليه.

وثانياً:

ان النهي المذكور انما تعلق ـ لو سلم اقتضاء الامر بالشيء النهي عن ضده بامر خارج عن العبادة ـ اي الحج في المقام، لا بنفس العبادة.

وذلك:

لان النهي المذكور انما تعلق بالسفر، اي الذهاب الى الحج، لانه يستلزم ترك الواجب الآخر، ولا يتعلق بنفس الحج، اي افعال الحج التي هي نفس العبادة،

وعليه فلا يقتضي هذا النهي بطلان العبادة.

وافاد السيدالحكيم (قدس سره): ـ في ذيل بيان هذا الوجه ورده في كلام صاحب العروة (قدس سره):

« لم يتضح وجه ما ذكره، لأن القائلين بأن الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده، منهم: من بناه على مقدمية أحد الضدين للضد الآخر، فيكون النهي غيريا. ومنهم: من بناه على أن المتلازمين في الخارج متلازمان في الحكم، ولما كان عدم أحد الضدين ملازما للضد الآخر كان بحكمه، وعلى كلا التقديرين فالنهي عن الضد نفسه لا عن أمر خارج. نعم استشكل بعضهم في اقتضاء النهي الغيري للفساد، من أجل أنه كالوجوب الغيري لا يقتضي ثوابا ولا عقابا، ولا قربا ولا بعدا. لكن الظاهر ضعف الاشكال المذكور، كما حققناه في محله وعلى تقديره فهو إشكال آخر غير ما ذكره المصنف (ره). ثم إن ظاهر المصنف ( ره ) المفروغية عن أن المقام من صغريات مسألة الضد. وهو إنما يتم في ما إذا كان الواجب - الذي يلزم تركه من الحج - ضدا لنفس أفعال الحج، أما إذا كان ضدا للسفر إلى الحج، فلا يكون من صغريات تلك المسألة، لأنه مقدمة غير عبادية، وهي تختص بما إذا كان ضدا للواجب العبادي، الذي يفسد بالنهي على تقدير القول به. نعم الوجه الذي سيذكره شامل للمقامين.»[1]

وافاد السيد الخوئي (قدس سره):

« ما ذكره من عدم اقتضاء الأمر بشئ للنهي عن ضده صحيح. وأما منعه دلالة هذا النهي على الفساد لتعلقه بأمر خارج، فهو إنما يتم إذا أريد بالضد الضد العام وهو الترك، وأما لو فرض تعلقه بالضد الخاص فالنهي متعلق بنفس الحج لا بأمر خارج.

والحاصل أنه إذا أريد بالضد الضد الخاص كما هو مقتضى أدلتهم حيث قالوا إن ترك أحد الضدين مقدمة للضد الآخر، ومقدمة الواجب واجبة، فترك هذا الضد واجب، وإذا كان تركه واجبا كان فعله حراما.

 فإنه لو تم ذلك:

وسلمنا أن مقدمة الواجب واجبة:

 وسلمنا أيضا أن ترك أحد الضدين مقدمة للواجب الآخر، كان الضد بنفسه منهيا عنه لا أن النهي تعلق بأمر خارج بل تعلق بنفس العبادة وبنفس الحج لأن ترك هذا الضد مقدمة لذلك الواجب والمفروض أن مقدمة الواجب واجبة فيكون ترك هذا واجبا وفعله حراما ومبغوضا هذا.

ولكن قد ذكرنا في محله: أن النهي التبعي المقدمي لا يدل على الفساد حتى لو التزمنا باقتضاء الأمر بشئ للنهي عن ضده...»[2]

ويمكن ان يقال:

ان الوجه الذي ذكره صاحب العروة (قدس سره) لعدم الاجزاء و اورد عليه هو ان الامر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده والمراد بالضد في ذلك البحث اما الضد العام وهو الترك.

واما الضد الخاص وهو الفعل الذي يلزم من الاتيان به ترك الواجب فبناءً على الاول:

فان البحث انما يرجع الى ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن تركه وان لازمه ان كل حكم وجوبي له حكمان، حكم وجوبي يستفاد من الامر به وحكم تحريمي وهو النهي عن تركه، ولكن هذا النهي ليس نهياً ذاتياً نشأ عن ملاك يكشف عنه النص، بل النهي المذكور نهي تبعي لا اصالة له، ولا يوجب الفساد.

مع ان تمام الاشكال فيه عدم تمامية اقتضاء الامر لذلك، بل المتصور هنا نحو ارشاد ربما ينتزع عن الامر وليس فيه اكثر من ذلك.

واما بناءً علي الثاني.

فان البحث يرجع الي ان الامر بالشئ يقتضي النهي عن الفعل الذي يلزم من الاتيان به ترك متعلق الامر المذكور.

وفي هذه الصورة تارة ان الفعل الذي يلزم الاتيان به ترك متعلق الامر المعبر عنه بالضد الخاص عبادة او غير عبادة.

لا كلام فيما كان الضد الخاص غير عبادة، غير انه بناء على الاقتضاء يتصف الضد الخاص بالحرمة ولا بحث فيه من جهة البطلان.

واما اذا كان عبادة فتارة يكون الضد نفس العبادة وتارة ‌يكون العنوان الملازم له او المطابق عليه.

فان كان الضدُ العنوانَ الملازم او المطابق كالسفر في المقام حيث ان السفر الى الحج وصرف المجال فيه يمنع عن الإتيان بالواجب.

ففي هذه الصورة ان النهي لا يتعلق بنفس العبادة، بل بعنوان خارج ملازم له او مقارن له و مثل السيد الفيروز آبادي له بالنظر الى الاجنبية في الصلاة.

واذا كان النهي تعلق بنفس العبادة فبناء على الاقتضاء ‌يصير نفس العبادة منهية غير قابلة للتقرب اللازم فيها.

وفي هذه الصورة اي تعلق النهي بنفس العبادة، فان المبنى المختار في باب الاقتضاء ولعله العمدة في باب الاقتضاء عند الاعاظم اقتضاء‌ الامر بالشيء للنهي عن ضده من باب المقدمة، اي مقدمية ترك الضد للاتيان بمتعلق الامر. فيكون ترك الضد مقدمة للاتيان به فيجب ومعنى وجوبها حرمة اتيانه.

فيقع الكلام هنا في وجوب المقدمة، وبعد ذلك في الملازمة بين الامر بالشيء والنهي عن تركه، وكلا الجهتين مورد للمناقشة ‌جداً لما مرّ من ان المقدمة وهي ما لا يتم الواجب الا به انما يلزم الاتيان به عقلاً تحفظاً على تحقق وجود ذي المقدمة، وليس فيها وجوب شرعي.

ومع التسلم انه وجوب غيري ترشحي والحرمة المتعلقة بترك هذه المقدمة ايضاً كذلك على فرض ثبوتها لا يزيد عن ملازمه.

وعليه فان ما افاده صاحب العروة (قدس سره) من عدم تمامية الاقتضاء في غاية المتانة.

الا ان ما افاده (قدس سره) من تعلق النهي في المقام بامر خارج يبتني على تعلق النهي بعنوان السفر الملازم للحج دون نفس العبادة ‌واما لو فرض ان الضد في المقام هو نفس العبادة فليس تعلق النهي بامر خارج. ولعله اراد كون متعلق النهي عنوان السفر كما هو الغالب دون نفس الواجب اي اجزاء العبادة.

فما افاده السيد الخوئي (قدس سره) من عدم تعلق النهي على فرض الاقتضاء بامر خارج عن العبادة تام كما مر تقريبه.

الا انه (قدس سره) قرب تمامية رجوعه الى امر خارج اذا اريد بالضد الضد العام.

وقد مرّ انه يمكن تصوير كون المراد الضد الخاص الا انه هو العنوان الملازم او المقارن او المنطبق بالنسبة الى العبادة، ولعله هو مراد السيد صاحب العروة (قدس سره).



[1]. مستمسك العروة الوثقى، ج10، 186.

[2]. مستند العروة الوثقى، كتاب الحج، ج1، ص235.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان